عنوان الفتوى : أحكام نفقة البنت على أبيها وزوجها
متى تسقط نفقة البنت عن الملزم بالنفقة عليها؟
إن كانت البنت العزباء موظفة. فهل يجب عليها الإنفاق على والديها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك أيها السائل، تقصد نفقة أبوي البنت العزباء عليها.
والجواب أننا ابتداء قد ذكرنا أقوال الفقهاء في مسألة وجوب نفقة البنت على أبيها، وهل تجب نفقتها على غيره من أقاربها؟ وذلك في الفتوى: 143933.
وتسقط نفقتها عن أبيها بتزويجها، وكذا لو كان لها كسب يكفيها، فإنه لا نفقة لها على أبيها ولو كانت عزباء، وقد بينا هذا في الفتوى: 425089، والفتوى: 179233، كما بينا في الفتوى: 131229 أنه ليس له أن يجبرها على العمل ما دام قادرا على النفقة عليها.
وإذا كانت متزوجة، فإن نفقتها على زوجها ولو كانت غنية ولها كسبٌ؛ لأن النفقة على الزوجة إنما هي في مقابل الاستمتاع.
قال ابن مفلح في المبدع: النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ. اهـ.
وإذا كانت كذلك، فلا تسقط نفقتها بغناها، وإنما تسقط نفقتها بنشوزها.
قال ابن هبيرة في كتابه "اختلاف الأئمة العلماء": وَاتَّفَقُوا على أَن الناشز لَا نفقه لَهَا.. اهـ.
وانظر الفتوى: 163107 حول النفقة على الزوجة الموظفة.
والله أعلم.