عنوان الفتوى : كيف يعتمر المبتلى بالسلس
يخرج مني سائل أبيض غير إرادي في أي وقت، سألت قالوا لي إنه علي الوضوء في كل صلاة وتجديد وضوئي ولكن الآن نويت العمرة ولا أعرف إن كان سينقض إحرامي ومن الصعب أن أتوضأ في كل مرة في الحرم مع الزحام. أنا في حيرة من أمري دلوني جزاكم الله خيرا أنا عمرتي بعد يومين أفتوني أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السائل المسؤول عنه هو ما يعرف عند العلماء برطوبات فرج المرأة، وقد بينا حكمها وأنها ناقضة للوضوء وأن الراجح طهارتها وذلك في الفتوى رقم: 110928، وإذا كان نزولها مستمرا بحيث لا تجد المبتلاة بها زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فحكمها حكم المصاب بالسلس فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 130475.
ثم اعلمي أن الطهارة لا تشترط لشيء من أفعال العمرة إلا الطواف عند الجمهور، فإذا كنت مبتلاة بسلس هذه الرطوبات وأردت الطواف فإنك تتوضئين ثم تطوفين ولا يضرك ما خرج منك، ما دام وقت الصلاة الذي توضات فيه باقيا، فإذا خرج الوقت الذي توضأت فيه بطلت طهارتك على ما يظهر من كلام كثير من العلماء.
جاء في مراقي الفلاح من كتب الحنفية: وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن وانفلات ريح لوقت كل فرض ) لا لكل فرض ولا نفل ويصلون به ) أي بوضوئهم في الوقت ( ما شاءوا من ( النوافل ) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف ( ويبطل وضوء المعذورين ) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت. انتهى بتصرف.
وفي الإنصاف للمرداوي: قال في الرعاية الكبرى: فإن توضأت - أي المستحاضة - قبل الوقت لغير فرض الوقت وقبل أوله بطل بدخوله وتصلي قبله نفلا ثم قال: وإن توضأت فيه له أو لغيره بطل بخروجه في الأصح كما لو توضأت لصلاة الفجر بعد طلوعه ثم طلعت الشمس. انتهى.
ومذهب مالك رحمه الله أن وضوء المعذور لكل صلاة مستحب لا واجب، وأن طهارته لا تنتقض بالحدث الدائم، فإذا اشتد الزحام وشق عليك الوضوء لكل وقت رجونا أن يكون في الأخذ بهذا المذهب سعة، وإن كان الذي ينبغي هو الحرص على الخروج من الخلاف ما أمكن وأن يعيد المعذور الوضوء للطواف إذا خرج الوقت.
والله أعلم.