فتاوى نور على الدرب [647]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ بالصور بألبوم؟ وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟

الجواب: هذه الصور التي تحفظ كما يقولون للذكرى نرى أن الاحتفاظ بها حرام, لاسيما إذا كانت صور أموات, وأن الواجب إحراقها وإزالتها؛ لأنها صورة حقيقة, وإذا كانت صوراً حقيقة فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة, وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة يراد منه التحذير من اقتناء الصور, فنصيحتي لهؤلاء الأخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من هذه الصور, وألا يعدن لمثل ذلك.

السؤال: ما هو السن المناسب في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم؟ وما رأيكم أيضاً في الأناشيد الإسلامية من أجل تحفيظها للأطفال وتعويدهم على ترديدها؟

الجواب: أما الفقرة الأولى من السؤال: وهي السن التي ينبغي أن يبتدأ فيها بتحفيظ الطفل بكتاب الله عز وجل, فإن الغالب أن سن السابعة يكون فيه الطفل مستعداً لحفظ ما يلقى إليه, ولهذا كانت السابعة عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء هي سن التمييز, ويوجد بعض الأطفال يكون عنده تمييز قبل سن السابعة, ويوجد بعض الأطفال لا يكون عنده تمييز إلا في الثامنة فما فوق, فالمهم أن هذا يرجع إلى استعداد الطفل لحفظ القرآن, وغالب ذلك سبع سنوات.

أما الأناشيد الإسلامية فتحتاج إلى أن نسمعها؛ لأن بعض الأناشيد الإسلامية تسمى إسلامية لكن فيها بعض الأخطاء, هذا إذا كانت مجردة عن الموسيقى والطبول والدفوف, أما إذا صحبها شيء من آلات المعازف فهي حرام لما صحبها منها من آلات العزف, فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) وهذا نص صريح في أن المعازف حرام, ولم يرخص في المعازف إلا في الدف ليالي الزفاف فقط.

السؤال: بعض الناس يصلون الفرائض ويصومون رمضان ولا يقرءون القرآن إلا في رمضان, ويحتجون بذلك بأنهم ينشغلون طوال الأيام من السنة, ما رأيكم بهذا؟

الجواب: رأيي في هذا أنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنهم وإن فعلوا هذا لم يهجروا القرآن فهم يقرءون كتاب الله في صلواتهم, يقرءونه أيضاً في أورادهم اليومية, يسمعونه من غيرهم, فلا حرج عليهم في هذا, لكني أخبرهم بأنهم حرموا خيراً كثيراً؛ لأن القرآن الكريم إذا تلاه التالي فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها, فليحرصوا على تلاوة القرآن, وإن حصل أن يجعلوا لأنفسهم شيئاً معيناً يومياً يحافظون عليه لئلا تضيع عليهم الأوقات فهذا خير.

السؤال: تقول السائلة بأن زوجها ملتزم, وإذا ارتكبت الزوجة خطأ بسيطاً سبها وسب أهلها, ودعا عليها وعلى أطفالها, فما هي كيفية معاملة الزوجة في ضوء الكتاب والسنة؟

الجواب: يجب أن نعلم أن الالتزام: هو التزام الإنسان بشريعة الله في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق.

وكثير من الناس يفهمون أن الالتزام هو التزام الإنسان بطاعة الله؛ أي: بمعاملته لربه عز وجل, وهذا نقص في الفهم, فلو وجدنا رجلاً ملتزماً في معاملة الله, محافظاً على الصلوات, كثير الصدقات يصوم يحج لكنه يسيء العشرة مع أهله؛ فإن هذا ناقص الالتزام بلا شك, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي ) فالزوج الذي ذكرته هذه المرأة ليس ملتزماً تمام الالتزام؛ لأن كونه يسبها ويسب أهلها أباها وأمها لأدنى سبب, لا يدل على الالتزام في هذه المعاملة الخاصة, وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء, وقال في خطبة حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر اجتماع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( اتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمان الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) فوصيتي لهذا الأخ أن يتقي الله في أهله في زوجته في أولاده لأنه مسئول عنهم.

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب وذلك للمعالجة؟

الجواب: إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس لكن بشرط أن يكون الطبيب مأموناً, وأن لا يخلو بها, فإن لم يكن مأموناً فلا تذهب إليه, وإن خلا بها فلا تذهب إليه.

السؤال: هناك أناس يسمون الممرضات ملائكة الرحمة, فما حكم هذه التسمية يا شيخ؟

الجواب: هذه التسمية حرام؛ لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أكرم من أن تطلق أسماؤهم على أسماء نساء ممرضات, ثم إن هذا الوصف لا ينطبق على كل ممرضة, كم من ممرضة سيئة التمريض لا ترحم مريضاً, ولا تخاف الخالق عز وجل, فالمهم أن إطلاق ملائكة الرحمة على الممرضات محرم لا يجوز, بل ولا على الممرضين أيضاً أن يطلق عليهم ملائكة الرحمة.

السؤال: هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طوال السنة, ينام في غرفة والزوجة تنام في غرفة أخرى, مع أنها لم تعمل له شيء؟

الجواب: أما إذا كانت المرأة قد قامت بالواجب فإن هجر الزوج لها محرم؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] فتأمل قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] كيف يدل على أن هذا الزوج الذي هجر زوجته أو نشز عنها مع قيامها بحقه إذا كان الحامل له على ذلك العلو والاستكبار, فإن الله تعالى أعلى منه وأكبر منه, فعليه أن يتوب إلى الله وأن يخشى العلي الكبير جل وعلا, أما إذا كانت ناشزاً لا تقوم بحقه, فله أن يهجرها في المضجع حتى تستقيم, وأما في الكلام فلا يهجرها فوق ثلاثة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام ).

السؤال: أبلغ من العمر الثامنة والعشرين, وقبل هذا الوقت كنت مسرفاً على نفسي, ولكن هداني الله عز وجل والحمد لله, وأريد أن أتعلم العلم الشرعي وأتفقه في الدين, فهل فات الوقت بالنسبة لسني؟ وكيف السبيل لتحصيل ذلك العلم خاصة وأنا أعمل هنا تقريباً في اليوم كله؟ أرجو من فضيلة الشيخ أن يضع جدولاً لمن هم في مثل حالتي, وجزاكم الله خيراً.

الجواب: أقول: الحمد لله الذي هداه, وأسأل الله لي وله الثبات على الحق.

أما فيما يتعلق بسنه فإنه لم يفت الأوان والحمد لله, الإنسان لا يفوت أوان استعتابه وتوبته إلا إذا حضره الموت, ومادام في زمن الإمهال فإنه لا يفوته شيء, أما فيما يتعلق بطلبه العلم الشرعي مع كونه مشغولاً كل اليوم فبإمكانه أن يستحضر رسائل أو أشرطة يستمع إليها من أهل العلم الموثوقين في علمهم وأمانتهم, ويحصل على ما تيسر.

السؤال: أنا أعمل هنا بالمملكة وأريد أن أحضر الوالدة لكي تحج معي, وهي تبلغ من العمر الخامسة والخمسين, ولا يوجد محرم لها يحضرها من مصر, وأريد بهذا العمل أن أبرها, فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟

الجواب: حكم الشرع في هذا أن أمه ليس عليها فريضة ما دامت لا تجد محرماً, ولا يضيق صدره ولا صدرها, فإن الله تعالى قد يسر للعباد, ولهذا نص الله تبارك وتعالى على شرط الاستطاعة في الحج فقال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها لا تستطيع الحج إذ إنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم, فإن تيسر له أن يذهب إلى مصر ويأتي بها أو أن تأتي أمه مع محرم لها من هناك ويتلقاهم فهذا خير, وإن لم يتيسر فلا حرج على الجميع.

السؤال: فضيلة الشيخ! نعمل بمجال تقسيط العقارات، وفي بعض الأحيان ونظراً لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء, على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى مالكه, ونوقع معه عقد يذكر به بأنه من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الموعد المحدد بالعقد الموقع من كلانا, ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على الإطلاق, فهل يعتبر العقار المقصود ملكاً للشركة يجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط وقبض الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع أم يلزم إتمام الاقتراض ودفع باقي القيمة؟ مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء بالوقت المحدد وكما ذكرنا.

الجواب: هذا البيع لم يتم؛ لأن إعطاء العربون وهو ما قدم من الثمن يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن, وإن لم يتم فهو للبائع, وهذا البيع لم يتم حتى الآن فلا يجوز بيعه, فالواجب الانتظار حتى يتم البيع, فإذا تم البيع فلهم بيع ما تم بيعه.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3916 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3697 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3649 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3503 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3498 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3479 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3445 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3421 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3343 استماع