عنوان الفتوى : تطليق الزوجة لعدم الراحة النفسية
أنا متزوج من امرأة منذ بضع سنوات، ولا أعيب عليها خلقا، ولا دينا، ولكني غير مرتاح معها من الناحية النفسية؛ وليس لدي منها أولاد، لم أشعر بالراحة معها نفسيًا منذ بداية زواجي بالرغم من أني حاولت مرارًا وتكرارًا، والله يشهد على ذلك، والآن أريد تطليقها، فهل في ذلك ظلم لها؟ والسبب في رغبتي في تطليقها عدم راحتي النفسية، معها أظلمها في حقوقها الخاصة، وهذا خارج عن ارادتي، ولا أظلمها بالطبع في الحقوق المادية، فهذا الجانب لا مشكلة فيه، لأن هذا من ضمن إرادتي، ولكن المشكلة في الحقوق الزوجية الخاصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تطليق زوجتك، لعدم محبتك لها، وليس في ذلك ظلم لها، ولا سيما إذا كنت تخشى ألا تعاشرها بالمعروف بسبب عدم محبتها، فالطلاق في مثل هذه الحال جائز غير محرم.
لكن إذا قدرت على الصبر عليها، ومعاشرتها بالمعروف، فهذا أولى وأفضل، ولعل الله يجعل بينكما المودة، ويرزقكما الذرية الصالحة.
قال تعالى : { .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } النساء (19)
قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيرهذه الآية: فهذا يندب فيه إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولادا صالحين. انتهى.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا، بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. انتهـى
والله أعلم.