عنوان الفتوى : حكم اشتراط بناء الأرض للأولاد المتضمن عدم عرضها للبيع
كانت لوالدتي قطعة أرض، ورثتها. ثم باعتها لخالي في 2010، بمبلغ 25 ألفا، وهي قيمتها 50 ألفا، وقالت من أجل أولاده؛ لأنه لم يكن عنده بيت، وعنده ولدان، فقالت تساعده. وبشرط أن يبني في الأرض لأولاده، ولا يبيعها، إلى الآن 2019 بقيت عليه 6 آلاف جنيه منها (كانت قد وقعت أنها استلمت الفلوس، وهو يسدد بعد ذلك براحته) وبالصدفة اكتشفنا أنه يعرض الأرض للبيع بمبلغ 500 ألف. هل تأخذ أمي نفس 6 آلاف؟ أو ربع الأرض، أو قيمة 6 آلاف جنيه، تحولها ذهبا في 2010، ونرى قيمتها الآن كم في ال 2019، أو ما المفروض أن يحصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط بناء الأرض للأولاد، الذي يتضمن عدم عرضها للبيع، من الشروط المشكلة، وهي محل خلاف بين أهل العلم.
فالجمهور يبطلون الشرط والعقد جميعا، وعليه؛ فالأرض ترد للبائع، والثمن يرد للمشتري.
والحنابلة يبطلون الشرط، ويصححون العقد، على تفصيل في حال ترتَّب على فوات الشرط فوات غرض لمن اشترطه -كما هو الحال هنا- فيخيَّر المشترط - الذي هو البائع هنا- بين الفسخ، وبين أخذ أرش ما نقص من الثمن، بإلغاء شرطه. وفي رواية أخرى: أنه لا أرش له أبدا، ولكن له الخيار بين الفسخ والإمضاء.
وعلى ذلك؛ فالممكن في حق والدة السائل وخاله، أن يصطلحا على شيء يتراضيان عليه، وإلا فهذا الخلاف يحتاج رفعه لحكم قاض، أو مجلس تحكيم. وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 388153.
والله أعلم.