خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [663]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل يتألم المؤمن في وقت نزع الروح؟
الجواب: الموت له سكرات وله شدة، قال الله تبارك وتعالى: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ [ق:19]. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن للموت سكرات ).
والنزع -يعني نزع الروح من البدن- شديد، لكنه يخف عن شخص ويشتد على آخر، وقد يشدد الله سبحانه وتعالى النزع على الميت لذنوب ارتكبها فيكون في هذا التشديد كفارة له، وإلا فلا بد أن يكون هناك شدة؛ لأن مفارقة الروح لهذا الجسد الذي ألفته مدة الحياة لا بد أن يكون له أشد الأثر، لكن الناس يختلفون في الشدة والخفة.
أحسن الله الخاتمة لنا ولكم.
السؤال: دخلت المسجد، فرأيت رجلاً يصلي، فقلت له: ما هذه الصلاة؟ فقال: إنها صلاة التوابين، فما حكم ذلك؟
الجواب: يرى بعض العلماء أن الإنسان إذا أذنب ذنباً فينبغي له أن يصلي ركعتين ويتوب، يعني: ينبغي أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب؛ لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه توضأ وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم-: ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ).
السؤال: ما صحة حديث: ( من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت ذنوبه ).
الجواب: ليس بصحيح.
السؤال: هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز؟ وهل يجوز ذلك أيضاً ذبحها في العرس -أي في الزواج-؟
الجواب: أما سؤالهم عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه؛ لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الضأن، وليس كذلك، بل يجزئ الواحدة من الضأن والماعز، والأفضل من الضأن وأن تكون سمينة كثيرة اللحم، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة، تذبح في اليوم السابع، قال أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني معناه بعد الحادي والعشرين يذبحها في أي يوم.
والماعز تقوم مقام الشاة، والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة، لكن لا شرك فيها، بمعنى: لا يمكن أن يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة، يعني: لا بد أن تكون نفساً مستقلة.
وأما السؤال الثاني: عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له؛ لأن المقصود في العرس إقامة الوليمة سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم.
السؤال: بالنسبة للأضحية عن الميت، في تقاليدنا القديمة يقول: بأن الميت له سبع أضاحي، هل هذا صحيح؟
الجواب: هذا ليس بصحيح، أولاً: إن الأضحية عن الميت قد اختلف العلماء فيها إذا لم تكن وصية منه، فمنهم من قال إنها مشروعة، ومنهم من قال: إنها ليست مشروعة، ولا أعلم دليلاً من السنة يدل على الأضحية عن الميت بخصوصه إذا لم تكن وصية، وإنما قاسها بعض العلماء على الصدقة عن الميت، والصدقة عن الميت قد جاءت بها السنة.
وأما كونه لا يضحى عنه إلا بسبع فهذا لا أصل له، بل إذا أراد أحد أن يضحي عنه ضحى عنه بواحدة.
كذلك عند بعض الناس يقول: إن الأضحية عن الميت أول سنة يموت واجبة، وتسمى عند بعضهم أضحية الحُفرة، وهذا أيضاً لا أصل له.
والذي أرى في الأضحية عن الميت ألا يضحى عنه بخصوصه إلا بوصية منه، وأن الإنسان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت من آل بيته، وفي هذا كفاية إن شاء الله.
السؤال: بالنسبة للصلاة على الميت بعد دفنه ما حكمها؟
الجواب: الصلاة على الميت بعد دفنه جائزة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على القبر، وذلك في قصة امرأة كانت تقم المسجد -أي تنظفه-، فماتت في الليل، فلم يبلغ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لئلا يزعجوه، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك قال: ( هلا كنتم آذنتموني ). فكأنهم حقروا من شأنها. ثم قال: ( دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فصلى على قبرها ). فيصلى على القبر كما جاءت به السنة، لكن بشرط أن يكون صاحب القبر قد مات بعد أن بلغ المصلي عليه الذي يريد أن يصلي عليه سن التمييز، بمعنى أنك لا تصلى على قبر قد مات صاحبه قبل أن تولد؛ ولذلك لا أعلم أحداً من العلماء قال: إن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه إنه يصلي عليهم صلاة الجنازة، فالصلاة على القبر جائزة، ولكن بشرط أن يكون المصلي قد بلغ سن التمييز حين موت صاحب القبر؛ لأنه إذا بلغ سن التمييز كان من أهل الصلاة.
السؤال: هل الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا؟ وما صحة الأحاديث في هذا الأمر؟
الجواب: أما حديث الإقامة في اليسرى فإنه ضعيف، وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به، على أن فيه مقالاً أيضاً، ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة.
قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح، وفيه تعظيم الله وتوحيده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
السؤال: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل ذي صلاح وتقى ليحنكه ويسميه؟
الجواب: التحنيك يكون حين الولادة أيضاً، حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه، ولكن هل هذا مشروع لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيه خلاف: فمن العلماء من قال: التحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام؛ ليكون أول ما يصل لمعدة هذا الطفل ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره.
ومنهم من قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم.
فمن فعل هذا فإنه لا ينكر عليه أي: من حنك مولوداً حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم يحنك فقد سلم.
السؤال: ما مدى صحة الزيادة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الجواب: أكثر العلماء على أنه لا يسن أن يقول: وبركاته؛ لأنه لم يصح هذا الحديث عندهم، ومن العلماء من قال: إنه يسن. والله أعلم.
السؤال: هل يجوز أن نرفع الأيدي عند دعاء القنوت في الوتر؟
الجواب: نعم، إذا قنت الإنسان في الوتر أو في الفراغ عند النوافل فإنه يرفع يديه؛ لأن رفع الأيدي من أسباب إجابة الدعاء، ولكن لا يرد علينا الدعاء بين السجدتين؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدعاء بين السجدتين، ولا عند الدعاء في آخر التشهد الأخير.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3648 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3497 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3479 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3439 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3343 استماع |