فتاوى نور على الدرب [494]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما حكم الشرع من وجهة نظركم في أكل الضب هل هو حلال أم حرام، لأنني أرى البعض من الناس يقولون بأنه حرام ولا أعلم في ذلك حكماً؟

الجواب: أكل الضب حلال لا بأس به؛ لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هاهنا مسألة أحب التنبيه عليها وهي: أن بعض الناس يسيء في الحصول على الضبا بأن يعذبها تعذيباً بالغا يمكن إدراكها بدونه، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمكنه أن يتوصل إلى مقصوده من هذه البهائم بشيء أسهل فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما هو أصعب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ).

فمثلاً: إذا كان يمكن استخراج الضب من جحره بالماء فإنه لا يجوز إخراجه بالنار؛ لأن النار أشد ألماً وأذية له من الماء، وإذا كان يمكن أن يصاد بالبندق -أي: بالرصاص- فإنه لا يصاد بالحجر ونحوه؛ لأن الحجر ربما يقتله، وإذا مات بقتل الحجر فإنه يكون محرم الأكل لأنة وقيذ.

المهم أن الإنسان يجب أن يحصل على الضبان وعلى غيرها مما أباح الله عز وجل بأسهل طريق ممكن، ولا يحل له أن يتبع الأصعب مع إمكان الأسهل.

السؤال: هل تجوز الصلاة بكمامات اليد، أي: الدسوس، أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها؟

الجواب: لا حرج على الإنسان إذا صلى في الدسوس في أيام البرد لأن ذلك حاجة، والحاجة تبيح ما كان الأفضل تركه، وكذلك لا حرج إذا كانت الأرض حارة أو باردة برداً يذهب الخشوع أو كان فيها حصىً يذهب الخشوع أو ما أشبه ذلك أن يضع الإنسان بينه وبين هذه الأرض طرف ثوبه أو طرف غترته أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا يؤذي الإنسان إذا سجد عليه ويذهب عنه الخشوع، فإذا وضع على الأرض ما يذهب به هذا الذي يحصل به هذا الضرر فلا حرج.

السؤال: شاب من قرية تدعى حلة الشريف بالريف السوداني ويعمل الآن بالمملكة يقول: من عاداتنا فضيلة الشيخ بأن الإنسان يسلم على جميع الأهل في أيديهم عند عودته من الغربة نساءً ورجالاً، وإذا رفض ذلك مثلاً أن يصافح النساء من بنات العم والخالة والخال وما شابه ذلك يعتبرونه متكبراً ومتعجرفاً ومتغطرساً ويقول4ون فيه الأقاويل، وهناك من تصافحك غصباً عنك، علماً بأن الجميع يكونون متواجدين في البيت، فهل يجوز أن نصافح النساء عند العودة ولو لمرة واحدة ويعلم الله بأن القلوب نظيفة عند مصافحتنا لهن؟

الجواب: لا يحل للإنسان أن يصافح امرأة من غير محارمه، سواء كانت بنت عمه أو بنت خاله أو بنت عمته أو بنت خالته، ولا يحل له أيضاً أن ينظر إلى وجهها، وإذا كان الناس قد اعتادوا أن تصافح المرأة القادم من السفر ولو لم يكن لها محرماً فإن هذه عادة مخالفة للشرع، وما كان مخالفاً للشرع فإن الواجب اطراحه؛ لأن الشرع حاكم لا محكوم عليه، وعلى هذا فيجب أن تمتنع عن مصافحة النساء اللاتي لسن من محارمك، وأن تبين لهن أن هذا هو مقتضى الشرع، وهن إذا عرفن ذلك فسوف يعذرنك ولا يكون في قلوبهن شيء عليك، ولكن المشكل أن كثيراً من الناس لا يكون عنده الشجاعة التي تجعله يمتنع عن العادات المخالفة للشرع، بل يجد نفسه مضطراً إلى أن يتابع الناس في عاداتهم، وهذا نقص في الإيمان ونقص في الشجاعة؛ لأن الواجب -كما قلت آنفاً- أن يكون الشرع حاكماً لا محكوماً عليه، والعادات لا يمكن أن تكون محكمة إلا فيما ورد الشرع بتحكيمها فيه، فإن بعض الأشياء وكلها الشرع إلى العرف، مثل قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] وأشياء كثيرة أحالها الشرع على العرف، فهذه هي التي يعمل فيها بالعرف، أما ما قضى الشرع فيها بحكم فإنه لا يجوز مخالفة الشرع من أجل موافقة العرف.

السؤال: لي ولد متزوج وله طفل ويسكن معي في الدار إلا أنه يعاقر الخمر -والعياذ بالله- يومياً ويسبب لي المشاكل للعائلة، إضافة إلى تلفظه بكلمات نابية وكذلك الكفر -والعياذ بالله- بالرغم من نصحي له بترك الخمر والسير مع العائلة السيرة الحسنة التي يرضاها الله عز وجل، فهل يحق لي أن أطرده من البيت لأنه ولد عاق؟ وكيف أتصرف معه بحيث لا يغضب الله علي أو أتحمل الإثم لأنني رجل حاج إلى بيت الله الحرام وأخاف العقاب، بالرغم من أنني كبير في السن وكذلك الوالدة؟

الجواب: إنني أقدم النصيحة أولاً لهذا الابن الذي ابتلي بهذه البلية وهي معاقرة شرب الخمر، وأقول له: إن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وإن الخمر مفتاح كل شر، وهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:90-91]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن شارب الخمر، وثبت عنه أنه قال: ( كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام )، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة ومعلومة لكثير من الناس، فالواجب على هذا الابن المبتلى بهذه البلية أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عنها، وأن يبتعد عن شاربيها، وأن لا تكون له على بال حتى يمن الله عليه بالهداية، والله عز وجل إذا علم من عبده صدق النية بالتوبة الخالصة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه وييسر له التوبة ويسهلها عليه.

أما النصيحة الثانية فهي لك أنت أيها الأخ السائل ولأهل بيتك: أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته حيث عافاكم مما ابتلى به هذا الشخص، وأن تحاولوا نصحه مهما أمكن، فإن تيسر وهداه الله فهذا لكم وله، وإن لم يفعل فلا حرج عليكم في إخراجه من البيت، بل قد يكون من الواجب أن تخرجوه من البيت لئلا يسري خبثه إلى من في البيت، ولئلا يحصل منه ما لا تحمد عقباه من العدوان على أمه أو على أخواته أو عليك أنت أيها السائل أو غير ذلك، المهم أنه إذا لم ينته عن ما كان عليه من هذه الخبائث فإن الواجب عليكم أن تخرجوه من البيت، ولعلكم بإخراجه تكونون سبباً لهدايته إذا رأى الأمر أنه قد ضاق عليه وأنه أصبح طريداً مبعداً عن أهله فربما يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله، ولا أرى أن تبقوه في البيت إطلاقاً.

السؤال: أثناء الصلاة تحدث عندي نوع من الكسل من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار بحيث لا أستطيع الصلاة في الوقت المحدد، علماً بأنني أخشع كثيراً عند سماعي لأي خطبة في يوم الجمعة لدرجة البكاء؟

الجواب: لابد أن تصلي في الوقت، ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، وعليه أن يصلي على حسب استطاعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، لكن إذا كان الإنسان مريضاً يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي فإن ذلك حرام ولا يحل له، بل إنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي؛ لأنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بها على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).

وقد بلغني أن بعض العمال -هدانا الله وإياهم- يؤخرون الصلوات الخمس إلى أن يأتوا إلى الفراش للنوم، فلا يصلون الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا إذا جاءوا ينامون، وهذا حرام عليهم، والصلاة التي لم يصلوها في وقتها لا تقبل منهم، بل هي مردودة عليهم، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق، قال الله تبارك وتعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى [طه:132].

السؤال: أقرأ في مجالسي الفواتح بما يسمى الفراكيات أي: النياحة على الميت أمام أهله وحسب طلبهم، فهل هذا العمل حرام أم حلال، مع العلم بأنني أكسب رزقي من هذا العمل؟

الجواب: النياحة على الميت من كبائر الذنوب، ليست حراماً فقط، هي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ).

فعليك أن تتوب إلى الله، وأن تقلع عن هذا العمل، واعلم أن ما كسبته من هذا العمل فإنه سحت محرم عليك، إن نبت جسدك عليه فإنه كالنابت على الأموال الأخرى المحرمة، واعلم أيضاً أنك إذا اتقيت الله عز وجل وتركت هذا العمل لله فإن الله تعالى سوف يفتح لك من أبواب الرزق ما لم يكن لك في حسبان، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

السؤال: ما هي أفضل طريقة ترونها لحفظ القرآن الكريم؟ وهل يجوز أن أقرأ جزءاً معيناً مثل الجزء السادس والعشرين لكي أحفظ ذلك وأترك باقي القرآن؟

الجواب: الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم: أن تحفظه وأنت صغير السن؛ لأن صغير السن يسهل عليه الحفظ ولا ينسى فيما بعد، ففي حفظ القرآن حال الصغر فائدتان: الفائدة الأولى: سهولة الحفظ، والفائدة الثانية: رسوخ المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. هذا بالنسبة للسن الذي ينبغي أن يحفظ القرآن فيه.

أما الوقت فأحسن ما يكون في أول النهار إذا صليت الفجر أن تقرأ القرآن لتحفظه.

وأما كيفية الحفظ فالناس يختلفون، من الناس من يقرأ خمسة أسطر مثلاً فيحفظها ثم يعيدها مرة بعد أخرى حتى ترسخ في قلبه ثم ينتقل إلى خمسة أسطر أخرى، وهكذا، وكلما أنهى خمسة أسطر حفظ ما بعدها، ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة ويكررها ثم يحفظها، ومن الناس من يأخذ أكثر من هذا، المهم أن هذا يرجع -أعني: كيفية الحفظ- يرجع إلى شخص الإنسان، وهو يعرف من نفسه ما هو أهون عليه.

يقول: وهل يجوز أن أقتصر على حفظ جزء معين في وسط القرآن؟ نقول: نعم يجوز ذلك ولا حرج عليه، لكن احرص على أن تبدأ من أول القرآن حتى تكمله.

السؤال: هل يجوز أن أصوم صيام النوافل مثل الإثنين والخميس شهراً وأترك ذلك ثلاثة أشهر مثلاً أم لا بد من الاتصال دائماً؟

الجواب: صيام التطوع دائماً سواء كان صيام الإثنين والخميس أو صيام أيام البيض أو صيام ستة أيام من شوال أو عشر من ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك كله أنت فيه بالخيار، إن شئت فاستدم ذلك، وإن شئت فلا تستدمه، وإن شئت فصم يوم الإثنين وحده أو يوم الخميس وحده، كل هذا جائز وليس فيه حرج، لكن الأفضل للإنسان إذا عمل عملاً أن يثبته وأن يداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ).

فأنت احرص إذا كنت تعتاد أن تصوم يومي الإثنين والخميس أن تستمر في ذلك، إذا كنت تعتاد أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن تستمر على ذلك، وهكذا، ولكنك لو تركت فليس عليك إثم لأنه كله تطوع.

السؤال: لقد دعست بسيارتي قطاً منذ فترة بدون قصد هل تجب علي الكفارة لهذا العمل؟

الجواب: ليس عليك في دعس القط شيء لا كفارة ولا إثم، ولا أظن أحداً يدعس قطاً أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس فيها ضرر ولا أذى أنه يفعل ذلك عمداً، فإذا وقع سهواً فلا شيء فيه، لكن لو دعست بهيمة لغيرك فعليك ضمانها مثل أن تدعس شاة أو عنزاً أو ما أشبه ذلك لشخص آخر فإن عليك أن تضمنها له، وليس في ذلك الكفارة إلا أن يضعها في مكان يعتبر متعدياً بوضعها فيه ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من التصرف في سيارتك، فإنه في هذه الحال ليس عليك ضمان؛ لأنه هو الذي عرض بهيمته للخطر.

السؤال: لي زوجة تحافظ على أمور العقيدة وتحافظ على الصلاة وتقوم بأعمال بيتها على أكمل وجه، وتحافظ على نظافتها وتعلم أولادها أحكام الإسلام وتقوم بتربيتهم التربية الإسلامية وأنا راض عنها، إلا أنها لا تريد الالتزام بالخمار الشرعي وتخرج من البيت كاشفة عن وجهها وعن كفيها، مع أنني تكلمت معها في ذلك كثيراً إلا أنها مصرة على عملها هذا، ماذا يجب علي أن أعمل تجاهها؟ أرشدوني جزاكم الله خيراً، ونرجو منكم كلمة لها ولمثيلاتها بارك الله فيكم.

الجواب: أولاً: نحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون في نسائنا مثل هذه المرأة المحافظة على دينها وعلى حق زوجها.

ثانياً: أقول لهذه الأخت: إن كشفها وجهها وكفيها يكون سبباً في نقص إيمانها لأنه معصية، والإيمان ينقص بالمعصية.

ثالثاً: إن أمر زوجها بحجاب وجهها حق له، وذلك لأنها إذا كشفت وجهها أمام الرجال الأجانب ربما تكون امرأة جميلة تتعلق بها قلوب المشاهدين لها فيفسدونها عليه، فله الحق أن يمنعها من كشف وجهها حتى وإن كانت ممن يرى أن كشف الوجه لا بأس به؛ لأن هذا الأمر حق للزوج لما يخشى فيه من تعلق المرأة بأحد أو تعلق أحد بها وحينئذٍ تفسد عليه.

ثم إني أقول لهذه المرأة التي يصفها زوجها بما يقتضي أن تكون صالحة: لا تثلمي هذا الكمال الذي منَّ الله به عليكِ بمعصية الزوج الذي يأمرك بستر الوجه، فإن ذلك حق له، وليس لكِ أن تمتنعي منه حتى وإن كنتِ ترين أن كشف الوجه جائز وليس معصية لله، لكنه معصية لزوجك الذي له الحق في أن يمنعك من هذا، كما أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج نهائياً إلى السوق، وهذا أبلغ من كونه يأذن لها بالخروج ولكن متحجبة ساترة وجهها.