عنوان الفتوى : يصح البيع بدون توثيق العقد
أخي الكريم: كنت أريد معرفة ما إذا كان العقد باطلا أم لا في هذه الحالة؟ وما حكمه في الشرع؟ اشترى أبي منزلا منذ زمن، وقد تمت كتابة العقد كقعد ابتدائي بينهما. وعندما علمت أمي بأن الرجل على مشارف الموت، ذهبت بالعقد الابتدائي إلى الرجل؛ لتثبت ملكية زوجها لهذا البيت. وطلبت منه أن يكتب عقدا نهائيا لهذا البيت، ولكن يسجل باسم أبنائه، وليس باسم الزوج. على افتراض أن الرجل قد يكون وافق على هذا الشرط. هل العقد في هذه الحالة باطل أم لا؟ وإذا لم يكن باطلا. فما حكمه في الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن الأب اشترى المنزل من الرجل، والظاهر أن ذلك قد حصل قبل مرض البائع مرض الموت، وكتبا العقد دون توثيقه وتسجيله تسجيلا نهائيا.
وإذا كان الأمر كذلك، فالعقد صحيح، والكتابة لعقد البيع ليست شرطاً، ولا ركناً فيه، وإنما هي للتوثيق، وقطع النزاع والخلاف. ولذا ندب القرآن إليها بقوله: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ.. {البقرة:282}.
وعلى هذا؛ فالبيت ملك لأبيك. وما فعلته زوجة الأب، إنما هو محض توثيق، ولا حرج فيه.
وأما كونها سجلت ذلك باسم الأبناء: فإن كان هذا عن إذن من زوجها، فلا بأس. ويسأل هو ماذا قصد بتسجيل ملكية البيت باسم الأبناء؟ هل قصده تمليكهم إياه تمليكا منجزا، فيكون هبة منه لهم، أو قصد أن يكون البيت لهم بعد موته دون باقي الورثة، أو ماذا قصد؟
والله أعلم.