خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [322]
الحلقة مفرغة
السؤال: يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة) زاد في رواية: لا يقطعها . يريد شرحاً لهذا الحديث؟
الجواب: هذا الحديث يشير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثال من أمثلة النعيم في جنة النعيم, ذلك أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها, وهذا دليل على طول هذه الشجرة, وأن في الجنة أشجاراً عظيمة لا يدركها العقل, وهذا من مضمون قوله تعالى: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:17] ، وقوله تعالى في الحديث القدسي: ( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر ) وكل ما يذكر في الجنة من الفاكهة واللحم والماء والعسل واللبن والخمر والأزواج وغير ذلك كله لا يشابه أو لا يماثل ما في هذه الدنيا, وإنما يوافقه في الأسماء فقط, كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء, وأما المسميات وحقائق هذه المسميات فإنه أمر لا يمكن أن يدرك في الدنيا, وكلما خطر على قلبك من نعيم فإن نعيم الجنة أعظم وأجل وأكمل, ويكفي في ذلك قوله تعالى: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى [الأعلى:16-17].
السؤال: أصبت بمرض فشل كلوي, ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الدولة حفظها الله, وعملت غسيل كلى, وتم العلاج لمدة سنتين, وكان في أثناء الغسيل ظهور دم باستمرار, ولم أصم شهر رمضان المبارك بسبب المرض, ومنعني الدكتور أيضاً من الصوم, وكان أول مرض هو الضغط, وقد سبب لي التهاباً في الكلية اليسرى, وجاء شهر رمضان المبارك عام 1404 هـ في أثناء المرض ومنعني الدكتور أيضاً من الصوم, وعارضت كلام الدكتور, وقمت بالصيام في شهر رمضان شهراً كاملاً بعد ذلك, بعد ذلك جاء شهر شوال, وذهبت إلى الدكتور لبعض التحاليل, فقال لي: لقد فشلت الكلية عندك, فقلت له: كل شيء من عند الله تعالى, والآن أريد أن أعرف هل علي إثم من الله تعالى أولاً لأنني عارضت كلام الدكتور الذي حافظ على حياتي, وأما اليوم ولله الحمد فلقد زرعت لي الكلية في عام 1406 هـ في الشهر الحادي عشر يوم 27/ 7/ 1406هـ, ومن يوم زراعة الكلية فأنا أستعمل العلاج أربعاً وعشرين ساعة, ولا زالت نصيحة الدكتور بعدم الصيام؛ لأن الكلية لم تشف, وتأخذ وضعها الطبيعي, فأفيدونا جزاكم الله خيراً, علماً بأنني من يوم زراعة الكلية مضى علي سنتان ولم أصم رمضان في تلك السنوات؟
الجواب: ينبغي للإنسان أن يحافظ على صحته, بل يجب عليه أن يحافظ على صحته ما استطاع, ولا ينبغي للإنسان أبداً أن يدع رخصة الله سبحانه وتعالى التي منّ الله بها على عباده, وقد قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] فكان عليك حين أصبت بهذا المرض الذي يؤثر فيه الصيام, ويؤخر برؤه أو يزيده عليك أن تأخذ بنصيحة الطبيب, ولا حرج عليك في هذا, فلو أنك تركت الصيام حتى تشفى نهائياً لكان ذلك خيراً لك وأولى.
فنصيحتي لك ولإخواني المستمعين في مثل هذه الأمور أن يأخذوا برخصة الله سبحانه وتعالى, وأن ينتقلوا عن الصيام إلى بدله وهو الإطعام, إذا كان هذا المرض مرضاً لا يرجى برؤه.
فإن أهل العلم قسموا المرض بالنسبة إلى الصيام إلى قسمين: قسم يرجى برؤه, فصاحبه يفطر ويقضي بعد البرء. وقسم آخر: لا يرجى برؤه, فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكيناً, ويكون هذا الإطعام بدلاً عن الصيام.
وما دامت حالتك لا تزال في طور النقاهة, فإن الأولى بك أن تنتظر حتى تشفى نهائياً, وتقدر على الصوم بدون ضرر, ثم تقضي ما فاتك, وأسأل الله لك الشفاء العاجل, والإعانة على طاعته.
السؤال: ما حكم الشرع فيمن يمدحون الرسول, أقصد الشيوخ الذين يمدحون الرسول, وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة, وما حكم المقرئين الذين يشترطون على عائلة المتوفى أجرهم؟
الجواب: الواقع أن هذا السؤال تضمن مسالتين: المسألة الأولى: أولئك الشيوخ الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحاً مقروناً بآلات اللهو, فنقول في الجواب على هذا:
أولاً: هذه المدائح هل هي مدائح حق لا تخرج إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدائح تتضمن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ينزل فوق منزلته التي أنزلها الله؛ كالمدائح التي تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حظاً من التصرف في الكون, بل ربما تجعل الكون كله عائداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, كقول بعضهم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم:
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
فإن هذه المدائح وأمثالها كفر بالله عز وجل، سواء اقترنت بآلة لهو أم لم تقترن, ولا يحل للمؤمن أن يقولها في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتطهير الناس من مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى شرك المخلوق بالخالق فيما يستحقه سبحانه وتعالى.
ثانياً: إذا كانت هذه المدائح مدائح حق لا غلو فيها, ولكنهم جعلوها مصحوبة بهذه المزامير وآلات اللهو فإن هذا محرم؛ لأنها اقترنت بما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم, إذ أن المعازف وآلات اللهو كلها حرام إلا ما استثني منها من الدفوف في الأوقات التي أبيحت فيها.
ويدل لتحريمها ما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) والمعازف هي آلات اللهو, كما ذكر ذلك أهل العلم, وفي قرنها بالزنا وشرب الخمر دليل على قبحها وتأكد تحريمها.
فهؤلاء الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدائح المقرونة بآلات اللهو كأنما يسخرون به صلى الله عليه وسلم حيث مدحوه وعظموه بما حرمه على أمته, ومنعهم منه.
أما المسألة الثانية فيما تضمنه هذا السؤال: فهو قراءة القراء القرآن للأموات بعد موتهم وأخذهم الأجرة على ذلك, فإن هذا أيضاً من الابتداع في دين الله عز وجل, وقراءة القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجرة ليس فيها ثواب؛ لأن قراءة القرآن عمل صالح, وإذا أريد بالعمل الصالح الدنيا حبط وبطل أجره؛ كما قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ [هود:15] أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:16].
وإذا بطل أجره -أي: أجر هذا القارئ بالأجرة- لم يحصل للميت انتفاع من قراءته, وحينئذٍ يكون هؤلاء الذين استأجروا القارئ ليقرءوا القرآن لميتهم, قد خسروا في الدنيا والآخرة. أما خسارتهم في الدنيا فهي بذل المال في أمر لا ينفع الميت, وأما خسارتهم في الآخرة فلأنهم استأجروا هذا الرجل أن يقرأ كتاب الله بعوض من الدنيا, فأعانوه على الإثم, والمعين على الإثم آثم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .
وإن نصيحتي لهذين الصنفين من الناس, الصنف الأول: أولئك المداحون الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهاهم عنه من الغلو فيه, أو الذين يمدحونه مدحاً مقتصرين فيه ولكنهم يقرءونه بما نهى الله عنه.
وكذلك الصنف الثاني: الذين يقرءون القرآن للأموات بالأجرة, أنصحهم جميعاً أن يتقوا الله عز وجل, وأن يكونوا في عباداتهم القولية والفعلية والاعتقادية متمشين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي التمسك بها خير وفلاح في الدنيا والآخرة.
وهذا الأمر وإن كان قد يشق عليهم, بل وإن كان الشيطان قد يريهم أن ذلك شاق عليهم, وأنهم يطلبون به بما يطلبون من المال والجاه فليصبروا على ذلك, وليحتسبوا ثواب الله عز وجل الذي لا حصر له ولا نهاية إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10], وليصبروا على ترك هذه الأمور المحرمة حتى يكونوا أئمة يهدون بأمر الله إذا صبروا, وكانوا بآيات الله يوقنون.
السؤال: سائلة تسأل عن الحديث الذي ما معناه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة, ولم يذكر القدم, فهل يجوز أن يظهر القدم في الصلاة؟
الجواب: لا أعرف حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي ذكره هذا السائل, وإنما هذه عبارة لبعض الفقهاء أن المرأة في الصلاة عورة كلها إلا وجهها, وبعضهم يقول: إلا وجهها وكفيها وقدميها, فالعلماء رحمهم الله مختلفون في كفي المرأة وقدمها هل هما عورة في الصلاة أم لا؟
والاحتياط أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه ما لم يكن حولها رجال أجانب, فإن كان حولها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها أيضاً عن هؤلاء الرجال, وإذا سجدت في الأرض أزالت الغطاء عن الوجه حتى تباشر جبهتها الأرض؛ لأن في هذه الحال لا يراها أحد, وإذا قامت وحولها رجال أجانب سترت وجهها, هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط لدينها, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ).
السؤال: فتاة عندها بعض المجوهرات التي يوجد عليها رسوم إنسان وحيوان, هل تجوز الصلاة في مثل هذا؟
الجواب: المجوهرات التي عليها رسوم إنسان أو حيوان لا يجوز لبسها لا في حال الصلاة ولا في غيرها؛ لأنها صور مجسمة, والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها, والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة, فالواجب على من عندها مجوهرات على هذا الوجه أن تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رءوس هذه الحيوانات, وإذا قطع الرأس زال التحريم, ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها حتى تقطع رءوسها أو تحكها حتى لا يتبين أنه رأس.
السؤال: عندما نذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج أو العمرة أو غيرها نضع الحجاب, فالبعض يقول: إن عليك دماً, هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا؟ وهل يجوز أن نكشف الحجاب على الوجه ونحن بجوار الكعبة المشرفة؟
الجواب: المرأة المسلمة لو مرت من عند رجال أو مر الرجال من عندها يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم على هذا, وفي هذه الحال لا فدية عليها؛ لأن هذا أمر مأمور به, والمأمور لا ينقلب محظوراً, ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها, بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها, فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال, وإذا دخلت الخيمة أو في بيتها كشفت الوجه؛ لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها.
السؤال: ما حكم صلاة التسابيح كما وردت في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا كانت صحيحة أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا بالتفصيل كيف تكون؟
الجواب: صلاة التسبيح وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, حسنها بعض أهل العلم واعتبروها وعملوا بها, ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة, كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقال: إن حديثها باطل أو كذب, وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة.
وما قال رحمه الله هو الحق, وأنها صلاة غير مستحبة؛ لعدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأصل في العبادة الحظر إلا ما قام الدليل الصحيح على مشروعيته, وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل ما يكفي عن مثل هذه الصلاة المختلف فيها, وإذا تأمل الإنسان متنها, وما رتب عليها من الثواب, تبين له أنه شاذ لمخالفته لصفات الصلاة المعهودة في الشرع؛ ولأن الثواب مرتب على فعلها في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر, ومثل هذا لا يرد على هذا الوجه.
فالصواب في هذه المسألة: أن صلاة التسبيح غير مشروعة.
السؤال: هذا يقول بأنه متزوج, وله أبناء من زوجته, يقول: سافرت من وطني لكي أحسن من وضعي, وكانت فترة غيابي ثلاث سنوات تقريباً, مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار, فهل لها في الشرع حق, وما هو, وهل علي إثم في هذا؟
الجواب: المرأة لها حق على زوجها أن يستمتع بها, وتستمتع به كما جرت به العادة, وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يُخشى عليها شيء, فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الحق لها، فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة عليها فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر, أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة, يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل.
السؤال: هناك بعض الأمور لم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنها ولم يؤكد عليها, فهل يجوز لنا العمل بها؟
الجواب: أما ما لم يسنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة, وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع, بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ( كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار ).
وأما ما سنه ولم يؤكده فإنه إذا ثبت أنه من سنته عليه الصلاة والسلام كان من سنته, وكان في المرتبة التي تليق به, فإن كان مؤكداً صارت سنة مؤكدة, وإن كان دون ذلك صارت سنة غير مؤكدة.
مثال السنة غير المؤكدة: قوله صلى الله عليه وسلم: ( صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, وقال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة ) أي: يتخذوها سنة مؤكدة كالراتبة.
فالخلاصة: أن ما لم يسنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة, ولا يجوز لأحد أن يتعبد لله به, وما سنه ولم يؤكده كان سنة ثم ثبت الذي جعله الشارع فيها, وما سنه وأكده فإنه قد يكون واجباً وقد يكون سنة مؤكدة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |