عنوان الفتوى : حكم طواف صاحب السلس إذا بدأ به بعد الفجر ولم ينته إلا بعد صلاة العيد
قمت بالحج السنة الماضية، وأنا مصابة بسلس الريح، وقد قدمنا فجر يوم عيد الأضحى لطواف الإفاضة، وقمت بالوضوء بعد دخول وقت صلاة الفجر وصليت الفجر، وبعدها شرعت في الطواف ولم أنته إلا بعد صلاة العيد، وبعدها قمت بصلاة ركعتين. فهل طوافي وصلاتي صحيحان وفي حال عدم صحتهما ماذا يجب علي فعله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مصابة بسلس الريح، وقد توضأت بعد دخول الوقت فلك أن تصلي بهذا الوضوء، وأن تطوفي به ثم لا يضرك خروج الريح ما دام وقت الصلاة الذي توضأت فيه باقيا، فإذا خرج الوقت الذي توضأت فيه بطلت طهارتك على ما يظهر من كلام كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 140299، وحيث إن الصلاة هنا أديت بطهارة في وقتها فهي صحيحة إن شاء الله تعالى، أما الطواف فيبدو أنه لم يكتمل إلا بعد خروج الوقت، إذ لم يتم الانتهاء منه -حسب السؤال- إلا بعد صلاة العيد وهي لا تقع إلا بعد طلوع الشمس، وخروج الوقت ناقض لوضوء صاحب السلس ولو خرج الوقت أثناء الصلاة في غير الجمعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 107721.
وعلي؛ه فإن الطواف يعتبر غير صحيح لأن بعضه تم بغير طهارة، والطهارة شرط لصحة الطواف في قول الجمهور وهو الراجح عندنا، ولبيان ما يجب على من طافت طواف الإفاضة على غير طهارة ثم عادت إلى بلدها انظري الفتوى رقم : 117495.
هذا كله بناء على أن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت، أما على القول بأنه لا ينتقض بخروج الوقت كما هو مذهب مالك، أو على قول للحنابلة أنه لا ينتقض إلا بدخول وقت الصلاة الأخرى كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 125423 ، فإن الطواف تم بطهارة، وانظري الفتوى رقم : 115546.
وأما على القول بعدم اشترط الطهارة لصحة الطواف - كما هو مذهب الحنفية ومن وافقهم - فلا إشكال.
وقد بينا من قبل أن الأخذ بالقول المرجوح عند فوات الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، وعليه.. فلا حرج بالأخذ بهذا القول عند حصول المشقة . وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 125010
والله أعلم.