خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [574]
الحلقة مفرغة
السؤال: ما معنى أن النساء شقائق الرجال؟
الجواب: معنى كون النساء شقائق الرجال: أن المرأة شقيقة الرجل، بمعنى أنها جزء منه؛ لأن المرأة بنت لأبيها فهي بضعة منه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة بنت محمد رضي الله عنها: (
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن الكريم وهي حائض؟
الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن وهي حائض، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يتكأ في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض رضي الله عنها ).
السؤال: ما قولكم فيمن أخطأ في أثناء الصلاة في الركعة الثالثة هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟
الجواب: لا ندري ما هو الخطأ الذي تريده، قد يكون الخطأ لا يبطل الصلاة مثلما إذا أخطأت فقالت: سبحان ربي العظيم في السجود ثم عادت فقالت: سبحان ربي الأعلى فهذا لا يؤثر عليها في صلاتها، وغاية ما فيه أنه يستحب له سجود السهو.
وقد يكون الخطأ في ترك ركن، وإذا كان في ترك ركن فإنه لابد من الإتيان به إن تداركه في الركعة وإلا قامت الركعة الثانية مقامها، فالمهم أن الخطأ لم يعين في السؤال ولكن نحن ذكرنا شيئاً يفهم منه الجواب.
السؤال: ما حكم الحلف على القرآن في أمر غير صحيح ولم أكن أعرف إن هذا الحلف حرام فماذا يجب علي أن أعمل لكي أكفر عن هذه الخطيئة مأجورين؟
الجواب: الحلف على الكذب محرم سواء حلف الإنسان على المصحف أو بدون ذلك؛ لأن الحلف على الكذب يتضمن مفسدتين:
المفسدة الأولى: الكذب والكذب محرم.
والمفسدة الثانية: انتهاك عظمة الله عز وجل حيث حلف بالله عز وجل وبعظمته جل وعلا على أمر هو فيه كاذب، ومن حلف على أمر كاذب وهو يعرف كذبه فيه فإنه عند بعض العلماء من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وقيل: إن اليمين الغموس: هي التي يحلف بها الإنسان على أمر كاذب ليقتطع به مال امرئ مسلم، وفي هذه الحال لو حلف على كذب يقتطع به مال امرئ مسلم صار في ذلك ثلاثة أمور مما يحظر ويحذر: الكذب والحلف بالله واقتطاع مال لا يحل له، وهذه هي اليمين الغموس.
وأما من حلف على شيء بناءً على غلبة الظن فتبين أنه على خلاف ظنه فلا باس في ذلك، مثل: أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناءً على ظنه ثم يتبين أنه لم يكن فإنه ليس عليه في ذلك إثم؛ لأنه إنما حلف على ظنه وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه ومثل ذلك: لو قال: والله ليقدمن فلان غداً أي ليقدمن من السفر غداً بناءً على ظنه ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على القول الراجح، أي: لا إثم عليه ولا كفارة، وذلك لأنه إنما حلف على ظنه.
السؤال: ما الواجب أن أفعله عند الدخول إلى الحرم المكي عندما يكون الإمام على المنبر لخطبة الجمعة هل يجب علينا الجلوس والإنصات إلى الخطبة أم نطوف ثم نجلس للاستماع؟
الجواب: إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصليت؟ قال: لا قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما )، هذا هو الواجب على من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، وهو مبني على القول بأن تحية المسجد واجبة، أما على القول بأنها سنة فإن له أن يجلس لكنه لا شك على خطر عظيم بمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وداخل المسجد الحرام كداخل المساجد الأخرى لا يشتغل إلا بركعتين خفيفتين تحية المسجد، ولا ينبغي له أن يشتغل بالطواف؛ لأن الاشتغال بالطواف يؤدي إلى الاشتغال عن سماع عن استماع الخطبة وهو خلاف مقصود الشرع.
السؤال: هل يجوز أخذ النحل أو العسل من المشاعر المقدسة أو من الجبال الواقعة بين المزدلفة وعرفات أفيدونا بذلك؟
الجواب: لا بأس في هذا أن يجني الإنسان العسل في داخل حدود الحرم؛ وذلك لأن النحل ليس من الصيد الذي يحرم قتله في الحرم، وإذا لم تكن من الصيد فالأصل الحل.
السؤال: إذا أتيت والإمام راكع فهل تجزئ تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة أم لا بد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وكيف يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح في هذه الحالة مأجورين؟
الجواب: إذا دخل المصلي والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يستفتح، وهل يجب أن يكبر للركوع أو لا يجب؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله: أنه لا يجب وأن التكبير للركوع في هذه الحال سنة وليس بواجب، وعلى هذا فإذا كبر للركوع كان أفضل وإذا ترك التكبيرة فلا حرج عليه، ولكن في هذه الحال ينبغي ألا يسرع الإنسان إسراعاً يقبح ويكون له صوت، ولا ينبغي كذلك أن يقول: اصبروا أو اصبر إن الله مع الصابرين، ولا أن يتنحنح تنحنحاً يريد به تنبيه الإمام؛ لأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، وفي هذه الحال إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع فيكون حينئذ قد أدرك الركعة، وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذٍ يكون قد فاتته الركعة، وإما أن يشك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فيه أو لا، وفي هذه الحال إما أن يغلب على ظنه أنه أدركه أو أنه لم يدركه فإذا غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه ولكن يسجد للسهو بعد السلام إذا أتم صلاته، وكذلك إذا غلب على ظنه إنه لم يدركه فإنه يلغي تلك الركعة ويحكم له أنه لم يدركها فيأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو بعد السلام، وإما أن يكون متردداً ليس عنده ترجيح للإدراك أو عدمه فيلغي تلك الركعة ويأتي بدلها بركعة ويسجد للسهو قبل السلام.
السؤال: السائل من مكة المكرمة يقول: كم عدد راتبة الظهر القبلية والبعدية؟ وهل تحية المسجد تعتبر من السنة القبلية أفيدونا بهذا؟
الجواب: الظهر لها ست ركعات رواتب: أربع ركعات بسلامين قبل الصلاة وركعتان بعدها، وهذه من السنن الرواتب التي لا ينبغي الإخلال بها وتجزئ الراتبة عن تحية المسجد، ولا تجزئ تحية المسجد عن الراتبة، وعلى هذا فإذا دخلت بعد أذان الظهر فصل وانو بذلك الراتبة؛ لأنك لو نويت التحية ثم أقام قبل أن تكمل فاتتك الراتبة القبلية فنقول: انو الراتبة، وإذا نويت الراتبة كفت عن تحية المسجد.
وأما السنة الراتبة بعد الصلاة فهي ركعتان فقط، وإن أضاف إليها ركعتين كان ذلك أفضل؛ لأنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( من صلى أربعاً بعد الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار ).
السؤال: لدي أخ لا يصلي وقد أمرته ونصحته بالصلاة وبينت له أن من ترك الصلاة يكون كافراً، ولكن لم يقبل نصيحتي وهو معنا يأكل ويشرب ويسكن فما الحكم في هذه الحالة؟ هل نكون مداهنين له أم لا؟ أفيدونا ووجهونا مأجورين.
الجواب: أوجهكم إلى النصيحة لمرة أخرى فإن هداه الله عز وجل وصلى فهذا هو المطلوب وهو من نعمة الله عليه وعليكم، وإن تكن الأخرى وأبى أن يصلي فهو كافر مرتد يجب هجره والبعد عنه وإبعاده عن البيت إذا كان البيت ليس ملكاً له فإن كان ملكه وجب الخروج عنه؛ لأن تارك الصلاة كافر مرتد يجب هجره والبعد عنه وإبعاده، فإن قال قائل: نخشى إذا أبعدناه أن يزداد شره قلنا: لا شر أعظم من الكفر فهو والعياذ بالله كافر، وماذا يرجى منه إذا بقي على كفره في البيت، أما إذا كان الإنسان يرجو رجاءً حقيقياً بعلامات وقرائن تدل على أنه يميل إلى التوبة فهنا نقول: ما دام فيه أمل ولو قليلا أن يهديه الله فإنه يبقى في البيت ويكرر له النصح.
السؤال: ما حكم وضع المشابك أو المسكات وهي صغيرة الحجم توضع في هامة الرأس لتمسك الشعر هل تمنع من وصول الماء إلى الشعر أم يقتضي نزعها عند كل وضوء مع أن في ذلك بعضا من المشقة؟
الجواب: هذا السؤال يتضمن جوابين في الواقع:
أولاً: أن جمع الشعر على الرأس حتى يكون كالسنام أمرٌ مذموم شرعاً فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( صنفان من أهل النار لم أراهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس -يعني ظلما وعدواناً- ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )، وعليه فلا يجوز أن يعقد الرأس فوق الهامة لا بالمشابك ولا بغيرها، هذا جواب ما يدل عليه السؤال من وجه.
من وجه آخر: أنه لو فرض أن هذا التجميع من الخلف وهو ما يعرف عند النساء بالكعكة فإنه لا يضر؛ لأن المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعاً أم باقياً على حاله.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |