Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73

فتاوى نور على الدرب [680]


الحلقة مفرغة

السؤال: إذا كنت أصلي في المسجد أو في أي مكان آخر ومر من أمامي شخص، هل أسمح له بالمرور، مع العلم بأن هناك ازدحام ببعض الأماكن بالمسجد؟

الجواب: لنا في هذا السؤال نظران:

النظر الأول: في حكم المرور بين يدي المصلي، فالمرور بين يدي المصلي حرام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني: من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه )، وفسرت الأربعين بأنها أربعين سنة، إلا إذا كان المصلي معتدياً بحيث يصلي في مكان يحجز الناس فيه كالذين يصلون في صحن المطاف والناس يطوفون، فهؤلاء ليس لهم حق، فالمرور بين أيديهم جائز؛ لأنه لا حق لهم في أن يصلوا في هذا المكان الخاص بالطائفين، وكذلك من صار يصلي في الممرات التي لابد للناس من العبور منها، كالذين يصلون على أبواب المساجد فهذا لا حرج أن تمر بين يديه إلا أن تجد مناصاً فلا تفعل.

النظر الثاني: بالنسبة للمصلي، هل يمكّن الناس من المرور بين يديه؟ إن كان له سترة فلا يدعن أحداً يمر بين يديه، أي: بينه وبين سترته؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )، وإن لم يكن له سترة فله إلى منتهى سجوده، أي: إلى موضع جبهته، فيمر فيرد من مر من هذا المكان، فأما ما وراء ذلك فليس له حق فيه.

السؤال: ماذا أفعل بالصلوات التي فاتتني في الماضي ولا أعرف كم عددها؟

الجواب: هذا له وجهان:

الوجه الأول: أن تكون الصلوات التي فاتتك تركتها عمداً، فهنا لا تصليها؛ لأنك لو صليتها ألف مرة لم تقبل منك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، أي: مردود عليه، ومن تعمد الصلاة خارج وقتها بلا عذر شرعي فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه.

الثاني: أن يتركها لعذر، كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فيقضيها طالت المدة أم قصرت، لكن إذا أشكل عليه كم عددها فليبن على اليقين، فإذا قدر أنها عشر صلوات أو ثمان صلوات قضى ثمان صلوات فقط؛ لأنه متيقن، وما زاد فمشكوك فيه، والأصل في المسلم أنه يصلي ولا يدع الصلاة.

السؤال: فتاة تزوجت من شاب وهي صغيرة، وبعد الزواج بفترة قصيرة وبتأثير من بعض الناس والأقارب خاصة، تقول: كرهت هذا الشاب وافتريت عليه الأكاذيب وكنت أطلب منه الطلاق ما بين الحين والآخر، وبعدها طلقني هذا الشاب، وهي الآن نادمة على ما فعلت، هل ينطبق عليها الحديث: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة ).

الجواب: نعم، ينطبق إذا كانت طلبت الطلاق من غير بأس، لكن يبدو من سؤالها أنها إنما سألت الطلاق لبأس، وهو ما ذكره هؤلاء عن هذا الرجل من أنه فيه كذا وكذا من العيوب التي تستوجب أن تفارقه، لكن الشأن في هؤلاء الذين خببوا المرأة على زوجها والعياذ بالله فإن هؤلاء لهم وعيد شديد، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يحاولوا الاتصال بالزوج الذي فرقوا بينه وبين زوجته فيطلبوا منه السماح؛ لأنهم اعتدوا عليه عدواناً ظاهراً.

نسأل الله العافية والسلامة.

السؤال: هل تفسير الأحلام والاعتقاد بذلك التفسير جائز أم لا؟

الجواب: أحب أن لا يهتم الناس بالأحلام كثيراً؛ لأن الشيطان يمثل للنائم في منامه أشياء كثيرة غريبة مزعجة مؤلمة؛ لأن الشيطان عدو للإنسان، فهو يحدث كل شيء يزعج الإنسان، قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا [فاطر:6]، وقال تعالى: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شيئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [المجادلة:10]، فالشيطان يُري الإنسان في منامه أشياء مزعجة في نفسه أو في أهله أو في مجتمعه، ودواء هذا أن يتفل الإنسان عن يساره ثلاث مرات، ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يحدث بذلك أحداً، وإذا كان على فراشه وأراد الاستمرار في النوم فلينقلب على الجانب الآخر وحينئذٍ لا يضره هذا الحلم شيئاً، ولا يتعب في طلب من يعبره له، ينتهي عند هذا الحد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إذا رأى ما يسره فإذا رأى ما يسره فليستبشر بالخير وليعبره على ما يطرأ في باله وقلبه ويرجى أن الله سبحانه وتعالى يجعله واقعاً على حسب ما رأى في منامه وعبره في كلامه، فلا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء الأحلام، فإنه إن فعل ذلك تسلط عليه الشيطان، ومن هذا أن بعض الناس يرى أمواتاً له ماتوا قديماً أو قريباً يراهم في حال مزعجة مؤلمة فيتألم، وهذا أيضاً من الشيطان، فليتفل عن يساره ثلاث مرات، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يخبر أحداً. أو يرى أحياناً أباه أو أمه يقول: يا بني تصدق لي، حج لي، اعتمر لي، فهذا أيضاً لا عبرة به إطلاقاً ولا تلتفت إليه؛ لأن الإنسان أحياناً يفكر دائماً في أبيه أو أمه الميتة، ومع كثرة التفكير يتصور الشيطان بصورتها أو صورة الأب، ويقول: افعل كذا افعل كذا، والأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي أبداً، نعم إن رأى إنسان رؤيا وقامت القرينة على صدقها فحينئذ يعمل بها من أجل القرينة.

السؤال: هل يجوز لي أن أقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين عند النوم، وأن أذكر الله بأسمائه الحسنى دون وضوء؟

الجواب: نعم، يجوز هذا إذا كان عن ظهر قلب؛ لأن القرآن لا يحرم على المحدث إلا من عليه جنابة، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، وأما قراءة القرآن على غير وضوء فلا بأس بذلك إذا لم يمس المصحف؛ لأن المصحف بغير وضوء منهي عنه، ففي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر ).

السؤال: نحن مجموعة من الشباب نقوم بصيد نوع من أنواع الطيور يقال له: القطا ليلاً، واعترضنا بعض الإخوان وقالوا: إن صيد الطيور في أوكارها ليلاً محرم، مستدلين بحديث: ( لا تأتوا الطيور في أوكارها ليلاً )، ما حكم صيد الطيور في أوكارها ليلاً؟ وما مدى صحة هذا الحديث؟

الجواب: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصيد جائز ليلاً ونهاراً، إلا أنه في الليل على خطر، لأن الإنسان قد يتجشم شجرة تؤذيه أو حفرة يقع فيها لشفقته على إدراك الصيد، أما من حيث الصيد نفسه فإنه حلال ليلاً ونهاراً، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، ولم يقيد زمناً دون زمن.

السؤال: ما الحكم إذا تبخرت المرأة وخرجت من بيتها، هل الحالة في ذلك مثل حالتها متعطرة؟

الجواب: إذا بقيت رائحة البخور فلا فرق بين البخور وبين الدهون، أما إذا لم تظهر كما هو الغالب أن البخور لا يظهر إلا لمن دنا جداً من الإنسان وشم لباسه من شم ثيابه، فهو لا شك أدنى من الدهن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء )، ولم يقل: فلا تخرج من بيتها. فالمهم أنه إن كانت رائحة البخور فائحة تشم إذا مرت من عند الرجال فحرام عليها وإلا فلا.

السؤال: عند انتهائي من الصلاة أستغفر الله ثلاثاً وثلاثين وأسبح الله ثلاثاً وثلاثين وأحمد الله ثلاثاً وثلاثين وأكبر ثلاثاً وثلاثين، وأقول: لا إله إلا الله ثلاث وثلاثين مرة فهل في ذلك شيء؟

الجواب: نعم في هذا شيء؛ لأن هذا خلاف السنة، السنة إذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة أن يستغفر الله ثلاث مرات، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات في الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فيقول: لا إله إلا الله عشر مرات، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، فيكون المجموع تسعة وتسعين، ثم يختم المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا نوع من التسبيح.

نوع آخر أن يقول: سبحان الله سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، الحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة، الله أكبر أربعة وثلاثين مرة، هذا نوع ثاني.

أو يقول: سبحان الله عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، والله أكبر عشر مرات، هذا نوع ثالث.

أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة، هذا نوع رابع.

ثم إذا انتهى من هذا فليسبح الله ما شاء وليحمد الله ما شاء، لا باعتقاد أنه سنة بل اعتقاد أنه ذكر مشروع غير منهي عنه.

السؤال: ما حكم التجارة في العملات النقدية؟

الجواب: التجارة في العملات النقدية لا بأس بها، لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين، فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا بأس، لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق.

السؤال: رجل انتقض وضوءه في الطواف، هل يجب عليه أن يعيد الطواف من البداية، أم يبدأ من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء؟ وهل هذا الحكم ينطبق على السعي بين الصفا والمروة؟

الجواب: إذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف، فمن قال من العلماء: إن الوضوء شرط لصحة الطواف، قال: يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله؛ لأن الطواف بطل بالحدث. ومن قال: إنه لا يشترط الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إنه يستمر ويتم بقية الطواف ولو كان محدثاً؛ لأنه ليس هناك دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء في الطواف، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فلا ينبغي أن نبطل عبادة شرع فيها الإنسان إلا بدليل شرعي، ثم إننا في هذه العصور المتأخرة لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم وقلنا: اذهب وتوضأ وارجع، ثم ذهب وتوضأ ورجع وبدأ من الأول فانتقض وضوءه، نقول: هيا افعل. والمشقة لا يتصورها الإنسان إذا وقع فيها، متى يخرج من صحن الطواف، ثم متى يجد ماءً يسيراً تناوله، الحمامات كلها مملوءة، ثم إذا رجع متى يصل، وإلزام الناس بهذه المشقة الشديدة بغير دليل صحيح صريح يقابل الإنسان به ربه يوم القيامة ليس جيداً.

ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيما في هذه الأوقات الضنكة أنه يستمر في طوافه وطوافه صحيح، وليس عند الإنسان دليل يلاقي به ربه أن شق على عباده في أمر ليس فيه شيء واضح غاية، ما هنالك: ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ومعلوم أن الطواف يفارق الصلاة ليس في أن الله أباح فيه الكلام، بل في أشياء كثيرة ليس في أوله تكبير ولا في آخره تسليم ولا فيه قراءة قرآن واجبة، ويجوز فيه الأكل والشرب وأشياء كثيرة يخالف فيها الصلاة.