عنوان الفتوى : حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
هل يجوز لي إعطاء المال لتاجر ما (تاجر ألبسة فرضاً) من أجل استثمار هذا المال (بطريقة بيع المرابحة) على النحو التالي: أنا صاحب المال، أعطي التاجر الحق في أن يشتري لي بضاعة يراها مناسبة لتجارته، وأن يعود هو بشرائها مني بزيادة ربح محدد معلوم على رأس المال، وفق جودة البضاعة وكميتها، ولكن دون أن يكون ملزماً بذلك. وهل هناك فرق بين ما إذا كنت برفقة هذا التاجر عند معاينة البضائع وشرائها، أو يقتصر الأمر على إرسال صور توضح ماهية البضاعة وسعرها، أو يكفي توكيلي له بإتمام عملية الشراء عوضاً عني دون الرجوع إلي؟ علماً أن الثقة بيني وبين التاجر كبيرة.ولكم جزيل الشكر والامتنان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيلك المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم؛ محل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على منعه، جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد المكونة من د. عبد الله بن موسى العمار، ود. عبد العزيز بن فوزان الفوزان، ود. يوسف بن عبد الله الشبيلي، و د. محمد بن سعود العصيمي: الأصل أن يشتري البنك السلعة بنفسه مباشرة من البائع، ويجوز له تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء. ولا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز توكيل المشتري في بيع المرابحةً إذا لم يكن حيلة على الربا، وراجع الفتوى: 124230.
والذي ننصحك به أن تشتري البضاعة بنفسك، أو توكل غير هذا الرجل في شرائها، ثم تقبضها، ثم تبيعها للتاجر بربح معلوم.
والله أعلم.