عنوان الفتوى : مسائل في الجمع بين الصلاتين
السؤال
دخل صديقي في صلاة جمع بسبب المطر بين الظهر والعصر تقديمًا، فأدركَ الرَّكعة الأُولى من صلاة العصر أي الثانية.
وبعد انتهاء الصلاة الثانية كانت هناك جنازة؛ فقام وصلَّى معهم الجنازة، وبعدها جمع مُنفردًا وحده. هل يجوزُ له الجمع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صديقك قد دخل مع الجماعة بنية العصر, فيكون أخلّ بالترتيب بين الظهر, والعصر, لكن هذا الترتيب يسقط بالجهل عند بعض أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى: 185625
وإن كان قد دخل معهم بنية الظهر, فهذا أيضا قد قال به بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى:0.
وجمهور أهل العلم على اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فلو فصل بينهما بصلاة نافلة, أو غيرها؛ بطل الجمع. وانظر الفتوى: 246547.
وقال بعض أهل العلم بعدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين في حال الجمع, كما سبق بيانه في الفتوى: 133992.
وما فعله صديقك من فعل الصلاة الثانية منفردا, فهذا مجزئ, فإن الصلاتين المجموعتين يجوز للمصلي أداء إحداهما في جماعة, والأخرى منفردا؛ كما جاء في الفتوى: 79386
والله أعلم.