فقه العبادات [23]


الحلقة مفرغة

المقدم: عرفنا في لقاء مضى أن تارك الصلاة يحكم عليه بالكفر، لكن نريد أن نعرف ما الذي يترتب على هذا الكفر على تارك الصلاة؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يترتب على ترك الصلاة المؤدي إلى الكفر ما يترتب على أي مرتدٍ آخر بسببٍ يقتضي الردة، والذي يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكامٌ أخروية.

الأحكام الدنيوية

فمن الأحكام الدنيوية: أنه لا يحل أن يزوَّج؛ لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، ولقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221].

ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل، ولا تحل به المرأة لهذا الرجل، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته؛ لأنها محرمةٌ عليه، فإن هداه الله ومنّ عليه بالتوبة فلا بد من إعادة العقد.

الحكم الثاني: سقوط ولايته، فلا يكون ولياً على بناته، ولا على قريباته، فلا يزوج أحداً منهن؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلم.

الثالث: سقوط حقه من الحضانة، فلا يكون له حقٌ في حضانة أولاده؛ لأنه لا حضانة لكافرٍ على مسلم، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141].

الرابع: تحريم ما ذكاه من الحيوان، فذبيحته التي يذبحها حرام؛ لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني، والمرتد ليس من هؤلاء، فذبيحته حرام.

الحكم الخامس: أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] وعليه فلا يحل لأحد أن يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها لهذه الآية التي ذكرناها.

الأحكام الأخروية

وأما الأحكام الأخروية، فمنها: أنه إذا مات لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفنوه في مقابر المسلمين؛ لأنه ليس منهم، وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن؛ لئلا يتأذى الناس برائحته، أو يتأذى أهله بمشاهدته، ولا يحل لأحدٍ أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي؛ لقوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113] . ولا يقولن قائل: إن الله عز وجل يقول: أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ [التوبة:113] وتارك الصلاة ليس بمشرك؛ لأننا نقول: إن ظاهر حديث جابر: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) أن ترك الصلاة نوعٌ من الشرك، ثم نقول: إن الله تعالى عللّ ذلك بقوله: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113]، وتارك الصلاة قد تبين لنا بمقتضى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والمعنى الصحيح قد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، فالعلة هي هي، والحكم إذا ثبت بعلة شمل كل ما تؤثر فيه هذه العلة.

ومن الأحكام القوية التي تترتب على ترك الصلاة: أنه إذا كان يوم القيامة حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر، والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم، وهو النار والعياذ بالله.

فليحذر الإنسان من ترك الصلاة، وليخف ربه، وليؤد الأمانة التي حمله الله إياها في نفسه، فإن لنفسه عليه حقاً.

فمن الأحكام الدنيوية: أنه لا يحل أن يزوَّج؛ لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، ولقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221].

ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل، ولا تحل به المرأة لهذا الرجل، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته؛ لأنها محرمةٌ عليه، فإن هداه الله ومنّ عليه بالتوبة فلا بد من إعادة العقد.

الحكم الثاني: سقوط ولايته، فلا يكون ولياً على بناته، ولا على قريباته، فلا يزوج أحداً منهن؛ لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلم.

الثالث: سقوط حقه من الحضانة، فلا يكون له حقٌ في حضانة أولاده؛ لأنه لا حضانة لكافرٍ على مسلم، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141].

الرابع: تحريم ما ذكاه من الحيوان، فذبيحته التي يذبحها حرام؛ لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني، والمرتد ليس من هؤلاء، فذبيحته حرام.

الحكم الخامس: أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] وعليه فلا يحل لأحد أن يمكن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها لهذه الآية التي ذكرناها.