خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [344]
الحلقة مفرغة
السؤال: بعض الناس يلزمون الضيف بوجه الله مثل: عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي إلى غير ذلك, ما حكم الشرع في نظركم؟
الجواب: الذي ينبغي للإنسان في معاملته لإخوانه أن لا يحرجهم فيما يريد أن يكرمهم به, فإن إكرام المرء حقيقة أن تيسر له الأمر وأن تمهله وأن لا تثقل عليه بالتلزيم أو بالإلزام, والمبالغة في الإكرام إهانة, وكم من إنسان ألزم عليه في الشيء يفعله أو يدعه فيقع في حرج, وربما تضرر بموافقة صاحبه الذي ألزمه أو لزم عليه, ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يحرج أخاه فيوقعه في الحرج في مثل هذه الأمور, بل يعرض عليه الأمر عرضاً, فإن وافق فذاك, وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم.
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرجل إذا علم أن المُهدي أو الواهب له قد أهداه أو وهبه شيئاً حياء وخجلاً لا مروءة وطوعاً فإنه يحرم عليه قبول هديته أو هبته, فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه أو لزم عليه قد يكون آثماً بإحراج أخيه, وشر من ذلك ما يقع من بعض الناس بطريقة التلزيم أو الإلزام حيث يحلف بالطلاق، فيقول: علي الطلاق أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا أو ما أشبه ذلك, وحينئذ يقع في حرج في نفسه وإحراج لغيره, فقد يمتنع صاحبه عن موافقته, فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج, وربما يفتى بما عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلف الشرط, وربما تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات فتبين بها المرأة.
والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين ألا يشقوا على غيرهم ويوقعوهم في الحرج, بل يعرضوا الإكرام عرضاً، فإن وافقوا فذاك وإن لا فليدع الإنسان في سعة.
أما بالنسبة للسؤال بوجه الله عز وجل فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئاً من الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتسول بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك, فلا يقدمنّ أحد على مثل هذا السؤال, أي: لا يقول وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو ما أشبه ذلك.
السؤال: البعض إذا قدم على الناس لا يؤدي تحية الإسلام فلا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكنه يستبدلها بتحية أخرى ثابتة عند بعض الناس مثل: يا الله حيهم أو مثل ذلك، ما الحكم؟
الجواب: هذا أيضاً من الجهل أو التهاون, فالذي يحمل بعض الناس على هذا إما جهل منهم بالأمر المشروع وإما تهاون وعدم مبالاة, وكلاهما مذموم, لكن الجهل أهون من التهاون؛ لأن الجاهل بالعلم يسير على الطريق الصحيح, لكن البلاء في التهاون, ولهذا ننصح إخواننا الذين اعتادوا على مثل هذا ننصحهم أن يدعوا هذا وأن يبدءوا بالتحية المشروعة أولاً ثم يحيوا ثانياً, فيقول مثلاً إذا دخل على الناس أو أقبل إليهم: السلام عليكم ثم يحييهم بما يناسب من التحيات الغير ممنوعة.
وكذلك أيضاً إذا دخل أحد على شخص وسلم عليه السلام المشروع فإنه لا يكتفي بقوله: أهلاً ومرحباً, أو: حياك الله أو ما أشبه هذا فإن ذلك لا يجزئه, بل هو آثم به إذا اقتصر عليه, يعني: إذا قال لك قائل: السلام عليكم فالواجب أن ترد عليه بقولك: عليك السلام, أو وعليك السلام أو عليكم بالجمع أو وعليكم, فإن اقتصرت على قولك: مرحباً وأهلاً وما أشبه ذلك فإنك لم تأت بالواجب عليك من رد السلام؛ لقوله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86]، والذي يجيب المسلم القائل السلام عليكم بقوله: مرحباً أهلاً حياك الله لم يكن حيّ بأحسن مما حيي به ولا رد.
ووجه ذلك: أن قول المسلم: السلام عليكم دعاء بأن يسلمك الله تعالى من جميع الآفات.. آفات الدنيا وآفات الآخرة, وهو أيضاً سلام وأمن، فهو دعاء وإخبار بالسلام والأمن, وأنت إذا قلت: حياك الله أو أهلاً ومرحباً لم تأت بمثله من الدعاء.
وغاية ما هنالك أنك حييته بهذه التحية, وهو قد حياك ودعا لك وأمنك, ففي قوله: السلام عليكم تحية ودعاء وتأمين, وفي قولك: مرحباً وأهلاً مجرد تحية فقط, لهذا يجب التنبه لهذه المسألة, وأن يرد الإنسان السلام بمثله أولاً ثم بالتحية المباحة ثانياً.
السؤال: ما صحة هذا الحديث وما معناه: ( إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير )؟
الجواب: هذا الحديث معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان في سجوده كما يبرك البعير؛ لأن الله تعالى فضل بني آدم على الحيوانات ولاسيما في العبادة التي هي من أجل العبادات وهي الصلاة, فتشبه الإنسان بالبهائم مخالف لمقصود الصلاة ومخالف للحقيقة التي عليها بنو آدم من التفضيل على البهائم والحيوانات.
ولهذا لم يذكر الله تعالى المشابهة -أي: مشابهة الإنسان للحيوان- إلا في مقام الذم؛ كما في قوله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا [الجمعة:5]، وكما في قوله تعالى: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ [الأعراف:176]، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً )، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه )، فالتشبه بالحيوان في أداء العبادة يكون بأنواع أشد وأعظم, والبعير إذا برك كما نشاهده يبدأ بيديه, فأول ما يصل يداه ويخر عليهما, ثم يكمل بروكه, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الساجد أن يبرك كما يبرك البعير, وذلك بأن يقدم يديه قبل ركبتيه, فإذا قدم يديه قبل ركبتيه في حال السجود فقد برك كما يبرك البعير.
وعلى هذا فإن المشروع أن يبدأ بركبتيه قبل يديه؛ كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ( أنه كان يسجد على ركبتيه ثم يديه ) وكما أن هذا هو الموافق للنزول باعتبار البدن, فتنزل الأسافل أولاً بأول كما ترتفع الأعالي أولاً بأول, ولهذا عند النهوض من السجود يبدأ بالجبهة والأنف ثم باليدين ثم بالركبتين, ففي النزول كذلك يبدأ بالأسفل بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف.
وأما قوله في الحديث: ( وليبدأ بيديه قبل ركبتيه ) فهذا مما انقلب على الراوي, كما حقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد, وكما هو ظاهر من اللفظ؛ لأنه لو قدر أن الحديث ليس فيه انقلاب لكان آخره مخالفاً لأوله؛ لأنه إذا بدأ بيديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير, والنهي (لا يبرك كما يبرك البعير) مقدم على المثال؛ لأن النهي محكم والتمثيل قد يقع فيه وهم من الراوي، وحينئذ فنقول: صواب الحديث: ( وليبدأ بركبتيه قبل يديه ) ليكون المثال مطابقاً للقاعدة, وهي النهي عن البروك كما يبرك البعير.
فإن قال قائل: إن البعير يبرك على ركبتيه لأن ركبتيه في يديه, فإذا وضع الإنسان ركبتيه قبل يديه فقد برك على ما يبرك عليه البعير, قلنا: نعم ركبتا البعير في يديه لا إشكال في ذلك, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول: إنك إذا بدأت بالركبتين عند السجود فقد بركت على ما يبرك عليه البعير, وهو الركبتان, وإنما قال صلى الله عليه وسلم: ( كما يبرك البعير ) فالنهي عن الكيفية والصفة وليس عن العضو المسجود عليه.
وبهذا يتبين جلياً أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن بروك كبروك البعير موافق لحديث وائل بن حجر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه, والله أعلم.
السؤال: ما الحديث الدال على وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع في الصلاة؟
الجواب: وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع سنة؛ كما دل على ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري في صحيحه قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) فإذا تأملت هذا الحديث, وهو أن الناس مأمورون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه هذا الفعل, وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ لأن الحديث عام يخرج منه الركوع لأن اليدين على الركبتين, ويخرج منه السجود لأن اليدين على الأرض, ويخرج منه الجلوس لأن اليدين على الفخذين أو الركبتين, فيبقى ما عدا ذلك وهو القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع تكون اليد اليمنى فيه موضوعة على الذراع اليسرى كما في الحديث.
واليد اليمنى توضع على اليسرى إما على الذراع وإما على الرسغ وهو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع, والأفضل أن تكونا على الصدر؛ لأن حديث وائل بن حجر هو أحسن ما روي في ذلك, أي: في موضع اليدين في حال القيام, وإن كان فيه مقال لأهل العلم ولكنه أحسن ما روي في هذا الموضوع.
السؤال: نحن مجموعة من الفتيات نصلي والحمد لله, ولكن نصلي ركعتين بعد صلاة المغرب, وقد سمعنا أن هناك ركعتين قبل صلاة المغرب لا بد من صلاتها, فهل هذا صحيح؟
الجواب: الصلاة التي هي قبل صلاة المغرب سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فقال: ( صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, لكنه قال في الثالثة: لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة ) فصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة لكنها ليست راتبة, فلا ينبغي أن نحافظ عليها دائماً؛ لأنه لو حافظ عليها لكانت راتبة, بخلاف الركعتين بعدها, فإنها راتبة تسن المحافظة عليها إلا في السفر, فإن المسافر لا يسن له أن يأتي براتبة الظهر أو المغرب أو العشاء, بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( بين كل أذانين صلاة ) أي: بين كل أذان وإقامة صلاة, أي: صلاة النافلة, لكنها في الفجر والظهر راتبة, وفي العصر والمغرب والعشاء غير راتبة.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها بالجنب؟
الجواب: السنة في فرق الرأس أن يكون في الوسط؛ لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال, فالفرقة المشروعة أن تكون في وسط الرأس بحيث يكون اليمين على اليمين واليسار على اليسار, وأما الفرقة من جانب واحد ففيها حيف, وربما يكون فيها تشبه بغير المسلمين, وربما يكون ذلك داخلاً في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).
فالفرقة المائلة يخشى أن تكون داخلة في هذا الحديث في عموم قوله: ( المميلات ) كما قاله بعض أهل العلم, فالذي أنصح به أخواتنا النساء المؤمنات أن يتجنبن هذا, وأن يجعلن الفرقة في الوسط كما هو المشروع والسنة.
السؤال: ما حكم التزين بالحناء والمرأة حائض؟
الجواب: التزين بالحناء لا بأس به لاسيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها, وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس؛ لأنه من الزينة, وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به, وقد كثر السؤال عنه من النساء, هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض؟
والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به, والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه, واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم, فإذا غسلته المرأة أول مرة زالت أجرامه وبقيت آثاره الملونة, وهذا لا بأس به.
السؤال: ما هي كيفية سجود التلاوة؟
الجواب: سجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان بآية سجدة, والسجدات في القرآن الكريم معلومة معلم عليها في هامش المصاحف, فإذا مر الإنسان بسجدة فإنه يتأكد في حقه أن يسجد لله عز وجل, بل قال بعض العلماء: إن سجود التلاوة واجب, لكن الصحيح أنه ليس بواجب؛ لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطب ذات يوم في الجمعة فقرأ آية السجدة في سورة النحل فسجد, ثم قرأ في الجمعة الأخرى ولم يسجد, ثم قال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء, والاستثناء هنا منقطع, أي معنى قوله: إلا أن نشاء لكن إن شئنا سجدنا, وليس المعنى إلا أن نشاء فرضه فيفرضه علينا؛ لأن الفرائض لا تعلق بالمشيئة, وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة, ولم ينكر عليه أحد مع حرص الصحابة رضي الله عنهم على إنكار ما يكون منكراً, فإقرار الصحابة في هذا المجمع العظيم في أمر صدر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، وسواء كان الإنسان في صلاة أم في غير صلاة.
أما كيفيته: فأن يكبر الإنسان ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة، ويقول: سبحان ربي الأعلى, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, ويدعو بالدعاء المشهور: اللهم لك سجدت, وبك آمنت, وعليك توكلت, سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته, اللهم اكتب لي بها أجراً, وضع عني بها وزراً, واجعلها لي عندك ذخراً, وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود, ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم.
أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع؛ لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيره يذكرون أنه يكبر كلما رفع وكلما خفض, ويدخل في هذا سجود التلاوة, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة في الصلاة؛ كما صح ذلك من حديث أبي هريرة : ( أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العشاء (( إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ))[الانشقاق:1] فسجد فيها ) والذين يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة, فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة كسجود صلب الصلاة، أي: أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع. ولا فرق بين أن تكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته, فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالي التكبيرتين لاختلاف سببيهما.
وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في صلاته فسجد كبر للسجود دون الرفع منه فإنني لا أعلم له أصلاً, والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة, أما إذا كان السجود في أثناء الصلاة فإنه يعطى حكم سجود صلب الصلاة, فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود.