فتاوى نور على الدرب [527]


الحلقة مفرغة

السؤال: نرجو إيضاح معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد مع التمثيل مأجورين.

الجواب: معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل ويداً بيد ) أن الإنسان إذا باع ذهباً بذهب فلا بد فيه من أمرين: الأمر الأول: أن يكون مثلاً بمثل أو وزناً بوزن.

والثاني: أن يكون يداً بيد، أي: يكون التقابض قبل التفرق, مثال ذلك: رجل باع مثقالاً من الذهب بمثقالٍ من الذهب وتقابضا قبل التفرق من المجلس فهذا البيع صحيح لانطباق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ( مثلاً بمثل ويداً بيد ).

ومثال ما لا يصح: أن يبيع مثقالاً ونصفاً من الذهب بمثقالٍ وثلث من الذهب, فهذا البيع لا يصح؛ لأنه ليس مثلاً بمثل, بل أحدهما مثقالٌ ونصف, والثاني مثقالٌ وثلث فلم يحصل التماثل فلا يصح البيع, ويسمى هذا ربا الفضل, ولو باع عليه مثقالاً من الذهب بمثقالٍ من الذهب لكن تأخر القبض مثل أن يعطيه المثقال من الذهب ولكن لا يقبض منه عوضه من الذهب إلا بعد مدة ولو ساعة فإن البيع لا يصح؛ لأنه ليس يداً بيد.

وكذلك نقول في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الفضة بالفضة ) أي: أنه إذا باع فضة بفضة فلا بد من هذين الشرطين: الأول: أن يتماثلا في الوزن. والثاني: أن يحصل القبض قبل التفرق؛ مثاله: أن يبيع مثقالاً من الفضة بمثقالٍ من الفضة مع التقابض في المجلس، فالبيع هنا صحيح لانطباق الحديث عليه فهو مثلٌ بمثل ويدٌ بيد.

ومثال ما لا يصح: أن يبيع مثقالاً وثلثاً من الفضة بمثقالٍ ونصف من الفضة يداً بيد, فهنا لا يصح البيع لعدم التماثل بينهما, أو يبيع مثقالاً من الفضة بمثقال من الفضة مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد، فهنا لا يصح البيع؛ لعدم كونه يداً بيد, وبه نعرف ما سبق من أنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد فيه من أمرين: التماثل وزناً والتقابض في مجلس العقد, وإذا بيعت فضة بفضة فلا بد من أمرين: التماثل في الوزن, والتقابض في مجلس العقد؛ هذا هو معنى الحديث منطوقاً ومفهوماً.

السؤال: أيهما أكثر ثواباً: صلاة القيام أم صلاة التراويح؟ وهل لا تعتبر الصلاة صلاة قيام إلا إذا نام المرء ثم استيقظ؟ وهل تختلف في صفاتها عن صلاة التراويح؟ وهل هي مثنى مثنى وآخرها ركعة؟

الجواب: هذا السائل يعتقد أن هناك فرقاً بين التراويح والقيام, والحقيقة أن لا فرق بينهما؛ فالتراويح من قيام الليل, ولهذا نعتبر المسلمين قائمين لرمضان من أول ليلة, وأن قوله صلى الله عليه وسلم: ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) يشمل التراويح فإنها من القيام بلا شك, لكن جرى عرف الناس أن ما أطيل فيه القراءة والركوع والسجود فهو قيام, وما خفف فهو تراويح وهذا مفهومٌ عرفي وليس مفهوماً شرعياً, بل المفهوم الشرعي أن القيام والتراويح شيء واحد كلاهما قيامٌ لليل, لكن القيام المعروف عند الناس يطال فيه الركوع والسجود؛ لأنه غالباً يقع في آخر الليل وآخر الليل ينبغي فيه الإطالة ليتمكن الناس من الدعاء بما يريدون, فإن آخر الليل وقت الإجابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له, ومن يسألني فأعطيه, ومن يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر ).

وقول السائل: أو القيام ما كان بعد النوم, نقول: هذا السؤال مبنيٌ على ما سبق من أن السائل يظن أن هناك فرقاً بين التراويح والقيام, فإذا قلنا: إن القيام هو الصلاة في الليل ويشمل التراويح لم يرد علينا هذا السؤال.

السؤال: أكرمنا الله عز وجل بدخول دين الإسلام أنا وبعض إخواني, وسؤالي: ما هي حقوق الوالدين الكافرين على الأبناء المسلمين, وكذلك الأشقاء والأقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة؟ ومتى تكون النفقة واجبة؟ ومتى تكون مستحبة؟

الجواب: الواجب على الولد المسلم تجاه والديه أن يبرهما فيما يتعلق بأمور الدنيا؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14] [لقمان:14] فأمر الله تعالى أن نصاحب الوالدين الكافرين في الدنيا معروفاً فننفق عليهما ونكسوهما ونهدي إليهما ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام فلعل الله أن يدخل في قلوبهم الإسلام حتى يسلموا, وكذلك يقال في الأرحام -أي: الأقارب الذين ليسوا بمسلمين- يقال: إن لهم رحماً لا بد من صلتها فتوصل, ويدعى هذا القريب الموصول إلى الإسلام لعل الله أن يفتح عليه.

السؤال: سنة صلاة الفجر إذا فاتت المصلي, هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إذا كان من جيران المسجد؟

الجواب: سنة الفجر وغيرها من السنن الأفضل أن تكون في البيت حتى ولو كنت في مكة, فإن صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو في المدينة: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) وهذا عام وقد قاله في المدينة ويدخل فيه مسجده عليه الصلاة والسلام مع أنه قال: ( صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة )، فدل هذا على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؛ لأن صلاة البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء, والصلاة في البيوت تخرج البيوت عن كونها قبوراً, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً )؛ ولأن الصلاة في البيوت تحمل العائلة على الاقتداء بالعائل ومحبة الصلاة وإلفتها؛ ولهذا تجد الصبي الصغير الذي لا يميز إذا رأى أبوه أو أمه تصلي قام يقلده بالفعل فقط دون القول, وهذه ملاحظة مهمة جداً راعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونه يجعل صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة؛ لأن المكتوبة يجب أن تصلى في المساجد لوجوب الجماعة فيها على الرجال.

مداخلة: يقول: عن سنة صلاة الفجر إذا فاتت المصلي, هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إن كان من جيران المسجد؟

الشيخ: وبهذا نعرف الجواب على سؤال السائل حيث يقول: إذا فاتت سنة الفجر, هل يجوز أن يصليها في بيته ولو كان قريباً من المسجد؟ فنقول: الأفضل أن تصليها في بيتك, ولكن إذا خشيت أن يفوتك شيء من صلاة الفريضة فاذهب إلى المسجد وصل معهم ثم صل السنة بعد ذلك في بيتك وهو الأفضل, وإن شئت ففي المسجد.

السؤال: ما حكم الرجل الذي يسيء معاملة جيرانه ويتحدث عنهم بأشياء ويمنع أهلهم من زيارته؟ وهل يجوز لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟

الجواب: الإساءة إلى الجار محرمة ونقصٌ في الإيمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره )، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, قالوا: من يا رسول الله؟! قال: من لا يأمن جاره بوائقه ) يعني: ظلمه وغشمه, وهذا دليلٌ على نقص الإيمان نقصاً كبيراً لعدم إكرام الجار أو بالإساءة إليه بالقول أو بالفعل.

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) فيجب على الجار إكرام جاره, والكف عن أذيته حتى لو فرض أن الجار يؤذيه فليصبر وليحتسب وليقم بواجبه فيكون أفضل الرجلين حيث قام بالواجب وصبر على أذية جاره, وأما كونه يمنع زوجته من زيارتهم، أي: من زيارة جيرانه فهذا يرجع إليه نفسه, فهذا إذا كان يخشى على زوجته إذا خرجت إلى الجيران أن يفسدوها عليه, أو كان عند الجيران شبابٌ يخشى على زوجته أن تفتتن بهم أو يفتتنوا بها فحينئذٍ يمنعها, وله الحق في ذلك, ولا يحل لها بعد منعه أن تخرج إليهم إلا بإذنه لأن الزوج هو راعي البيت.

السؤال: المرأة التي زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة, مع العلم بأنها بذلت مجهوداً كبيراً في إقناعه ولكن دون جدوى ليصلي ولديها أطفالٌ منه, فماذا تعمل؟

الجواب: الواجب عليها بعد أن بذلت ما تستطيع من نصح هذا الرجل أن تفارقه وأن تذهب بأولادها إلى أهلها؛ لأن الزوج الذي لا يصلي كافرٌ مرتد خارجٌ عن الإسلام, ومعلومٌ أن المرأة المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع, قال الله تبارك وتعالى في المهاجرات: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] فلتذهب هي وأولادها إلى أهلها, وسوف يجعل الله لها فرجاً ومخرجاً, ما دامت خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغنيها عن هذا الزوج, وربما إذا خرجت يهتدي هذا الزوج ويحاسب نفسه ويقول: كيف أجعل نفسي سبباً في تمزق عائلتي, ولا يحل لها أن تبقى مع هذا الرجل طرفة عين ما دام لا يصلي.

السؤال: أعمل في بيع المواشي, فهل على هذه التجارة زكاة؟

الجواب: نعم, عليها زكاة؛ لأن هذه المواشي في حقك كأموال التجار من القماشين وأهل الذهب والأواني, وهذه التجارة تسمى عروض التجارة, وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للربح من مواش أو سيارات أو معدات أو أراضي أو غيرها, كل ما أعد للبيع والربح والتربح فإنه عروض تجارة تجب زكاته.

وكيفية الزكاة: أنه إذا جاء وقت الزكاة وهو تمام الحول تحصي ما عندك من عروض التجارة وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجوب الزكاة ثم تخرج ربع العشر، أي: واحداً من الأربعين, فإذا كانت هذه المواشي التي عندك تساوي أربعة آلاف ففيها مائة ريال ربع العشر؛ لأن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر, أي: واحداً من أربعين, وإن شئت فقل: اثنين ونصف من المائة, وإن شئت فقل: خمسة وعشرين من الألف.

السؤال: قرأت في كتاب أن هناك دعاء يقال في السجود بعد سبحان ربي الأعلى وهو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري, فهل هذا الدعاء صحيح؟

الجواب: هذا الدعاء صحيح, لكن كونه في السجود فقط لا, هذا يقال في السجود وفي غير السجود, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )، وأنه قال: ( وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) أي: حريٌ أن يستجاب لكم؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد, فأنت إذا سبحت الله قلت: سبحان ربي الأعلى مرةً واحدة أتيت بالواجب, وأدنى الكمال ثلاث, وإن زدت إلى عشر فحسن, وإن قلت مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر أن يقولها في سجوده وفي ركوعه, أيضاً وإن زدت مع ذلك سبوحٌ قدوس رب الملائكة والروح فحسن؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده, ثم ادع الله تعالى بما شئت من أمور الدين وأمور الدنيا، حتى أمور الدنيا لك أن تدعو الله بها في صلاتك؛ لأن الدعاء نفسه عبادة سواءٌ دعوت بأمرٍ يتعلق بالدنيا أو دعوت بأمرٍ يتعلق بالآخرة مالم يكن إثماً, فادع الله تعالى بما شئت في صلاتك وفي غير صلاتك.

وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا يدعو في صلاته بما يختص بالدنيا فقولٌ ضعيف؛ لأن الدعاء نفسه عبادة ولا علاقة للمدعوِّ به إلا أن يكون إثماً، فإن دعا الإنسان بإثم فإنه حرامٌ عليه ولا يستجاب له.

السؤال: ما رأيكم في التعدد وما شرطه؟

الجواب: رأينا في التعدد أنه أفضل من الاقتصار على واحدة؛ لما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصين الفروج, والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال فيحتجن إلى من يحصن فروجهن, والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحدة وعلمها مما علمه الله من أمور الشرع, وإذا كان عنده اثنتان زاد خيراً فعلم اثنتين وأرشدهما وقام بمؤنتهما, وإذا كان عنده ثلاث كان أكثر وإذا كان عنده أربع كان أكثر, فكل ما تعدد الأزواج أعني الزوجات فإنه أفضل وأحسن للمصالح التي تترتب على ذلك؛ لكن لا بد من شروط:

الشرط الأول: القدرة المالية بأن يكون عند الإنسان ما يدفعه مهراً وما ينفقه على الزوجات.

الثاني: القدرة البدنية، يعني: يكون عند الإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب الذي عليه نحو هذه الزوجات.

والشرط الثالث: القدرة على العدل؛ بأن يعرف من نفسه أنه قادرٌ على أن يعدل بين الزوجة الجديدة وبين الزوجة القديمة؛ فإن كان يخشى على نفسه أن لا يعدل، فقد قال الله تبارك وتعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] يعني: فاقتصروا على واحدة ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3].

وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجة أن تغضب وأن تحزن وأن تعامل الزوج بالإساءة بناءً على أنه تزوج أخرى؛ لأن ذلك من حقه وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله على ما حصل عليها مما ينقص عليها حياتها، وهي إذا فعلت ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي ترى أنه من أعظم المصائب, ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيه الزوجات, وأن تعدد الزوجات عندهم أمرٌ عادي نسمع أن الزوجة القديمة لا تهتم ولا تتكدر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة.

فالمسألة إذاً مبنية على العادة إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد صعب على المرأة أن تتعدد الزوجات, وإذا كان من عادتهم التعدد سهل عليها, فنقول للمرأة التي تزوج عليها زوجها: اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل.

وليحذر الزوج من الجور بين الزوجات وعدم العدل؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من فعل ذلك في قوله: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) وعليه العدل بين الزوجات في كل شيء في المباسطة في المكالمة في الانشراح في المبيت في كل شيءٍ يقدر عليه.

أما المحبة فهي أمرٌ ليس باختيار الإنسان؛ ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهن في المحبة؛ لأن ذلك ليس إليه, فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء لكن ما يستطيع أن يقوم به من العدل فهو واجبٌ عليه.