خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [685]
الحلقة مفرغة
السؤال: السنترال يكون فيه قرآن عند الانتظار، فإذا قام بتحويله إلى الشخص المطلوب ورفعت السماعة انقطعت الآية في موقف غير مناسب، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا أرى أن يجعل القرآن الكريم في السنترال من أجل أن يحول المتكلم إلى الرقم الخاص لمن طلبه؛ لأن في هذا نوع ابتذال للقرآن، حيث كان كما يقول النحويون: حرف جاء لمعنى؛ ولأنه قد يسمعه من لا يحب استماعه من منافق أو كافر، ولأنه كما قال السائل: قد ينقطع عند كلمة لا يحسن الوقوف عليها.
فالذي أرى وأنصح به إخواننا المسلمين أن يجعلوا الانتظار حكمة من الحكم التي تقال، إما من كلام التابعين أو من كلام من بعدهم، أو من كلام بعض الشعراء من أمثال المتنبي ، فقد قال بيتاً قد ينطبق على حالنا الذي نتكلم عنه الآن، قال:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندا
وأما أن يجعل كلام الله عز وجل حرفاً جاء لمعنى، فقط لأجل الانتظار، وربما يكون الزاحم كافراً يكره القرآن، وربما يتكلم بكلام بذي، فالحاصل أن نصيحتي لإخواني أن يعدلوا عن هذا وأن يجعلوا بدله شيئاً من الحكم من النظم أو من النثر.
السؤال: إذا وصلت المرأة سن اليأس تأتيها الدورة على فترات متباعدة بعد ثلاثة أشهر أو أكثر تأتيها لمدة سنة ستة أيام، فهل تعتبر الدورة، وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟
الجواب: النساء يختلفن، فبعضهن تيأس لسن مبكرة، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ [الطلاق:4]، ولم يحدد عمراً معيناً، فاليأس يختلف باختلاف النساء.
والخلاصة: أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم.
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع وخلف أهل العقائد الباطلة؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف البدعة، فإذا كانت مكفرة، فلا تجوز الصلاة خلف من يقول بها، وأما إذا كانت من البدع التي لا تكفر فهذه نخاطب أولاً: المسؤولين عن المساجد، فنقول: لا تجعلوا المبتدع إماماً للمسلمين حتى وإن كانت بدعته غير مكفرة؛ لأنه يخشى أن ينشر بدعته في الناس، والإنسان في غنى عن هذا، ثانياً: لو أنه صار إماماً وبدعته غير مكفرة فإنه يصلى خلفه، إلا إذا كان في هجر الصلاة معه مصلحة فلتترك الصلاة معه إلى مسجد آخر.
السؤال: دائماً يردد بعض الناس بأن اختلاف الأئمة رحمة للأمة، هل هذا صحيح، وهل هذه العبارة صحيحة؟
الجواب: هذا غير صحيح، اتفاق الأمة هو الخير، لكن المختلفون إذا كان اختلافهم عن اجتهاد فإنهم مرحومون في عدم المؤاخذة على الخطأ؛ لأن هذه الأمة ولله الحمد إن أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطؤه مغفور، ولهذا كان إجماع الأئمة حجة، فهو الرحمة في الحقيقة لكن لا يمكن أن يتفق الناس في كل شيء؛ لأنهم يختلفون في الفهم ويختلفون في العلم ويختلفون في الإيمان، وكل هذه الوجوه لابد أن تختلف الأقوال من أجلها.
السؤال: إذا اشترى شخص طعاماً من محل بدون وزن وإنما جزافاً، ما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس به أن يشتري جزافاً ما دام يشاهده فلا حرج عليه.
السؤال: يقول بعض العامة: (عساك تبارك). ما حكم هذه العبارة؟
الجواب: حسب ما يريدون بها، والعامة إذا قالوا: (عساك تبارك) معناه: أنهم يسألون الله تعالى أن ينزل فيه البركة، وليسوا يقصدون بها المعنى الذي اختص الله به في قوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا [الفرقان:61]، تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ [الملك:1] وما أشبهها، إنما يريدون بذلك سؤال الله أن ينزل في هذا البركة.
السؤال: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الدعاء؟
الجواب: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، إذا كان المتوسل قصده التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا لا بأس به، أما إذا كان قصد التوسل بذاته فلا يجوز؛ لأن التوسل بذاته لا ينفع المتوسل، فيكون قد دعا الله تعالى بما ليس سبباً للإجابة وهذا نوع من الاستهزاء.
واعلم أن التوسل أنواع: منها: الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه: فهذا مشروع، مثل أن تقول: أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي، فهذا مشروع؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180].
الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته، فهذا أيضاً مشروع، كما جاء في الحديث: ( اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي ).
الثالث: التوسل إلى الله تعالى بأفعاله: كما يقول المصلي: ( اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )، فإن قوله: ( كما صليت ) للتعليل، يعني: كما مننت بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصل على محمد وعلى آل محمد.
الرابع: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به واتباع رسوله: كما في قوله تعالى: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ [آل عمران:53]، وكما في قوله تعالى: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا [آل عمران:16]، وكما في قوله تعالى: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ [آل عمران:193].
الخامس: التوسل بالعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم فأنجاهم الله وانفرجت الصخرة.
السادس: التوسل إلى الله بحال الداعي، كأن يقول: اللهم إني فقير فأغنني، أو يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً فاغفر لي، وكما في قول موسى عليه الصلاة والسلام: رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ [القصص:24].
السابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، كما كان الصحابة يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لهم، كما في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقال: ( يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فادع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب الله له ).
هذه سبعة أنواع من التوسل الجائز.
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن طلب الدعاء من الشخص الصالح إذا كان يخشى منه أن يغتر هذا الرجل بنفسه وأن يقول: إنه من أولياء الله فهنا تحصل مفسدة فلا يسأل، كما أن الأولى بالإنسان مطلقاً أن لا يطلب من أحد أن يدعو الله له بل يدعو هو بنفسه الله تعالى مباشرة.
أما التوسل الممنوع: فهو التوسل بالأموات وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر، وكذلك التوسل بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الأنبياء، أو التوسل بجاه الصالحين، كل هذا ممنوع لا ينفع.
السؤال: هل يجوز أن أصلي بسور معدودة؟ حيث أنني لا أحفظ إلا القليل من القرآن.
الجواب: نعم يجوز للإنسان أن يصلي بسور محدودة؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20]، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ).
السؤال: الضبع من السباع هل يجوز أكله؟ وهل صحيح أنه يكون في سنة ذكر وفي أخرى أنثى؟
الجواب: أما أكله فمباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع إذا قتلها المحرم كبشاً، وهذا يدل على أنها مباحة وأنها من الصيود، ولو كانت حراماً لم يكن فيها جزاء.
وأما أنها تلد سنة ذكراً وسنة أنثى فلا علم لي بذلك.
السؤال: هل يجوز المسح على الخف الممزق أثناء الوضوء؟
الجواب: القول الراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق وعلى الجورب الخفيف الرهيف الذي تبدو منه البشرة؛ لأنه لا دليل على اشتراط أن لا يكون فيه خرق أو شق أو أن لا يكون خفيفاً، ولو كان هذا شرطاً لجاء في الكتاب والسنة، والأصل في جواز المسح على الجورب والخف التخفيف على الأمة، فإذا اشترطنا شروطاً لا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد التخفيف تثقيلاً.
فالصواب: جواز المسح على الجورب مادام اسمه باقياً سواء كان خفيفاً أم ثقيلاً مخرقاً أم سليماً، ومن المعلوم أن مدة المسح للمقيم ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا تحصل له جنابة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز له المسح، وإن أصابته جنابة وجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أما المسافر فالمدة في حقه ثلاثة أيام، والعبرة بالزمن لا بالصلوات، وأما ما اشتهر عند العامة أن المدة خمس صلوات فغلط، السنة إنما جاءت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسحة بعد الحدث، فلو فرض أن الرجل لبس الجورب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد وبقي على طهارته كل اليوم ومسح أول مرة لصلاة الفجر يوم الإثنين فابتداء المدة من المسح يوم الإثنين؛ لأن ما قبل المسح لا يعتبر من المدة ولا يحسب من المدة.