عنوان الفتوى : ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الحرم يوجد مصباح (لمبة) أخضر، يدل على مكان بداية الطواف، فما حكم الابتداء بعدها بمتر أو مترين، أو الانتهاء من الشوط السابع، قبل المصباح الأخضر بمتر أو مترين؟ أم يجب من البدء منها بالتحديد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشوط يبطل إذا بدأ الطواف بعد مجاوزة الحجر الأسود، ولا يصح كذلك إذا انتهى منه قبل الوصول للحجر.

وعليه؛ فمن ابتدأ الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته -أي بعد ما جاوز الحجر- فإنه لا يعتد بذلك الشوط الذي ابتدأ به، ويكون الشوط الثاني هو الأول بالنسبة له، ولو كانت البداية بعده بقليل -كمتر، أو مترين-، وكذلك لا يتم الشوط إذا أنهى الطواف قبل العلامة المذكورة، أي قبل محاذاة الحجر، ولو بقليل، ولا يضر البدء قبله، أو الانتهاء بعده، وانظر الفتوى رقم: 133614

والله أعلم.