عنوان الفتوى : حكم الجمع بين الصلاتين لغير عذر
أنا طالبة في الثانوية. دوامنا من الثامنة صباحا إلى الخامسة، أو الرابعة مساء، أو حتى الثالثة في بعض الأحيان، الشيء الثابت الوحيد هو أنني لا أدرك الظهر أو العصر. يجعلون لنا ساعة فراغ لوقت الغداء. أردت الخروج لتأدية الصلاة، لكن منزلنا بعيد جدا عن المدرسة مسيرة نصف ساعة. أردت الصلاة في المسجد، لكن مصلى النساء مغلق. أردت الصلاة في المدرسة لكنهم يغلقون المسار المؤدي إلى الحُجرات التعليمية. كان لنا مصلى ولكنه تحول لقاعة انتظار. ناهيكم عن الاختلاط لا أستطيع حتى أن أصلي في ساحة المدرسة في إحدى الزوايا.
في الأيام الخالية جمعت بين الظهر والعصر. وقد قرأت أن الجمع دون عذر من الكبائر، لكن الأمر ليس بيدي، والله أعلم بما أضمرت.
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر الأخت السائلة لحرصها على الطاعة وأداء الصلاة.
ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم الصلاة يؤدونها في أي مكان طاهر، ففي الحديث: جُعِلَتِ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. متفق عليه.
ولا يتصور عدم وجود مكان في المدرسة لا يمكنك أن تؤدي فيه الصلاة، فيمكنك أن تصلي في الفصل الدراسي نفسه بجانب مقعدك، أو في الممر، ويمكنك أن تخاطبي الإدارة بتوفير مكان للصلاة ولن تعدمي وسيلة -إن شاء الله تعالى- تتمكنين بها من أداء الصلاة في وقتها.
وأما هل الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر؟ فالجمع بين الصلاتين لغير عذر معتبر شرعا لا يجوز، وقد عده بعض الفقهاء في الكبائر.
قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر، وهو يعدد الكبائر: وَالْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لَكِنَّ حَدِيثَهُ ضَعِيفٌ. اهــ.
ويعني حديث: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الكَبَائِرِ. رواه الحاكم والترمذي وغيرهما، وإسناده ضعيف جدا كما قاله الألباني: لأن في إسناده الحسين بن قيس الرحبي، أبو علي الواسطي ولقبه حنش، وهو متروك.
وقد بينا في فتاوى سابقة أن الطالب يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجمع لأجل الدراسة؛ إلا إن عجز وكان يتضرر بترك الدراسة، فلا حرج عليه حينئذ في جمع الظهر مع العصر والحال ما ذكر. لأن من العلماء من أجاز الجمع بين الصلاتين للحاجة.
وانظري لهذا الفتوى: 440239، والفتوى: 227845.
والله أعلم.