فتاوى نور على الدرب [737]


الحلقة مفرغة

السؤال: شاب مقيم في مدينة أبها ومتزوج وله ثلاثة من الأبناء والحمد لله، ولكن وباختصار يقول: قررت أنا وزوجتي أن نمتنع عن الإنجاب حتى نتمكن من تربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة، وبعيداً ما أمكن عن الفتن الكثيرة المحيطة بنا، فما هو الحل في نظركم؟

الجواب: هذا الحل غير صحيح -أعني: إيقاف الإنجاب- لأنه مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ( تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة )؛ ولأن الإنسان لا يدري فربما يموت هؤلاء الأبناء الذين عنده فيبقى بدون ذرية، والتعليل بأن ذلك من أجل السيطرة على تربيتهم وربما يقوم على القيام بنفقتهم تعليل عليل في الواقع؛ لأن الصلاح بيد الله عز وجل، والتربية سبب لا شك، وكم من إنسان ليس عنده إلا ولد وعجز عن تربيته، وكم من إنسان عنده عشرة من الولد وقام بتربيتهم وأصلحهم الله على يده، ولا شك أن الذي يقول: إنهم إذا كثروا لا يستطيع السيطرة عليهم أنه أساء الظن بالله عز وجل وربما يعاقب على هذا الظن، بل المؤمن الحازم يفعل الأسباب الشرعية ويسأل الله المعونة والتوفيق، وإذا علم الله منه صدق النية أصلح الله له أموره.

فأقول للأخ السائل: لا توقف الإنجاب، وأكثر من الأولاد ما استطعت فرزقهم على الله، وصلاحهم على الله، وأنت كلما ازددت تربية ازددت أجراً، فإذا كان لديك ثلاثة وأدبتهم وأحسنت تربيتهم أجرت على ثلاثة فقط، لكن لو كانوا عشرة أجرت على عشرة، ولا تدري أيضاً ربما هؤلاء العشرة يجعل الله منهم علماء ومجاهدين فينفعون الأمة الإسلامية ويكون ذلك من آثار إحسانك، أكثر من الأولاد أكثر الله أموالك وأوسع لك في رزقك.

السؤال: هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمد تكبيرة التشهد؟

الجواب: يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة حيث يجعلون لكل تكبيرة من فعل من أفعال الصلاة خاصية، فمثلاً: يمدون التكبير إذا جلسوا للتشهد، ولا يمدونها إذا جلسوا بين السجدتين، ويمدون التكبير إذا قاموا من التشهد الأول، ولا يمدونه إذا قاموا من السجود إلى القيام وما أشبه ذلك، وقد حرصت غاية الحرص على أن أجد لهذا أصلاً من السنة وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك فلم أجد، واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدوا، وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد؛ لأنه لو كان يتغير لبينه الصحابة رضي الله عنهم كما بينوا قوله بعد الوتر: ( سبحان الملك القدوس ثلاثاً، قالوا: ويمد صوته في الثالثة )، ففرقوا حين فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم إن في عدم التفريق مصلحة للمأموم وهو أن يشد نفسه ويعرف في أي ركعة هو؛ لأنه يخشى أن يكون في محل القعود أو بالعكس، وإذا كان الإمام يميز صار المأموم كأنه آلة تابعة، متى مد التكبير قام ومتى قصره جلس ولا يشكل على هذا شيء أبداً إلا المسبوق، فالمسبوق ربما يشكل عليه؛ لأن الإمام سوف يكبر تكبيراً واحداً لا يختلف، فإذا جلس للتشهد الأول والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم، ولكن الجواب على هذا أن نقول: المأموم إذا كان إلى جانبه أحد لم يكن مسبوقاً فليقتد به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( قدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم )، لذلك أرى أن يبقى هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير؛ لأنه أقرب إلى السنة، وكبار السن يألفون هذا الطريق بعد ذلك.

السؤال: كثر الكلام حول سنية صلاة الجماعة حتى أن أحد طلبة العلم لا يحضر إلى المسجد لهذه الشبهة، ولا يخفى عليكم ضعف الناس وفتح الباب لهم مما يكثر الكسل عند البعض والتخلف عن الجماعة، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟

الجواب: القول بأن صلاة الجماعة سنة إن شاء الإنسان أقامها وإن شاء تركها، قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة.

أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102]، فأوجب الله صلاة الجماعة مع الخوف وأذن للطائفة الأولى أن تقضي صلاتها وتسلم والإمام لم يزل باقياً، وأذن للطائفة الثانية إذا حضرت أن تدخل مع الإمام فإذا جلس للتشهد قامت وقضت الركعة التي فاتتها قبل أن يسلم الإمام؛ كل ذلك من أجل إقامة الجماعة.

وأما السنة فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم لآمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن: ( أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )، واستأذنه رجل أعمى أن يصلي في بيته فأذن له، فلما أدبر ناداه وقال: ( هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: أجب )، فالقول بالسنية -أي: سنية صلاة الجماعة- قول ضعيف لا معول عليه، والصواب: أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، وأنهم إذا تركوها من غير عذر وصلوا من غير جماعة فهم على خطر؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا صلاة له، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من لم يصل مع الجماعة بدون عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة، فالمسألة خطيرة جداً.

السؤال: قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظناً مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهن تقصير، وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن علي دم ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي، فماذا أفعل؟

الجواب: لا تفعلوا شيئاً؛ لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقال العلماء رحمهم الله: لا واجب مع العجز، ولكني لأنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة، وهي: أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج، وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمر، وهكذا بقية العبادات حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم، وحتى لا يقع في الزلل والخطأ ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشله من هذا الخطأ.

أنصح إخواني المسلمين كلهم هذه النصيحة أن لا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وصدق. أما هذه فكما قلت: أولاً: لا شيء عليها؛ لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها، وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية في ترك الواجب أنه يصوم عشرة أيام، وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، فنقول: من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل، ومن لم يجد سقط عنه إلا دم المتعة والقران فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

السؤال: سافرت في إحدى السنوات قاصداً أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة، وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة ووقفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام، وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ولم أكمل عمرتي، فهل علي شيء علماً بأنني قد حجيت بعدها أربعة مرات وأديت العمرة أكثر من ست مرات؟

الجواب: إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه، فقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو، فقال بعضهم: إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل، وقال آخرون: بل هو كحصر العدو، وقد قال الله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، فيجب عليه -أي من حصر عن إتمام النسك لمرض أو كسر أو نحو ذلك- أن يذبح شاة في محل حصره وتكفي. وهذا السائل لم يفعل شيئاً من هذا، وأدنى شيء نقول له: إنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء.

السؤال: في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم، وهي كثيرة لا أستطيع حصرها، وقد تبت من ذلك، فهل التوبة تكفي أم لا؟ وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاماً وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية، وأنا لا أعلم كم عدد تلك الأيمان؟

الجواب: إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها؛ لأن من شرط الإلزام والتكليف: البلوغ، وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين: إن شاء الله فلا شيء عليه أيضاً حملاً لليمين على العادة، وكذلك إن تأكد أنه يقول: إن شاء الله فلا شيء عليه، وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول: إن شاء الله فعليه كفارة لكل يمين، وإذا أشكل عليه كفَّر عن ما يتيقن فقط، ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان، مثال ذلك رجل قال: والله لا أزور فلاناً؛ فهذه يمين، فقال له بعض الناس: لماذا لا تزور فلاناً؟ فلان طيب، فلان صاحبك، فلان قريبك زره، قال: والله لا أزوره، فهذه يمين ثانية، ثم قيل له في ذلك فقال: والله لا أزوره فهذه يمين ثالثة، هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء واحد.

وكذلك لو حلف يميناً على أشياء متعددة، فقال: والله لا أزور فلاناً ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم فلاناً واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة، أما إذا تعدد المحلوف عليه وتعددت الإيمان فعليه لكل واحد كفارة، لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة.

السؤال: قاطعت أخي عن الكلام لمدة سنوات وذلك تجنباً للمشاكل وهو أكبر مني سناً أيضاً، فما الحكم؟ وهل عملي هذا صحيح؟

الجواب: لا يحل للإنسان أن يقطع قريبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يدخل الجنة قاطع ) يعني: قاطع رحم، والواجب على المؤمن أن يصل رحمه ولو قطعوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها )، ولا يحل له أن يقابل قطيعة رحمه إياه بقطيعته هو، بل يصله ويصله، ( واليد العليا خير من اليد السفلي )، وإذا وصله في هذه الحال نصره الله عليه.

السؤال: رميت جمرة العقبة ولكني أظن أنني رميتها من الجانب الذي خارج الحوض والسبب أن الحوض مليء بالحصى ولم أنتبه لذلك إلا أثناء الرمي، ما الواجب عليَّ؟ وهل يلزمني شيء؟

الجواب: الإنسان إذا رمى الجمرات فإما أن يتيقن أن الحصاة وقعت في الحوض، فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فهي مجزئة ولو تدحرجت وخرجت من الحوض.

الثاني: أن يتيقن أنها لم تكن في الحوض فهذه لا تجزئه.

الثالث: أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض فهذا يكفي.

الرابع: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض فهذه لا تجزئ.

الخامس: أن يتردد ويشك هل وقعت أو لا، بدون ترجيح فهذه لا تجزئ فصارت لا تجزئ في ثلاثة أحوال إذا تيقن أنها لم تقع في الحوض، أو غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض، أو تردد ففي هذه الحال يعتبر غير رامٍ، وعليه على ما قاله العلماء رحمهم الله فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، إلا إذا كانت حصاة أو حصاتين فأرجو أن لا يكون عليه شيء.

السؤال: ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سراً؟

الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه، لكن يشترط أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم، فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف، لقول الله تبارك وتعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:108].

فإذا قدرنا أن شخصاً يشرب الدخان، فلو أنكرنا عليه لترك الدخان وذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر؛ لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر، وكذلك لو رأينا أحداً مغرماً بالنظر إلى النساء وملاحقتهن ولو نهيناه لافتتن بالصبيان فهنا لا ننهاه، ولكن مع ذلك نراقب ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكر.

السؤال: هل تجوز صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟

الجواب: لابد لصلاة الجمعة من خطبتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين، ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: ( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم )، فلو اقتصر على خطبة واحدة لكان على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تصح جمعتهم، فالجمعة لا بد فيها من خطبتين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلوس، فلا يكفيه أن يفصل بينهما بالسكوت، بل يجلس، والجلوس بين الخطبتين من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سنة مؤكدة، ولا يتحقق الفصل بين الخطبتين إلا بالجلوس.

مداخلة: إذا جلس الإمام أثناء الخطبتين هل هناك دعاء يقوله المأموم؟

الشيخ: ليس هناك دعاء معين، لكن ينبغي أن ينتهز الفرصة في هذا الوقت فيدعو؛ لأن ساعة الإجابة يوم الجمعة أحرى ما تكون إذا حضر الإمام حتى تقضى الصلاة.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع