عنوان الفتوى : حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم في مكة، ووالدتي عندها تأشيرة زيارة، وسنحج إن شاء الله، وآخر ذي الحجة، أو أول محرم سنذهب إلى مصر في إجازة. هل يجب علينا طواف الوداع؟ وإذا كان يجب هل يجوز تأجيل طواف، وسعي الإفاضة، لطواف الوداع، ويكون طوافا بنيتين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن تأخير طواف الإفاضة إلى وقت مغادرة مكة، جائز، ويجزئ عن طواف الوداع.

قال ابن عثيمين في مجموع فتاواه: لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة، فلما عزم على السفر، طاف عند سفره بعدما رمى الجمار، وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة، يجزئه عن طواف الوداع. اهـ. 

وانظر الفتوى رقم: 80482
ولكن يكره لكم تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق من غير عذر، وتكون الكراهة أشد إلى المدة المذكورة، ويلزم منه دم بعد خروج ذو الحجة.

جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المالكي: إذَا أَخَّرَ الطَّوَافَ وَالْحِلَاقَ بَعْدَ أَنْ خَرَجَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقِيلَ: عَلَيْهِ الدَّمُ، وَقِيلَ: لَا دَمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ بَاقٍ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ، فَإِنْ خَرَجَ الشَّهْرُ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ قَوْلًا وَاحِدًا. اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 272827.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من رأت إفرازات صفراء بعد طواف الإفاضة ولم تعلم وقت خروجها
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي
من رأت إفرازات صفراء بعد طواف الإفاضة ولم تعلم وقت خروجها
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي