عنوان الفتوى : جواز أداء الصلاتين المجموعتين إحداهما في جماعة, والأخرى منفردا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
دخل صديقي في المسجد وقت صلاة الظهر مُتأخرًا، والإمامُ يصلِّي صلاة العصر جمعًا بينها وبين الظهر تقديمًا.
فدخل صديقي بنية صلاة الظهر، وأدرك الركعة الثَّانية منها، وبعد ما سلَّم الإمام، أكمل صديقي الركعة الَّتي فاتته، ثمَّ قام وجمع مُنفردًا صلاة العصر.
هل هذا يجوز؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله صديقك مجزئ, فإن الصلاتين المجموعتين يجوز للمصلي أداء إحداهما في جماعة, والأخرى منفردا، كما جاء في الفتوى: 79386
والله أعلم.