خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [559]
الحلقة مفرغة
السؤال: أسأل عن صحة حديث نبوي سمعته من أحد الإخوة قبل أكثر من سنة، فقد سمعته يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صلاة بعمامة خير من أربعين صلاة بدون عمامة )، هل هذا حديث أم لا، أرجو الإفادة؟
الجواب: هذا الحديث حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمامة كغيرها من الألبسة تتبع عادات الناس، فإذا كنت في أناس اعتادوا لبس العمامة فالبسها، وإذا كنت في أناس لا يعتادون لبس العمامة وإنما يلبسون الغترة، أو يبقون بلا شيء يستر رؤوسهم فافعل كما يفعلون، فالعمامة ليست من الأمور المطلوبة شرعاً، لكنها من الأمور التابعة لعادات الناس، والإنسان مأمور أن يلبس ما يلبسه الناس إلا إذا كان محرماً؛ لأنه إذا خالف الناس في لباسهم صار لباسه شهرة، وقد نهي عن لباس الشهرة، اللهم إلا إذا كان في بلد غريب، وكان لباس أهل هذا البلد يخالف لباس هذا الرجل القادم إليهم، فحينئذٍ لا بأس أن يبقى على لباسه في بلده؛ لأن الناس يعرفون أن هذا رجل غريب، وأنه لا غرابة أن يكون لباسه مخالفاً للباسهم، كما يوجد الآن عندنا ولاسيما في مكة والمدينة أناس يلبسون ثيابهم على الزي الذي كانوا عليه في بلادهم، ولا أحد يستنكر ذلك.
وخلاصة القول أن نقول: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثانياً: أن نقول: لبس العمامة ليس سنة، ولكنه خاضع لعادات الناس الذين يعيش بينهم هذا الرجل، فإن كانوا يلبسون العمامة لبسها، وإن كانوا لا يلبسونها لم يلبسها، وأقول: إن السنة موافقة الناس الذين تعيش فيهم في لباسهم ما لم يكن لباساً ممنوعاً شرعاً، فإنه يجب اجتنابه عليك وعليهم، ثم إني ذكرت أن الإنسان إذا قدم إلى بلد يخالف لباسهم لباس أهل بلده وهو معروف أنه غريب فلا حرج عليه أن يبقى على زي أهل بلده، لأنه لا يعد ذلك شهرة.
السؤال: والدي متزوج من اثنتين، والمشكلة هي أن والدي لا يعدل بين زوجاته، فإحدى الزوجات تكون لها الحظوة والإنفاق وغير ذلك، بعكس زوجته الأخرى، فبماذا توجهونه مأجورين؟
الجواب: أوجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي من الله تعالى عليه بالقدرة على الجمع بين امرأتين، وأقول له: إن العدل عليه واجب في كل ما يستطيع، من النفقة والمبيت وغير ذلك، كل ما يستطيع، يجب عليه أن يعدل بين زوجاته فيه، فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، لكن هنالك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها، وهي المحبة، فإن الإنسان لا يستطيع أن يضع محبة شخص في قلبه أو بغض شخص في قلبه، لكن هنالك مؤثرات توجب المحبة أو توجب البغضاء، فعلى الرجل الجامع بين زوجتين أو أكثر أن يعدل بينهما فيما يمكن العدل فيه من المعاملة الظاهرة، كالمبيت والإنفاق والبشاشة وما أشبه ذلك، وقد رخص الله عز وجل للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة، الآية وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، فأوجب الله الاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل، لئلا يقع في الإثم، هذا بالنسبة للزوج أوصيه أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين الزوجات ما استطاع، أما بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة، فأشير عليها بالصبر والاحتساب، وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال، وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخر الله لها زوجها، فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى.
ثم إني أيضاً أشير على الزوجتين الضرتين، أشير عليهما بالتآخي والتآلف، وألا تعتدي إحداهما على الأخرى، بسبها عند زوجها أو التعريض بها أو ما أشبه ذلك، ولتعلم أن هذا من سعادتها، إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتها، ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشرع، فكيف بين الضرتين وكيف بين الزوج وزوجاته، والله الموفق.
السؤال: ما هي كيفية المسح على الشراب؟ وهل يجوز المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة؟ وما هي المدة وجهونا في ضوء ذلك مأجورين؟
الجواب: كيفية المسح على الشراب أن يبل الإنسان يديه بالماء ثم يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق، يمر بيده مرة واحدة، من أطراف الأصابع إلى الساق، ثم إن شاء مسح اليمنى قبل اليسرى، وإن شاء مسحهما جميعاً؛ لأن السنة في ذلك محتملة لهذا ولهذا، والأمر في ذلك واسع، ولا يكرر المسح؛ لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله: أن كل شيء ممسوح فإنه لا يسن تكرار المسح؛ لأن طهارته مخففة فينبغي أن يكون مخففاً في الكيف ومخففاً في الكم.
وأما المسح على الشراب عند القيام من النوم، فنقول: ما دامت المدة باقية فامسح حتى تنتهي، والمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا كان مقيماً ومسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء، فله أن يمسح إلى قبيل الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس، يعني أربعاً وعشرين ساعة، سواء نام أم لم ينم، وإذا تمت المدة وهو على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض، ولكنه لا يمسح بعد تمام المدة، بل عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يخلع الجوارب وأن يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل القدمين.
السؤال: هل يجوز المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين مرة واحدة، أو مرتين تكفي؟
الجواب: تكفي مرة واحدة، يعني يكفي أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مرة واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، ويجوز أن يغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين، ورجليه مرة، ويجوز العكس، والواجب هو أن يعم العضو بالغسل مرة واحدة. والثانية أفضل من الواحدة، والثالثة أفضل من الاثنتين، والرابعة لا تجوز.
السؤال: كيف يستطيع الشخص أن يوفق بين حفظ كتاب الله، وبين حضور الدروس العلمية اليومية؛ لأنه يصعب عليه أن يوازن بينها، وأن يوفق بينها إلى جانب أعماله وأعمال الأهل؟
الجواب: هذا يعود إلى قدرة الإنسان الذاتية، والناس يختلفون، فمن الناس من يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال، ومنهم من لا يستطيع أن يقوم إلا بعمل واحد، ومنهم من يستطيع أن يقوم بعملين أو ثلاثة، على كل حال ينظر الإنسان إلى نفسه، فإذا تزاحمت فإن القيام بحفظ كتاب الله عز وجل أولى من حضور الدروس، ولكن إذا كانت أحد الدروس مهماً، وجديراً بالعناية به، فليحاول أن يحضر إليه، حتى لا يفوته، أما حاجة الأهل، فحاجة الأهل إذا لم يكن أحد يقضيها فإن قضاءها من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لـسعد بن أبي وقاص : ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فيّ امرأتك )، أي، في فمها، مع أن ما يجعله في فم امرأته من الواجب عليه، إذ أن نفقة الزوجة واجبة، ومع ذلك كان له بها أجر، فإذا قام الإنسان على أهل بيته محتسباً الأجر من الله عز وجل، آجره الله على ذلك.
السؤال: حلفت أيماناً كثيرة ولا أستطيع حصرها، ولم أنفذ منها شيئاً، فما حكم ذلك مأجورين؟
الجواب: نعم، أشير على هذا السائل وعلى غيره من المستمعين إلى هذا البرنامج، أشير إليهم أن لا يكثروا الأيمان، وأن يقللوا منها ما استطاعوا، وقد فسر قوم من أهل العلم قول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، بأن المعنى لا تكثروا الحلف بالله، والإنسان إذا عزم على الشيء يمكنه أن يقوم به بدون يمين، وإذا قدر أنه حلف فليجعل على لسانه دائماً قول: إن شاء الله، فإن ( من حلف على شيء فقال: إن شاء الله لم يحنث )، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام: أنه قال: ( والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله )، حلف أن يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة غلاماً يقاتل في سبيل الله، لم يحلف لأجل نيل شهوته، لكن لأجل أن يخرج من صلبه أغلمة يقاتلون في سبيل الله، على أن الإنسان إذا نال شهوته من أهله فله فيها أجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر )، المهم أن سليمان بن داود قيل له لما حلف هذا اليمين: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، اعتماداً على ما في قلبه من العزيمة، لأنه عازم، فيسر الله له أن طاف على تسعين امرأة في تلك الليلة، ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، نصف إنسان، ليريه الله عز وجل أن الأمر بمشيئة الله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً ليمينه )، وفي بعض الألفاظ: ( لقاتلوا في سبيل الله )، فأنت اجعل على لسانك قول: (إن شاء الله) كلما حلفت، لتستفيد منها فائدتين عظيمتين؛ الفائدة الأولى: حصول المقصود؛ لأن حصول المقصود مع قول إن شاء الله أقرب من حصوله إذا لم تقل: إن شاء الله، الثاني: أنه لو لم يحصل لك ما حلفت عليه لم يكن عليك كفارة، لأنك ربطت الأمر بمشيئة الله، ومشيئة الله تعالى فوق كل شيء، ولو شاء الله أن يكون لك.
وهذا السائل الذي يقول عليه أحلاف كثيرة لا يدري ما هي، نقول: أولاً: لابد أن نعرف هذه الأيمان هل هي على شيء مستقبل، أو على شيء ماضي؟ وهل قال فيها: إن شاء الله، أو لم يقل، وهل هي أيمان مكررة على شيء واحد، أم على أشياء، أم أنها يمين واحدة مكررة على أشياء، كل هذه أمور لابد أن نعرف عنها، فإذا كان لديه جواب على هذه التساؤلات فليقدمه إلى البرنامج، من أجل أن يكون الجواب محدداً حتى لا يضيع هو ولا السامعون فيما نقول.
السؤال: ابتليت بمعصية، وكلما أقلعت عنها فترة عاودتني نفسي إليها، مع أني أعلم حرمتها، ثم أندم على ذلك فما هو العلاج في نظركم؟
الجواب: العلاج في هذا أن تتوب إلى الله كلما عصيت، وأن تعقد العزم الأكيد على ألا تعود، والإنسان العاقل إذا عقد العزم الأكيد سهل عليه الأمر، لكن إذا تبت توبة نصوحة، وأتيت بشروط التوبة، ثم غلبتك نفسك على هذه المعصية، فتب إلى الله مرة ثانية، والله تعالى يحب التوابين، واعلم أن شروط التوبة خمسة؛ الشرط الأول: الإخلاص لله، بألا يحملك على التوبة إلا ابتغاء مرضاة الله تعالى والعفو عن ذنبك، الثاني: الندم على ما صنعت، بأن تتمنى بقلبك أنك لم تفعله، والثالث: الإقلاع عن المعصية إما باجتناب المحرم أو بالقيام بالواجب، والرابع: العزم على ألا يعود، والخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الأجل، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل فإنها لا تنفع، لقول الله تبارك وتعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ [النساء:18]، ولما غرق فرعون قال: آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [يونس:90]، فقيل له: آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ [يونس:91]، فلم ينفعه إيمانه، وأما طلوع الشمس من مغربها فإنها إذا رآها الناس آمنوا كلهم، وتابوا من ذنوبهم، والتوبة يومئذ والإيمان لا ينفع، لقول الله تعالى: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [الأنعام:158]، وقد فسرّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الآيات بأنها طلوع الشمس من مغربها، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا أنها ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها )، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعاً، وأن يوفقنا للقيام بطاعته إنه على كل شيء قدير.
السؤال: أنا مقيم بالرياض، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي فريضة الحج إذا أكملت إجراءات الحج، وأريد أن أذهب إلى المدينة، لأن عندي أغراضاً أريد أن أضعها عند أقاربي في المدينة بإذن الله، فأريد السفر إلى بلدي من هناك، فهل أحرم مع حجاج المدينة، أم القادمين من الرياض. وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: السائل لا ندري هل هو سيذهب إلى المدينة أولاً عن طريق المدينة، إن كان كذلك فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، من ذي الحليفة المسماة بأبيار علي، أما إذا كان يريد أن يذهب من طريق الرياض الطائف، فليحرم من قرن المنازل ميقات أهل الطائف وأهل نجد، ثم يأتي بالعمرة ثم يخرج إلى المدينة، هذا هو تفصيل جواب سؤاله، أنه إن كان يريد الذهاب عن طريق المدينة إلى مكة أحرم من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي، وإن كان يريد الذهاب من الرياض إلى الطائف أو إلى مكة عن طريق الطائف فليحرم من قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير.
السؤال: جئت من مصر لأداء العمرة، وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة، ولم أتمكن من الوصول إلى مكة وذلك لظروف طارئة، واضطررت لفك الإحرام وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة، فهل علي فدية أفيدوني مشكورين؟
الجواب: ليس عليك فدية لأنك جاهل، وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل ليس له أثر، وعلى هذا الواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج، وتتحل منهما، إلا إذا حصرت بمانع شرعي يبيح لك التحلل، فحينئذ تحلل وتذبح هدياً لتحللك، لقول الله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196].
السؤال: هل يجوز بعد أداء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي؟
الجواب: لا نرى أن هذا من السنة بل هو من البدعة، أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة، وكذلك في عمرة القضاء أتى بالعمرة التي أتى بها حين قدم، ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم، وعلى هذا فلا يسن للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة لا لنفسه ولا لغيره، وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدع له؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، لم يقل: أو ولد صالح يأتي له بعمرة أو يصوم أو يصلي أو يقرأ، فدل ذلك على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت، فإن كان لابد أن يفعل ويهدي إلى ميته شيء من الأعمال الصالحة، فليطف بالبيت، وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التنعيم ليأتي له بعمرة؛ لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت، وأما الإتيان بالعمرة فإنما هو للقادم إلى مكة، وليس للذي في مكة يخرج ثم يأتي بالعمرة من التنعيم، فإن قال قائل: ما الجواب عن قصة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج؟ قلنا: الجواب عن ذلك: أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة كانت قد أحرمت بعمرة، ولكنه أتاها الحيض في أثناء الطريق، ولم تتمكن من إنهاء عمرتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت، فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحج، فأذن لها ومع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، ولم يأت هو بعمرة مع أن الأمر متيسر، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك، فإذا وجد حال كحال عائشة رضي الله عنها قلنا: لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا هو ولا أصحابه فيما نعلم.