خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [616]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل الدعاء بعد قراءة القرآن مستحب؟ وهل رفع الأيدي بعد ذلك جائز أم لا؟
الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا قرأ القرآن وانتهى من قراءته دعا أو أتى بذكر آخر، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع قيام سببه فإنه لا يكون من السنة، بل يكون تركه هو السنة، وعلى هذا فإذا انتهى الإنسان من قراءته أقفل المصحف إن كان يقرأ من مصحف وانتهت القراءة، ولا دعاء بعدها، وكذلك إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فإن القراءة تنتهي، ولا ذكر بعد ذلك ولا دعاء، لكن لو قال الإنسان: اللهم تقبل مني أو كلمة نحوها فأرجو ألا يكون في ذلك بأس.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ثياب زوجها أو أخيها لكي تصلي به؟ وهل هناك مواضع من جسم المرأة يمكن أن تظهر في وقت الصلاة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الرجل، لا ثياب زوجها، ولا ثياب أخيها، ولا أبيها، ولا ابنها؛ لأنها إذا فعلت ذلك تشبهت بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، لكن إن أخذت ثوباً لزوجها أو أبيها أو ابنها وهي تعلم أنهم يرضون بذلك وجعلته لفافةً على صدرها فهذا لا بأس به، وأما أن تلبسه كما يلبسه الرجل فإن ذلك حرام عليها، ولو فعلت وصلت به فإن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن صلاتها باطلة؛ لأنها صلت في ثوبٍ محرم عليها لبسه.
السؤال: كم مقدار المسافة التي يجب على المسافر أن يقصر ويجمع فيها للصلاة؟ وهل يجوز الجمع دون القصر؟
الجواب: المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أي: ما قال الناس: إنه سفر فهو سفر، وإن لم يبلغ ثمانين كيلو، وما قال الناس: إنه ليس بسفر فإنه ليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو، وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافةً معينة لجواز القصر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافةً معينة، بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) أي: قصر الصلاة، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب، لكنه أحياناً يكون غير منضبط، فإذا كان غير منضبط أو اختلف العرف فيه فإنه لا حرج أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قد قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله، أما ما دام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب، وأما هل يجوز الجمع إذا زال القصر فنقول: الجمع ليس مرتبطاً بالقصر، الجمع مرتبط بالحاجة، فمتى احتاج الإنسان إلى جمع في حضر أو سفر فليجمع، ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس، من أجله الحضور إلى المساجد، ويجمع الناس إذا كان هناك ريح باردة شديدة في أيام الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المساجد من أجلها، ويجمع الإنسان إذا كان يخشى فوات ماله أو ضرراً فيه، أو ما أشبه ذلك، ويجمع الإنسان إذا كان مريضاً، وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ) أي: ألا يلحقها بالحرج من ترك الجمع، وهذا هو الضابط، كلما حصل على الإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع، وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع، لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع، وعلى هذا فيجوز للمسافر أن يجمع سواء كان جاداً في السفر أو مقيماً، إلا أنه إذا كان جاداً في السفر فالجمع أفضل، وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة وحينئذ لا يجمع ولا يقصر، لكن لو فاتته الجماعة قصر بدون جمع، ولو احتاج إلى الجمع جمع وقصر فيما لم يصل فيه خلف الإمام.
السؤال: عندما يموت شخص ويوضع في قبره هل يشعر بذلك؟ وهل يعلم بأنه انتقل إلى الدار الآخرة؟ وهل يذكر أهله وأولاده؟
الجواب: أما كونه يشعر أنه انتقل إلى الدار الآخرة فيشعر من حين أن يأتيه ملك الموت ليقبض روحه، ويعلم أن روحه خرجت من جسده بنظره إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: ( أن الروح إذا قبضت تبعها البصر )؛ ولهذا يشخص بصر الميت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، يعني: انفتح فأغمضه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ( إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ثم قال: اللهم اغفر لـ
السؤال: ما هو القرين؟ وهل يرافق الميت حتى في قبره؟
الجواب: القرين هو شيطان مسلط على الإنسان بإذن الله عز وجل، يأمره بالفحشاء وينهاه عن المعروف، كما قال الله عز وجل: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ [البقرة:268]، ولكن إذا من الله على العبد بقلب سليم صادق متجه إلى الله عز وجل، مريد للآخرة مؤثر لها على الدنيا فإن الله تعالى يعينه على هذا القرين حتى يعجز عن إغوائه، ولذلك ينبغي للإنسان كلما نزغه من الشيطان نزغ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر الله، قال الله تعالى: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الأعراف:200]، والمراد بنزغ الشيطان أن يأمرك بترك الطاعة، أو يأمرك بفعل المعصية، فإذا أحسست من نفسك الميل إلى ترك الطاعة فهذا من الشيطان، أو الميل إلى فعل المعصية فهذا من الشيطان، فبادر بالاستعاذة بالله منه، يعنك الله عز وجل.
وأما كون هذا القرين يمتد إلى أن يكون مع الإنسان في قبره فلا، فالظاهر والله أعلم أنه بموت الإنسان يفارقه؛ لأن مهمته التي كان مسخراً لها قد انتهت، إذ أن الإنسان إذا مات انقطع عمله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث: ( صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ).
السؤال: أفتونا فيمن يعمل غسيل الكلى، هل خروج الدم أثناء الغسيل ينقض الوضوء؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل الكلوي بالنسبة لكبار السن قد يتوافق غسيل الدم أثناء قيام الصلاة، وجهونا في ذلك؟
الجواب: أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء؛ وذلك لأن القول الراجح من أقوال العلماء: أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواءً كان بولاً أم غائطاً أو رطوبةً أم ريحاً، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف، والدم يخرج من الجرح، وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء.
أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت، بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار؛ لئلا تفوته الظهر والعصر في وقتيهما، فيقول له مثلاً: أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر، أو قدمه حتى أتمكن من صلاتي الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر، المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها، وعلى هذا فلا بد من التنسيق مع الطبيب المباشر، وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك، أحياناً أقول: إن هذا ليس كالحجامة؛ لأن الحجامة يستخرج منها الدم ولا يعود إلى البدن، وهذا مفسد للصوم كما جاء به الحديث، والغسيل يُخرج الدم ويُنظف ويعاد إلى البدن، لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذيه تغني عن الأكل والشرب، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر، وحينئذٍ إذا كان الإنسان مبتلىً بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وأما إذا كان ذلك في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضي بعد ذلك، وأما إذا كان هذا الخلط الذي يُخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن لكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم، وحينئذٍ له أن يستعمل الغسيل ولو كان في الصوم، ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء.
السؤال: أفتونا في تجديد الوضوء هل يستنجي المجدد أم يبدأ من الكف مباشرة دون الاستنجاء؟
الجواب: التجديد لا يحتاج إلى استنجاء؛ لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير القبل في البول، والدبر في الغائط فقط، فمتى طهر هذا المحل ولم يحدث بول ولا غائط بعد ذلك فلا حاجة إلى إعادة غسله مرةً أخرى، فمثلاً لو أن الإنسان نقض وضوءه ببول في الساعة العاشرة ضحىً ثم حان وقت صلاة الظهر ولم يبل بعد ذلك فإنه لا يحتاج إلى غسل ذكره، بل يتوضى وضوءاً فقط، والوضوء معروف وهو أن يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات، ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء، ويجب أن نصحح اللفظ عند كثير من الناس، فإن كثيراً من الناس يجعل الوضوء بمعنى غسل الفرجين، وهذا غلط، الوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس مرتبة كما ذكر الله تعالى في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6].
السؤال: الصدقة الجارية هل تصل الميت؟ والمال هل يصل الميت في الأجر؟
الجواب: الصدقة الجارية يجب أن نعلم أن الذي قام بها هو الميت نفسه قبل أن يموت، كرجل بنى مسجداً فهذا صدقة جارية، ورجل أوقف برادة ماء هذا صدقة جارية، رجل حفر بئراً يستقي به الناس هذا صدقة جارية، رجل أصلح طرقاً وعرة ليسهلها على الناس هذا صدقة جارية.
وأما الصدقة التي تكون من بعض الأقارب بعد موت الإنسان فهذه تصل إلى الميت لكن ليست هي المرادة بقول الرسول: ( صدقة جارية )، وحينئذٍ يبقى النظر هل الأولى والأفضل للإنسان أن يتصدق عن والديه أو يصلي عن والديه أو يصوم عن والديه بعد موتهما أو الأفضل الدعاء لهما؟ الجواب: الأفضل الدعاء لهما، استرشاداً بتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك حين قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له ).
السؤال: هل الأفضل تقبيل القرآن الكريم أم الحجر الأسود، مع العلم بأن الحجر لا ينفع ولا يضر، والقرآن ينفع ويضر، وأنا أجد راحةً نفسيةً في تقبيل القرآن الكريم، فهو كلام الله تعالى، علماً بأن القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعاً في مصحف واحد، بل كان موزعاً، ماذا تقولون في هذا؟
الجواب: أقول في هذا: إن تقبيل المصحف بدعة وليس بسنة، والفاعل لذلك إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة فضلاً عن الأجر، فمقبل المصحف لا أجر له، لكن هل عليه إثم أو لا؟ نقول: أما نيته تعظيم كلام الله فلاشك أنه مأجور عليها، لكن التقبيل بدعة، لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم.
وأما قول السائل: إنه لم يجمع في مصحف فنعم، لكنه موجود مكتوبا في اللخاف وعسب النخل وغيرها، ولم يرد أن الرسول كان يقبل ما كتبت فيه الآية، ولا أن الصحابة يفعلون ذلك في عهده، ولا فعلوه بعد جمع القران أيضاً، فدل ذلك على أنه من البدع حتى لو استراحت نفسه إلى تقبيله فإن ذلك لا يعني أنه مشروع وسنة، ولو رجعنا إلى أذواق الناس وارتياحهم في مشروعية العبادة لكان الدين أوزاعاً وفرقاً، ولكن المرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما المقارنة بينه وبين الحجر الأسود فهي مقارنة بين سنة وبدعة، فالحجر الأسود قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقبله في طوافه، وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حين قبل الحجر: ( والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك )، إذاً فتقبيلنا للحجر الأسود ليس لأنه ينفعنا الحجر أو يضرنا، ولكن اتباعاً سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وجميع الأركان لفعلنا، لكنه لم يقبل إلا الحجر؛ ولهذا لا يوجد شيء في الدنيا يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود فقط، كما جاء ذلك في الطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قوله: إن الحجر لا يضر ولا ينفع، والقرآن يضر وينفع، فهذا غلط أيضاً، فالقرآن نفسه نفس الحروف أو نفس المصحف الذي كتبت به الحروف لا يضر ولا ينفع، الذي يضر وينفع هو العمل بالقرآن تصديقاً للأخبار، وامتثالاً للأوامر واجتناباً للنواهي.
كذلك الحجر هو نفسه لا ينفع ولا يضر، لكن تقبيلنا إياه عبادة يحصل لنا به ثواب، وهذا انتفاع.
السؤال: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء؛ وذلك لأن الصيام يتعبني جداً، وأحياناً لا أتحمله، فصمت بعضها في شعبان، وكنت أريد الإكمال، فجاءتها الدورة على غير عادتها، فجاء رمضان هذه السنة 1416هـ ولم تقض منهن إلا ثلاثة أيام، وسؤالها تقول: ما الذي يجب علي أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم بتأخيري هذا الصيام؟
الجواب: ليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط، وأما الإثم بالتأخير فلا إثم عليها؛ لأن الحيض أتاها في غير وقته الذي قدرته، فهي كانت تقدر أنها يمكنها أن تصوم الأيام التي عليها قبل رمضان، لكن الحيض جاءها في غير وقته، فامتنعت من الصيام وحينئذٍ تكون غير آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهذه قد فعلت جائزاً وفاعل الجائز لا إثم عليه.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |