عنوان الفتوى : طافت بغير وضوء وعادت إلى بلدها فما حكم حجها
امرأة طافت من غير وضوء ثم نسيت إعادة الطواف في شهر الحج، فماذا عليها أن تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطواف المسؤول عنه هو طواف الإفاضة فإن وقت طواف الإفاضة لا حد لآخره عند الجمهور، فعليها أن تذهب إلى مكة فتأتي بالطواف والسعي إن كانت حجت متمتعة أو حجت قارنة أو مفردة ولم تكن سعت بعد طواف القدوم وذلك لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، وطوافها هذا غير صحيح لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند أكثر العلماء، ودليل اشتراطها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. وحديث: الطواف بالبيت صلاة. رواه أحمد والنسائي.
واختلف في رفعه ووقفه فإن عجزت عن إتيان مكة فهي محصرة تتحلل بدم، فإن عجزت صامت عشرة أيام قياساً على من عجز عن هدي التمتع، وعند مالك أن عليها دماً لتأخير الطواف عن جميع ذي الحجة.
وإن كان الطواف المسؤول عنه هو طواف الوداع فحجها صحيح، ولكن عليها دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وليس بركن، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم.
والله أعلم.