عنوان الفتوى : المسافر إذا نوى جمع تأخير ووصل لبلده في وقت أولاهما
قرأت أن الشيخ ابن عثيمين يقول كلاما مفاده: أنه إذا نوى المسافر جمع صلاتين جمع تأخير, ثم وصل إلى بلده في وقت الأولى منهما, فإنه يصليها في وقتها, ويصلي الثانية في وقتها, ولا يجمع, وأثناء عودتي من محافظة دمياط إلى محافظة القاهرة, دخل وقت المغرب, فنويت جمعه مع العشاء جمع تأخير؛ لعدم علمي بموعد وصولي لمحافظة القاهرة, وكنت أظن أني سأمر على بوابات خاصة بمحافظة القاهرة تدل على دخولي فيها, إلا أنني فوجئت أنه ليس في هذا الطريق بوابات, وأننا بمجرد وصولنا لمدينة الشروق السكنية (وهي مدينة سكنية على طريق عودتنا) فقد وصلنا القاهرة, وما عرفت هذه المعلومة إلا قدرا من أحد الراكبين بعد أن دخل وقت العشاء بالفعل, ولا أدري هل دخل وقت العشاء قبل أم بعد وصولنا لمدينة الشروق, وبعد نزولي من الحافلة كنت مترددا هل أصلي جمعا كما نويت؟ أم أصلي المغرب قضاء والعشاء أداء؟ ولكني صليت إماما بأحد المسافرين معي المغرب والعشاء جمعا كما نويت. فما الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمسافر إذا نوى جمع الصلاتين جمع تأخير، ثم وصل في وقت أولاهما، فقد زال عذر الجمع، ولزمه أن يصلي كل صلاة في وقتها تامة، لأن من شرط جواز الجمع في وقت الثانية استمرار العذر إلى دخول وقتها.
قال المرداوي في الإنصاف عن هذا الشرط: وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهــ.
وقال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ زَالَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، كَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ، وَالْمَطَرِ يَنْقَطِعُ، لَمْ يُبَحْ الْجَمْعُ لِزَوَالِ سَبَبِهِ. اهــ.
وقد بينا هذا في الفتوى: 387871. إذا تبين لك هذا، فانظر في أمرك، فإن جمعت مع الإخلال بهذا الشرط لم يصح جمعك، وإن جمعت مع توافر هذا الشرط صح جمعك.
والله تعالى أعلم.