فتاوى نور على الدرب [358]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل سنة الجمعة التي قبل صلاة الجمعة وبين الأذان الأول والثاني بدعة أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

صلاة الجمعة ليس لها سنةٌ راتبة قبلها، بل إذا حضر الإنسان إلى المسجد صلى ما تيسر له من غير تعيين، يصلي ركعتين.. يصلي أربعاً.. يصلي ستاً.. يصلي ما شاء ويسلم من كل ركعتين.

وأما ما يفعله بعض الناس من القيام للصلاة بين الأذانين الأول والثاني فإن هذا لا أصل له وليس بمشروع.

أما بعد صلاة الجمعة فإن الجمعة لها سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً )، فهنا أربع أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ركعتان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن العلماء من يقول: إنما نأخذ بفعله، فتكون السنة بعد الجمعة ركعتين، ومنهم من قال: نأخذ بقوله فتكون السنة بعد الجمعة أربعاً، ومنهم من يقول: نجمع بينهما فنصلي ستاً، ومنهم من فصل فقال: إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعاً، ومنهم من قال: إن هذا من العبادات المتنوعة، فتارةً يصلي أربعاً، وتارةً يصلي ركعتين.

وأقرب ما يقال في ذلك أن يقال: إن صلى الراتبة بعد الجمعة في البيت فهي ركعتان فقط اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإن صلاها في المسجد فأربعاً امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم.

السؤال: متى شرع الأذان في يوم الجمعة؟ وهل كان الأذان موجوداً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علماً بأنه عندنا من أخذ بأذانٍ واحد وترك الآخر مع سنة الجمعة، وآخرين وهم الأغلبية يأخذون بالأذانين وبينهما سنة الجمعة، فأيهم الصحيح؟ نرجو أن توضحوا لنا ذلك مأجورين.

الجواب: أما الأذان الثاني الذي يكون عند حضور الإمام فإن هذا موجودٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9].

وأما الأذان الأول فهذا من سنن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق للأذان الأول من أجل أن يحضر الناس إلى الجمعة حتى لا يفوتهم شيء من الخطبة، وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه سنةٌ أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )، ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فيكون اتباعه في ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل: هذه السنة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الجمعة كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لها إلا أذان واحد، فيكون هذا الأذان الأول زائداً عن السنة.

فالجواب على ذلك أن يقال: إن السبب الذي من أجله سن عثمان رضي الله عنه هذا الأذان لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المدينة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة، فازدادت وازداد الناس واحتاج الناس إلى أن ينبهوا قبل حلول الأذان الثاني.

ومع كون هذه سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته؛ لأنه من الخلفاء الراشدين، فإن لها أصلاً في السنة النبوية أيضاً، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)، فكان بلال يؤذن بليل قبل الفجر، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم، فكان هذا أذاناً لحث الناس على الإقبال على سحورهم، فيكون حث الناس على الإقبال إلى صلاة الجمعة أوكد وأوكد، ولكن لما لم يكن سببه موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر ولم يوجد إلا في عهد عثمان صار سبب المشروعية قائما في عهد عثمان رضي الله عنه، فمن أجل ذلك شرعه رضي الله عنه، وأقره الصحابة على ذلك، وما نعلم أحدا من الصحابة أنكر على عثمان هذا الأذان، وعليه فالصواب مع الذين يؤذنون مرتين في يوم الجمعة: الأول والثاني.

وأما صلاة ركعتين بعد الأذان الأول فقد سبق الجواب عليهما في السؤال الأول.

السؤال: عندنا الأغلبية -إن لم يكن الجميع- يدعون بعد صلاة المغرب مع الإمام بظهور أكفهم ويقولون: اللهم نجنا برحمتك من النار، وأدعية أخرى، علماً بأن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ادعوا الله بباطن أكفكم ولا تدعوه بظهورها )، هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحاً فماذا توضحون لنا ذلك مأجورين؟

الجواب: الدعاء على وجهٍ جماعي بعد أذان صلاة المغرب أو غيرها من الصلوات بدعة، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم، وعلى هذا فينبغي للإمام والمأمومين الكف عنه في صلاة المغرب وغيرها.

وأما الدعاء بظهور الأكف فقد اختلف أهل العلم فيه؛ لأنه ورد في صحيح مسلم ما ظاهره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظهور كفيه بالاستسقاء )، ولكن الظاهر ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أن الدعاء كله ببطون الأكف، ولكن الراوي ذكر أن ظهور كفي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع، فظن من يراه أنه جعل ظهورهما نحو السماء وليس المعنى أنه دعا بهما مقلوبتين، وهذا هو الأقرب.

وأما الحديث الذي ذكره السائل: (ادعوا الله ببطون أكفكم ) فهذا لا يحضرني سنده الآن ولا أدري عنه.

السؤال: يوجد في قريتنا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، ولكن بعض الإخوان يفضلون الذهاب إلى مسجدٍ في قريةٍ أخرى تبعد حوالى ثلاثين كيلومتر، واعترض عليهم البعض من الإخوان بحجة أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما هو معروف، نرجو الإيضاح والتفصيل مأجورين؟

الجواب: إن هؤلاء الجماعة الذين يذهبون إلى مسجد خارج البلد لا يقصدون بهذا المسجد نفسه، وإنما يقصدون ما يحصل لهم من العلم والمنفعة والموعظة بخطبة هذا الخطيب الذي يخطب في المسجد الذي يذهبون إليه، وليس هذا من باب شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة، بل هو من شد الرحيل إلى العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة )، فذهابهم إلى هذا الخطيب من أجل انتفاعهم بخطبته بالموعظة وبيان الأحكام الشرعية ليس من باب شد الرحل إلى المسجد؛ لأن المقصود بشد الرحل إلى المسجد أن يشد الإنسان الرحل إلى نفس المسجد والبقعة، فيجب معرفة الفرق بين هذا وهذا.

وعليه نقول: إن فعلهم هذا لا بأس به، بل إذا كانوا قد قصدوا فيه العلم يكون مطلوباً مأموراً به، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ).

السؤال: نسي عندي أحد الإخوة من السعوديين مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال نتيجة خطأ حسابي، ولا أعرف مكانه وهو لا يعرف هذا الخطأ، وأريد أن أتخلص من هذا المبلغ إبراءً لذمتي، هل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ بالريال السعودي أم بالعملة السودانية على بعض الفقراء والمحتاجين من أقاربي وجيراني، أم أن هناك طريقة أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: الواجب عليك أن تبحث عن هذا الرجل، فإذا يئست منه فلك أن تتصدق بالخمسمائة ريال على الفقراء هنا أو في السودان، وسواءٌ تصدقت بها بالنقد السعودي أو تصدقت بها بالجنيه السوداني، المهم أنه يجب عليك أولاً أن تبحث عنه فإذا يئست فتصدق به.

وهكذا نقول في كل مالٍ مجهول صاحبه: إذا بقي عندك ويئست منه فلك أن تتصدق به عنه، ثم إن قدم يوماً من الدهر فخيره، قل له: إن المال الذي لك تصدقت به بناءً على أني لا أتمكن من الاتصال بك أو موافقتك، والآن أنت بالخيار إن شئت أجزت ما فعلته ويكون الأجر لك، وإن شئت أعطيتك مالك ويكون الأجر لي.

السؤال: ما معنى قوله تعالى: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا [الأحزاب:18]؟

الجواب: في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه عالم بالمعوقين من هؤلاء، يعني عن الجهاد، الذين يخذلون الناس ويرجفون بالأعداء، ويقولون للناس مثلاً: لا حاجة للجهاد، أو يقولون: العدو كبير، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تثبط الناس عن الجهاد، وهؤلاء مع تثبيطهم عن الجهاد يدعون الناس إلى أن يكونوا مثلهم في الكسل والتهاون، يقولون: هلم إلينا. وهم بأنفسهم أيضاً لا يأتون الحرب ويقابلون العدو إلا قليلاً، والقليل هنا إما أن يكون بمعنى المعدوم أو بمعنى القليل جداً.

على كل حال: في هذه الآية وعيد لمن كان يثبط الناس عن الجهاد في سبيل الله ويعوقهم عنه، وهذا الوعيد مأخوذٌ من قوله: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ [الأحزاب:18].

السؤال: ما حكم الشرع في نظركم بعدم إنصاف الوالدين لأبنائهم؟

الجواب: العدل بين الأولاد واجب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه: (أن أباه نحله نحلة -يعني أعطاه عطية- فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بنون؟ قال: نعم. فقال: أعطيتهم كلهم مثله؟ قال: لا! فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ).

في هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جور وأن العدل واجب، فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده، ولكن يفضل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، وهذا في عطية التبرع.

أما في العطية التي يراد بها دفع الحاجة فالعدل في هذه: أن يعطي كل إنسانٍ منهم ما يحتاجه، فإذا قدر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج وزوجه أبوه فإنه لا يجب عليه أن يعطي إخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطاه هذا الولد، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن هؤلاء الآخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حالٍ أو إلى أمرٍ يفعله بعض الناس: وهو أنه يزوج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه ويكون له أولادٌ صغار، فيوصي لهم بشيء من المال يكون مهراً لهم إذا احتاجوا إلى الزواج، يوصي لهم بذلك بعد موته، فإن هذه الوصية حرام ولا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث )، وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سن زواجهم وقدر أن يزوجهم زوجهم، وإلا فإن أمرهم إلى الله، ويتزوجون بالمال الذي يحصل لهم من الميراث، أو الذي يكتسبونه من جهاتٍ أخرى.

السؤال: هل الميت يبصر وما مدى بصيرته؟

الجواب: الميت لا يبصر البصر المعروف في الدنيا؛ لأنه قد فقد الإحساس بموته، لكنه يبصر ما يراه في قبره من عالم الآخرة، ويفسح له في قبره مد البصر إن كان مؤمناً، ويرى الملكين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه.

وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه لا يبصره؛ لأنه قد حجب عن أمور الدنيا بموته.

السؤال: لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة، وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يوماً أرجعتها، وبعد رجوعها لي حملت وأنجبت ولداً، وأرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تخبروني ماذا يترتب عليّ من كفارة؟

وإذا ترتبت علي الكفارة هل يجوز لي أن أدفعها من مالي الخاص نقداً؟ وأنا لا أعرف مساكين يستحقونها، أرجو من فضيلتكم أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح مأجورين؟

الجواب: هذا العمل ليس فيه كفارة، ولكن ينظر: إن كان هذا الرجل قد راجعها قبل تمام العدة فالمراجعة صحيحة؛ وذلك لأن المرأة قد يمضي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام أو أكثر وهي لا تزال في العدة؛ لأن عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وثلاث الحيض ربما لا تتأتى في ثلاثة أشهر؛ لأن من النساء من لا يأتيها الحيض إلا بعد شهرين فلا تتم عدتها إلا بمضي ستة أشهر، وأما إن كانت المراجعة بعد تمام العدة -أي: بعد أن حاضت ثلاث مرات- فإن هذه المراجعة ليست بصحيحة؛ لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبيةً من زوجها ولا تحل له إلا بعقدٍ جديد، فإذا كان الأمر كذلك أي أن عدتها انتهت قبل أن يراجعها فعليه الآن أن يعقد عليها عقداً جديداً، بل أن يعقد عليها ولا نقول: عقداً جديداً؛ لأن هذا العقد عقد مستقل.

المهم أن نقول له: إن كانت مراجعتك إياها بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل أن تحيض ثلاثة مرات، فهي الآن زوجتك والمراجعة صحيحة، وإن كان مراجعتك إياها بعد تمام عدتها؛ فإن المراجعة غير صحيحة والمرأة ليست زوجةً لك الآن وعليك أن تعقد عليها من جديد بشهود ومهر وولي.

السؤال: أرى الكثير من الناس إذا صلى الفريضة تحول الواحد منهم من مكانه الذي هو فيه إلى مكانٍ أخر حتى يبدأ بالنافلة، هل هذا جائز؟ وإن كان جائزا -يا فضيلة الشيخ- فما دليله من الشرع مأجورين؟

الجواب: انتقال الإنسان من مكانه في الفريضة إلى مكان آخر مشروع، وذلك من أجل الفصل بين الفرض والنافلة، ودليله: حديث معاذ رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاةٌ بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم ).

فالفصل بين الفرض وسنته بالانتقال من مكان إلى آخر، أو بالكلام مع الآخرين، هذا من الأمور المشروعة، ودليله ما ذكرته الآن من حديث معاذ رضي الله عنه.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع