فتاوى نور على الدرب [496]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل تجوز قراءة القرآن على الميت وعندنا عندما يدفن الميت نقرأ عليه سورة يس والفاتحة مرتين، ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟

الجواب: جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة نافعة وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنه في خطبة يوم الجمعة، فيقول: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه، في عقيدته، في قوله، في فعله، في تركه، خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار.

وإذا طبقنا هذا العمل الذي أشار إليه هذا السائل وهو أن يُقرأ على الميت بعد دفنه سورة يس وسورة الفاتحة أو قبل دفنه سورة يس وسورة الفاتحة إذا طبقناه على القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها لأمته وجدنا أن هذا العمل بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اقرءوا على موتاكم يس ) والقراءة هنا ليست عليه بعد موته؛ لأنه لا يستفيد منها شيئاً، وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل فقرئت عنده وهو يسمع، فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من أصول الإيمان وفضيلة المؤمن ومآله، حيث ذكر الله تعالى أنه قيل للرجل الداعي إلى الله الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين قيل له ادخل الجنة قال: يا ليت قوم يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

وأما بعد خروج الروح فإنه لا يقرأ عليه شيء لا الفاتحة ولا يس، وكذلك بعد الدفن لا يقرأ عليه شيء لا الفاتحة ولا يس، وأقصى ما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ).

ومعلوم أن الميت ( إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ). وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز فرص الحياة ويعمل قبل أن لا يستطيع العمل، يأخذ من حياته لموته، ومن صحته لسقمه، ومن غناه لفقره، ومن فراغه لشغله، حتى يكون حازماً منتهزاً للفرصة، فالميت إذا مات فإن أفضل ما نهديه إليه أن ندعو الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يفسح له في قبره ويوسع له فيه وينور له فيه، وأن يدخله الجنة ويعيذه من النار، وأن يتجاوز عن سيئاته.. إلى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به الميت، أما الأعمال الصالحة ينبغي أن يكون الإنسان الحي منتهزاً لها يجعلها لنفسه لأنه هو أيضاً سيحتاج، ونحن الآن ونحن في مهلةٍ من الزمن كرماء في الزمن لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في أمور لا تنفعنا، ولكن عند حضور الأجل وانقطاع الأمل نعرف قدر الوقت فيقول الإنسان عند موته: رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ [المؤمنون:99-100]، ويقول: رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ [المنافقون:10].

فنصيحتي لنفسي ولإخواني انتهاز الفرصة مادام الإنسان في زمن المهلة، وأن يكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله لنفسه هو، وأما من مات من أقاربه أو إخوانه وأصحابه فليكثر لهم من الدعاء، فإن الله تعالى إذا استجاب له دعوة يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة فهذا غاية ما يتمناه الإنسان.

فخلاصة الجواب على هذا السؤال: أنه لا يسن قراءة الفاتحة ولا يس بعد الموت لا قبل الدفن ولا بعد الدفن.

السؤال: سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصاباً يزكى ونصابه اثنان وتسعون جراماً وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي ثلاثة آلاف ريال ووزنه لا يبلغ نصاباً كيف أزكيه: على حسب القيمة أم على حسب الوزن؟ وما هو مقدار زكاة النصاب بالريال السعودي؟

الجواب: زكاة الذهب تكون على حسب الوزن، فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزناً فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم، وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه الزكاة، وحينئذٍ تقدر الزكاة بقيمته، فمثلاً: إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل: كم قيمته؟ فإذا قالوا مثلاً: قيمته أربعون ألفاً؛ فالزكاة فيه ألف ريال؛ لأن الزكاة واحد من أربعين، وإذا قيل: إن قيمته ثمانون فالواجب فيه ألفان، وعلى هذا فقس.

وأما سؤالها عن نصاب الفضة؛ فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالاً من الريالات السعودية الفضية، فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة؛ لأنه بلغ النصاب، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه، ولا عبرة بالورق؛ لأن الورق يزيد وينقص.

السؤال: نحن نستعمل دهناً لترطيب البشرة، وعندما نستعمل هذا الدهن نلاحظ أن الماء ينزل من البشرة بسرعة ولكن لا نشعر بالماء، هل هذا الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء للصلاة؟

الجواب: إذا كان هذا الدهن له طبقة -يعني: قشرة- فإنه يمنع وصول الماء ولابد من إزالته قبل الوضوء، وإذا لم يكن له قشرة وإنما ينزلق الماء من فوقه انزلاقاً فإن ذلك لا يمنع وصول الماء، لكن في هذه الحال ينبغي للإنسان أن يمر يده على العضو الذي يغسله ليتيقن أن الماء مر على جميعه؛ لأن الماء إذا كان ينزلق من العضو فربما يكون بعض المواضع لم يصبها الماء.

السؤال: رجل يعمل في دكان ويأتي إليه البعض من الأقارب والأصدقاء ببعض المال على شكل أمانة ويدخل هذه الأمانة في أعماله ويستفيد منها، وإذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط، فهل عليه شيء في هذا؟

الجواب: نعم عليه شيء في هذا، فإن الإنسان إذا أعطي دراهم على أنها أمانة عنده -يعني: وديعة- فإنه لا يحل له أن يتصرف فيها بشيء، فلا يحل له أن يدخلها في صندوق المعرض، ولا يحل له أيضاً أن يتصرف فيها لنفسه، فإن فعل ذلك فهو خائن واقع في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]، مخالف لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، ولكن إذا كان يشق عليه أن يحرزها وحدها في مكان معين فإنه يقول لمن أعطاه إياها: ائذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي أو ائذن لي أن أتصرف فيها وحينئذٍ تكون قرضاً يجب عليه رد مثلها إذا طلب ذلك صاحبها.

السؤال: لدينا عادة قديمة وهي: عندما يهل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح ونسميها عشاء الموتى وندعو الأهل والأقارب والأصدقاء، ما الحكم في هذا؟

الجواب: هذا بدعة، ولو كان خيراً لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو كان خيراً لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه وحثهم عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يكثر الصدقة في شهر رمضان بالطعام واللباس والدراهم والجاه والنفع البدني وغير ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

وأما الذبح في رمضان: فإن قصد به التقرب إلى الله بالذبح فهو بدعة بلا شك؛ لأن التقرب إلى الله بالذبح إنما يكون في أيام الذبح: في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، أو في الهدي الذي يهدى إلى مكة إلى الحرم، أو في العقيقة التي تذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته، وما عدا ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله بالذبح فيه، لكن لو أراد الإنسان أن يتصدق بلحم وذبح ذبيحة من أجل أن يتصدق بلحمها لا تقرباً إلى الله بذبحها فإن هذا ليس من البدعة؛ لأن تفريق اللحم ليس بدعة، ولكن التقرب إلى الله بذبح لم يكن مشروعاً هو الذي من البدعة.

وأما قول السائل: إننا نسميها عشاء الموتى؛ فإننا نقول: إن الموتى لا يتعشون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينتفعون بهذا إلا ما كان صدقة وقربة إلى الله، فإنه إذا تصدق عن الميت بما يقرب إلى الله ونواه للميت نفعه على القول الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يكن في هذا إجماع في الصدقة، ولكن مع ذلك ليس هذا من الأمور المطلوبة المشروعة للعبد أن يفعله بالنسبة للموتى، بل الدعاء للموتى أفضل من الصدقة لهم، وأفضل من الحج لهم، وأفضل من الصيام لهم، وأفضل من الصلاة لهم، وأفضل من التسبيح لهم، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ) فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل في هذا الحديث مع أن سياق الحديث في الأعمال، ولو كان العمل للميت من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.

وعلى هذا؛ فإننا نقول: أفضل ما تهدي إلى الميت في رمضان وغيره أن تدعو الله له كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السؤال: كتاب تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين تأليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر الدين محمد بن إبراهيم السمرقندي ، ما هو تقويمكم لهذا الكتاب؟ والأحاديث التي وردت فيه هل هي صحيحة؟

الجواب: هذا الكتاب كغيره من كتب الوعظ فيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث حسنة وفيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة، ولهذا لا ينبغي قراءته إلا لطالب علم يميز بين ما يُقبل من الأحاديث التي فيه وما لا يقبل ليكون على بصيرة من أمره، ولئلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو ما لا تصح نسبته إليه، فإن من حدث عن رسول الله بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالأحاديث أن لا يقرأ في هذا الكتاب، ومن عنده علم يميز بين الصحيح، بين المقبول وغير المقبول ورأى في قراءته مصلحة فليفعل، وإن رأى أنه يصرفه عن قراءة ما هو أنفع منه له فلا يُذهِب وقته بقراءته.

السؤال: سمعت من بعض الإخوة بأن من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد، ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله؟ ومن مات بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يعتبر شهيداً؟

الجواب: هذا الذي ذكره السائل فيمن مات بهدم أو غرق أو حرق فهو شهيد صحيح صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله، فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنة أحد؛ لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولأن المقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره، أي: لا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاءً بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في سبيل الله حيث عرض رقبته وعرض نفسه للتلف والهلاك إعلاءً لكلمة الله عز وجل، فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.

وهذه الأحكام لا تثبت للشهيد الذي مات بالأسباب التي ذكرها السائل، لكن يرجى له أن يكون شهيداً، ثم إن هاهنا نقطة أحب أن أقولها وهو: أن من قتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، ولكننا لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة، وقد بوب البخاري -رحمه الله- في صحيحه على هذه المسألة قال: باب لا يقال: فلان شهيد، واستدل بالحديث الصحيح: ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه -أو قال: كَلْمُهُ- يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك )، فقوله صلى الله عليه وسلم: ( والله أعلم بمن يُكلم في سبيله ) إشارة إلى اعتبار النية، ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنة، ولكننا نقول: يرجى أن يكون من الشهداء.

فما نسمعه أحياناً من إطلاق الشهيد على من قتل في الجهاد أمر لا ينبغي، بل الورع أن يقال: لقد قتل ونرجو أن يكون من الشهداء حتى نسلم من الشهادة عليه بأنه شهيد، وقد ذكر أهل العلم أن من معتقد أهل السنة والجماعة: أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، ومعلوم أيضاً أننا لو شهدنا بأنه شهيد لزم من ذلك أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فالورع أن لا يقال فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله، أي: لا يقال له بعينه ولكن نقول: يرجى أن يكون من الشهداء، أو نقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ) على سبيل العموم.

وأما قول السائل: من مات بهذه الأسباب هل يكون شهيداً وهو لا يصلي؟ فجوابنا على هذا أن نقول: لا ولا كرامة؛ فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد حتى لو كان مقتولاً في الصف وهو يجاهد الكفار وذلك لأن من لم يصل كافر، والكافر لا ينفعه عمل إطلاقاً، قال الله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]، وقال الله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23]، فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله حابطة مهما كانت حتى وإن كان مجاهداً في سبيل الله وقتل في المعركة ولكنه لا يصلي فليس له أجر وليس شهيداً ولا كرامة له، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف .


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع