عنوان الفتوى : حكم من حج واعتمر وشك أنه طاف غير متوضئ وقصر من بعض رأسه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا مقيم في إحدى مدن السعودية، القصة تبدأ عندما ذهبت قبل ست سنوات للعمرة، أول مرة، وقصرت في نهايتها شعري تقصيرا كاملا (حلاقة عند الحلاق في مكة) وقبل خمس سنوات، ذهبت للحج أول مرة، وعندما وصلنا إلى الحرم صباح عرفة، طفت طواف القدوم، وسعيت بعده سعي الحج، ووقفت بعد ذلك بعرفة، ثم بت بمزدلفة. وفي يوم النحر رميت جمرة العقبة، وحلقت، وطفت طواف الإفاضة، لكن عندي شك كبير أنني لم أكن على وضوء، ثم أكملت مناسك الحج (المبيت بمنى، ورمي الجمرات) وفي آخر يوم، طبعا بعد رمي الجمرات، طفت طواف الوداع، وسافرت لمدينتي، وأثناء السنوات التي بعدها اعتمرت عدة عمرات، لكن كنت لا أحلق رأسي، بل أقصر بعض الشعرات من نواحي الرأس كافة. وقبل سنتين حججت مرة أخرى، وفي ذلك الحج، وبعد رمي جمرة العقبة، قصرت أيضا بعض الشعرات من جوانب الرأس، ولبست ثيابي العادية، واغتسلت، وفعلت ما يفعله الحلال. وفي آخر يوم، وبعد رمي جميع الجمرات، ذهبت للحرم، وطفت طواف الإفاضة، والوداع، وسعيت للحج، وسافرت. وبعد هذا الحج اعتمرت عمرة أيضا، لم أقصر فيها إلا بعض الشعرات، من جوانب الرأس، وبعدها عقدت قراني وتزوجت، لمدة ستة أشهر، ذهبت في آخرها واعتمرت عمرة أحسبها صحيحة، وحلقت حلقا كاملا، حيث كنت قد علمت حينها أن الحلق هو الأولى، وأن التقصير من بعض الشعرات ربما لا يجزئ. وبعد هذه العمرة لم أجامع زوجتي ولا مرة، حتى حصل الطلاق بيننا. وبعد هذا الطلاق أيضا ذهبت للعمرة، وأحسبها أيضا عند الله صحيحة بجميع مناسكها من الطواف، والسعي، والحلق الكامل للرأس. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالأمر يسير بحمد الله، ولا شيء عليك -إن شاء الله- وعمراتك كلها محكوم بصحتها، وكذا حجاتك، وذلك أن شكك في كونك كنت طاهرا حال طواف الإفاضة لا عبرة به؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى رقم: 120064. ولو فرض أنك كنت غير متوضئ، فمذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا في صحة الطواف، وهو قول له قوة واتجاه، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 131118.

وأما تقصيرك من بعض رأسك، فهو مجزئ عند الشافعية، وقد بينا في فتوانا رقم: 125010 أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر، وصعوبة التدارك، مما سهل فيه كثير من أهل العلم، وعلى ذلك، فلم يكن منك ما يوجب استمرار إحرامك، ولا الحكم بعدم صحة عمرتك، أو حجك، ولا حرج عليك في أن تتزوج.

والله أعلم.