عنوان الفتوى : متى تبطل طهارة المعذور بخروج وقت الصلاة الأولى أم بدخول وقت الثانية
هل إذا توضأ صاحب السلس لصلاة الضحى وقضاء الفوائت وضوءا واحدا بعد خمس عشرة دقيقة من الشروق له أن يصلي به حتى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت صلاة الضحى يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح ويمتد حتى قبيل الزوال حين تكون الشمس في كبد السماء وقد اختلف العلماء: هل تبطل طهارة المعذور كالمستحاضة وصاحب السلس بخروج الوقت، أو بدخول الوقت التالي، وثمرة الخلاف أننا إذا قلنا لا تبطل طهارته بخروج الوقت جاز له أن يصلي الضحى وما شاء من الفوائت بوضوء الصبح، وإن قلنا تبطل طهارته بخروج الوقت وجب عليه أن يتوضأ للضحى وضوءا مستقلا، فيصلي بهذا الوضوء الضحى وما شاء من الصلوات حتى يدخل وقت الظهر، وأشار في الإنصاف إلى هذين القولين، ورجح أن الطهارة تبطل بخروج الوقت، فقال رحمه الله: إذا علمت ذلك فيحتمل أن يقال إن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت ولا يبطل بخروجه وهذا أحد الوجهين، قال المجد في شرحه: وهو ظاهر كلام أحمد قال وهو أولى وكذا قال: في مجمع البحرين وجزم به ناظم المفردات فقال:
وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم تبطل بشمس ظهرت
وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم.
وعليه فإن من أراد صلاة الضحى وكان معذورا بالسلس ونحوه يجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل والفوائت حتى يخرج وقت الضحى، لعموم أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
فأجاب: لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلا بدَّ من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
والله أعلم.