فتاوى نور على الدرب [419]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل هناك فرق بين الحسنة والدرجة وبين السيئة والخطيئة؟

الجواب: الحسنة والدرجة بينهما فرق، فالحسنة في العمل والدرجة في الثواب، كما قال الله تعالى: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا [الأنعام:132]، فالدرجات تكون في الثواب، فإذا عمل الإنسان حسنة استحق بها درجة، وإذا عمل حسنة أخرى يستحق بها درجة استحق بها درجتين وهكذا، أما السيئة والخطيئة فإنهما مترادفان، إذا ذكرت كل واحدة على حدة، فالسيئة والخطيئة بمعنى واحد، وأما إذا ذكرت السيئة والخطيئة في مكان واحد، فإن بينهما فرقاً، والخطيئة أعظم من السيئة.

السؤال: هل نسيان القرآن من كبائر الذنوب مع الدليل؟

الجواب: نسيان القرآن ليس من كبائر الذنوب، وليس فيه إثم، إذا كان الإنسان قد أتى بما يجب عليه من تعاهد القرآن، فإن النسيان وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تعاهداً لكتاب الله عز وجل، وأنه لن يقع في إثم بنسيانه عليه الصلاة والسلام، والنسيان من طبيعة البشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني )، أما إذا كان النسيان لتهاون الإنسان بتعاهد القرآن الواجب، فإنه يأثم بذلك، لأنه ترك ما يجب عليه من التعاهد الواجب، والحديث الوارد في الوعيد على ذلك فيه مقال كثير، لا يستطيع الإنسان أن يجزم بوقوع الوعيد المذكور، لأنه لم يكن ثابتاً ثبوتاً يبني الإنسان عليه معتقده، فلهذا نقول: إن النسيان الذي يكون سببه الإهمال، أي: إهمال ما يجب عليه من تعاهد القرآن، يكون الإنسان فيه آثماً فقط، أما الجزم بأنه من كبائر الذنوب، فإن هذا ينبني على صحة الحديث، والحديث فيه مقال كثير.

السؤال: أرجو أن يتكرم الشيخ ببيان الصورة الصحيحة في أداء صلاة المسبوق بالنسبة لمن أدرك الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب، من حيث ترتيب الركعات الفائتة والسور التي تقرأ، وذلك بأنني لاحظت الكثير من الخوض مع مجموعة من الشباب في هذا الجانب؟

الجواب: صفة قضاء المسبوق أن يبني على أن ما أدركه هو أول صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )، فجعل ما يقضيه المسبوق إتماماً لصلاته الأولى، والإتمام يكون مبنياً على ما سبق، فإذا أدرك الإنسان الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة معها إن تمكن، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويركع ويسجد السجدتين، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين بسورة الفاتحة فقط، وإذا أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإنه يفعل كما ذكرت، يستفتح ويقرأ الفاتحة وما تيسر إن تمكن من ذلك، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بالركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة وسورة، أو ما تيسر من القرآن، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيصلي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب فقط، هذه هي صفة قضاء المسبوق التي تقتضيها السنة.

السؤال: هل يجوز للرجل الوقوف أمام النساء لنشر العلم والدين؟ وهل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة من أجل إرشادها إلى الطريق المستقيم؟

الجواب: لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إذا لم يكن محرماً لها، ولو للتعليم، ولو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )، وإذا خلى الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثاً لهما، ووسوس لهما الوساوس التي قد تؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله، وأما وقوف الرجل أمام النساء جمعاً بلا محذور شرعي من أجل تعليمهن، فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه، وأن يكون مأموناً، ولكن في مثل هذه الحال إذا كانت المسألة بصفة رسمية، فإنه يوضع حاجز بين هذا الرجل وبين النساء، حتى تكون النساء في سعة، وحتى لا تفتتن النساء بهذا الرجل.

وأقول: إنه لا ينبغي أيضاً أن يقوم بتدريس النساء رجال إلا عند الضرورة، أما إذا لم يكن هناك ضرورة، فإن الذي يقوم بتدريس النساء يكون امرأة، وكذلك الذي يقوم بتدريس الرجال يكون رجلاً، لأن الشارع يرمي إلى بعد النساء عن الرجال وعن الاختلاط بهن، ألم تر إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة، فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف الرجال، ولا تكون صفاً مع الرجل كما جرت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها )، وهذا كله يدل على أن الشارع يرمي إلى بعد الرجال عن النساء، وعدم الاختلاط بهن.

السؤال: هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة؟

الجواب: الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسنون الصلاة، لأنه لا تمييز لهم، والسن الغالب للتمييز هو سبع سنين، وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه، فقال عليه الصلاة والسلام: ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع )، وإذا كان هؤلاء الأطفال الذين في الرابعة لا يحسنون الصلاة فلا ينبغي له أن يأتي بهم في المسجد، اللهم إلا عند الضرورة، كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي فأتى به معه، بشرط ألا يؤذي المصلين، فإن آذى المصلين فإنه لا يأتي به، وإذا احتاج الطفل أن يبقى معه في البيت فليبق معه، وفي هذه الحال يكون معذوراً بترك الجماعة، لأنه تخلف عن الجماعة لعذر وهو حفظ ابنه وحمايته.

السؤال: هل يصح الرجل أن يجلس مع بنات عمه أو عمته أو بنات خاله أو خالته؟

الجواب: إذا كان ليس هناك محظور فلا بأس، ولكنه لا يتحدث إليهن ويتحدثن إليه؛ لأن هذا الحديث قد يفضي إلى فتنة، لكن لو فرض أنه زار بيت أقاربه، ولم يحصل خلوة، ومعه أهله، وكذلك أهل البيت معهم محارمهم، فجلسوا في مجلس واحد فلا حرج في ذلك، أما التحدث إلى نساء لسن محارم له، فإن ذلك بلا شك يوجب الفتنة، وكلما بعد الإنسان عن الفتنة كان أسلم لدينه وعرضه.

السؤال: امرأة نذرت أن تذبح لأبنائها لكل فرد منهم ذبيحة عددهم عشرة ذكوراً وإناثاً، علماً بأن والدهم لم يذبح لهم عند ولادتهم تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تستطع الوفاء بهذا النذر، كما أن نذرها هذا كان قائماً على ظنٍ منها بأن عدم الذبح عليهم فيه ذنب، وبأنه لا يجوز، فماذا عليها أن تفعل؟

الجواب: إذا كان نذرها مبنياً على هذا الظن، وهو ظنها أن العقيقة واجبة، فإنه لا يلزمها الوفاء بالنذر، لأنه مبني على أصل تبين أنه ليس ثابتاً، وإذا كان كذلك فإن ما بني على ما ليس بثابت لا يكون ثابتاً، وأما إذا كانت نذرت أن تعق عنهم من غير أن يكون النذر مبنياً على هذا الظن، فإنها تعق عنهم ولكن بإذن والدهم، لأن المخاطب بالعقيقة هو الوالد الأب وليست المرأة الأم.

ثم إنني أنصح هذه المرأة وغيرها من المستمعين عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل )، وكثيراً ما ينذر الإنسان نذراً ثم يتمنى أن يتخلص منه ولا يحصل له، فيجد في نفسه مشقة وصعوبة، وربما يترك هذا النذر ولا يوفي به، وهذا على خطر عظيم، إذا نذر الإنسان نذراً معلقاً على شيء، فحصل هذا الشيء ثم لم يف بنذره، فإنه على خطر عظيم، ألم تر إلى قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [التوبة:75-77]، فبين الله أن هؤلاء القوم عاهدوا الله إذا آتاهم من فضله أن يتصدقوا، وأن يصلحوا أحوالهم، فلما آتاهم من فضله لم يتصدقوا، بل بخلوا، ولم يصلحوا، بل تولوا وهم معرضون، فكانت النتيجة أن أعقبهم الله نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي: نفاقاً يبقى فيهم حتى يموتوا والعياذ بالله، فأنا أقول: أنصح إخواني المسلمين عن النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر بأنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، والله الموفق.

السؤال: يقول بعض الناس: إن الريحان فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبأنه لا يجوز رميه على الأرض، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا ليس بصحيح، فليس في ورق الريحان هذه الكتابة، ولكن بعض الناس يتخيل من شكل معين أن فيه اسم الله، أو أن فيه آيات من القرآن، أو أن فيه الذكر، وما أشبه ذلك، فيبني على هذا التخيل بناء يجعله حقيقة، وهذا خطأ، وكثيراً ما تعرض علينا ألبسة يقول عارضوها: إنه مكتوب فيها لا إله إلا الله، أو مكتوب فيها اسم الله، وإذا تأملت وجدت أنه لا صحة لذلك، وأن هذا نقوش لكنهم يتوهمون أنه اسم من أسماء الله، أو أنه ذكر من ذكر الله، فيبنون على هذا الوهم ما يصيره حقيقة، وهذا خطأ، وأنت أحياناً تنظر إلى شكل معين من النقوش، فتظن أنه صورة حمامة أو صورة قط أو صورة أسد أو ما أشبه ذلك، ثم إذا فكرت بدون أن تتوهم بوهم، وجدت أنه لا أساس لهذا من الصحة.

السؤال: هل مسح الرأس مع الأذنين في الوضوء مرة أم ثلاث مرات؟ وهل الرقبة تدخل معهما في الوضوء؟

الجواب: مسح الرأس والأذنين إنما يكون مرة واحدة، وهكذا كل ممسوح لا يمسح إلا مرة واحدة، فالمسح على الجوربين أو الخفين مرة واحدة، والمسح على الجبيرة مرة واحدة، وهكذا كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأن الممسوح خفف في كيفية تطهيره وفي كميته أيضاً.

وأما الرقبة فإنها لا تدخل في الرأس فلا تمسح، بل مسح الرقبة مع الرأس من البدع التي ينهى عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح رقبته، وكل شيء يتعبد به الإنسان مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة.

السؤال: ما حق الزوجة على زوجها؟ وما حق الزوج على زوجته؟ أرجو منكم التوضيح كاملاً حول هذا.

الجواب: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله عز وجل في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وفي قوله عز وجل: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، فحق كل واحد على الآخر ما جرى به العرف، والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال، وأمور تكون على الزوجة على كل حال.

فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال: القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة في أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ( لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )، فلا يحل للرجل أن يقصر في شيء من ذلك على امرأته، بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام، اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة، بمعنى أنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه، فله أن يمنع عنها ما يجب لها، ومتى وجب عليه القيام بالنفقة وامتنع منها، فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإن لم يعلم بهذا، لأن هند بنت عتبة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان وقالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ).

أما حق الزوج على زوجته على كل حال فهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال: ( ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه )، فلا يحل للمرأة أن تمكن أحداً من دخول بيت زوجها وهو يكره أن يدخل، حتى ولو كان أقرب قريب لها، لأن البيت بيته والحق حقه، ويجب عليها كذلك أن تطيعه فيما هو من حقه، فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها، أو تفويت فريضة من فرائض الله، فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ( أن من دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ).

أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف، فمنها مثلاً هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شئون البيت، كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك؟

فنقول: هذا يرجع إلى العرف، فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال، وإذا لم يكن العرف جارياً بهذا، وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة، فإنه لا يلزم الزوجة أن تقوم به، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا، كما شكت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجده من الرحى من التعب، لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت، وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة، فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به من الزوجين فيكون على حسب العرف؛ لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].

وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور، أعني: الطبخ وغسيل البيت وما أشبهها، وما زال الناس يعملون هكذا، ولكن مع هذا لو تغير العرف واطرد، وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة، فإنه يحكم بما يقتضيه العرف.