أرشيف المقالات

هل يقصر من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ؟

مدة قراءة المادة : 22 دقائق .
مواضع صفة الصلاة
هل يقصر من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام؟
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
 
قوله: (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم...) إلى قوله: (أو كان ملاحاً...) إلى آخره[1].
 
قال في "الإفصاح": "واختلفوا في المسافر عن أهله دائماً: كالملاح والفَيْج والمكاري:
فقال أبو حنيفة[2] ومالك[3] والشافعي[4]: يترخص.
 
وقال أحمد[5]: لا يترخص، وقد روي عن مالك[6] نحوه.
 
واتفقوا على أنه إذا سار لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص[7]، إلا ما حُكي عن أبي حنيفة[8]، أنه إذا كان على هذا الحال، ثم سار مسير ثلاثة أيام، فإنه يقصر الصلاة بعد ذلك"[9].
 
وقال ابن رشد:
"وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر؛ فاختلاف كثير، حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً، الأشهر منها: هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: مذهب مالك[10] والشافعي[11] إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم.
 
والثاني: مذهب أبي حنيفة[12] وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم.
 
والثالث: مذهب أحمد[13] وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم.
 
وسبب الخلاف:
أنه أمر مسكوت عنه في الشرع.
والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً، أو أنه جعل لها حكم المسافر:
فالفريق الأول: احتجوا لمذهبهم بما روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام [142أ] بمكة ثلاثاً يقصر في عمرته، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها.
 
والفريق الثاني: احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصراً، وذلك نحواً من خمسة عشر يوماً في بعض الروايات، وقد روي سبعة عشر يوماً، وثمانية عشر يوماً، وتسعة عشر يوماً.
رواه البخاري عن ابن عباس[14]، وبكل قال فريق.
 
والفريق الثالث: احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصراً أربعة أيام.
 
وقد احتجت المالكية[15] لمذهبها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه[16]، فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها أسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها، وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام - أعني: متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر - ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداً، وإن أقام ما شاء الله، ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة، فقالت المالكية مثلاً: إن الخمسة عشر يوماً التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح، إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه.
 
والأشبه بالمجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين:
إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً، ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل.
 
أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون أقامه [142ب]؛ لأنه جائز للمسافر.
 
ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق، فعرض له أن أقام أكثر من ذلك، وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
 
وروي عن الحسن البصري: أن المسافر يقصر أبداً إلا أن يقدم مصراً من الأمصار.
 
وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصار"[17].
 
وقال البخاري:
"باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا، وحديث أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً[18]".
 
قوله: (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا)، قال الحافظ: "وقد صرح أبو يعلى، عن شيبان، عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه: إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر[19].
 
قوله: (أقمنا بها عشراً) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع، وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصُبح رابعة...
الحديث[20]، ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكوم مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها [كما قال أنس] وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى؛ ومن ثم قال الشافعي[21]: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام، وقال أحمد[22]: إحدى وعشرين صلاة...
 
إلى أن قال: فالمدة التي في حديث ابن عباس [143أ] يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة؛ بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة، ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة.
 
وفيه[23]: أن الإقامة في أثناء السفر تُسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا في مكة"[24].
 
وقال البخاري أيضاً:
"باب: الصلاة بمنى.
وذكر حديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها، وحديث حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، وحديث النخعي قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليتُ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان[25]".
 
قال الحافظ:
"قوله: (باب: الصلاة بمنى) أي: في أيام الرمي، ولم يذكر المصنف حكم المسألة؛ لقوة الخلاف فيها وخص منى بالذكر؛ لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديماً.
 
واختلف السلف في المقيم بمنى، هل يقصر أو يتم؛ بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟
واختار الثاني مالك[26].
 
وتعقبه الطحاوي[27]: بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون، ولا قائل بذلك.
 
وقال بعض المالكية[28]: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى؛ لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم [143ب]: أتموا، وليس بين مكة ومنى مسافة القصر، فدل على أنهم قصروا للنسك.
 
وأجيب: بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة ركعتين، ويقول: (يا أهل مكة أتموا، فإنا قوم سفر)[29]، وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة.
 
قال الحافظ:
وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف، ولو صح فالقصة كانت في الفتح، وقصة منى في حجة الوداع، وكان لا بد من بيان ذلك لبُعد العهد، ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يقصر فيها، وهو من محال الخلاف.
 
قوله: (ثم أتمها) في رواية مسلم: ثم إن عثمان صلى أربعاً، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين[30].
 
قوله: (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان) وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاً، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود [لما وقع عنده] من مخالفة الأولى، ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعاً، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر[31].
 
وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب، واحتج الشافعي[32] على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم"[33] انتهى ملخصاً.
 
وقال الحافظ أيضاً في (باب: يقصر إذا خرج من موضعه):
"قوله: (تأولت ما تأول عثمان) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين، وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه استجد له أرضاً بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة؛ لأن جميع ذلك مُنتفٍ في حق عائشة، وأكثرهُ لا دليل عليه؛ بل هي ظنون ممن قالها.
 
ويرد الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته [144أ] وقصر.
 
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك.
 
والثالث: أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام.
 
والرابع والخامس: لم يُنقلا، فلا يكفي التخرص في ذلك.
 
والأول وإن كان نُقل، وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان، وأنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه.
فقال: إني تأهلت بمكة لما قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم)[34]، فهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به...
 
إلى أن قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم، فيتم.
 
وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عوف، عن أبيه، عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب، فقال: إن القصر سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغام، فخفت أن يستنوا[35].
 
وعن ابن جُريج: أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين.
 
قال الحافظ: وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان.
 
وأما عائشة، فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشقُ علي.
إسناده صحيح[36].
 
ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى، والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة، حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة[37]"[38] انتهى ملخصاً.
 
وقال في "الاختيارات": "ولا يُشترط للقصر والجمع نية، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره"[39].
 
وقال الشيخ ابن سعدي:
"سؤال: عن رُخص السفر ما هي؟
الجواب: من قواعد الشريعة: المشقة تجلب اليسر.
ولما كان السفر قطعة من العذاب يمنع العبد نومه وراحته وقراره، رتب الشارعُ عليه ما رتب من الرخص، حتى ولو فرض خلوه من المشقات؛ لأن الأحكام تعلق بعللها العامة، وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد فالحكم الفرد يلحق بالأعم ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء: النادر لا حكم له.
 
يعني: لا ينقض القاعدة، ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره.
 
فأعظم رُخص السفر وأكثرها حجة القصر، ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر، ولهذا أضيف إلى القصر لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين، ومن معاني القصر: قصر أركان الصلاة، وهيئاتها؛ ولذلك قال الفقهاء في قراءة قصار المفصل [في] الفجر: لا ينبغي إلا في السفر.
 
ومن رُخصه الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أُخر غير السفر؛ كالمرض، والاستحاضة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام؛ بل يكره الإتمام لغير سبب.
 
وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة به، فإذا اقترن به مصلحة جاز.
 
ومن رُخص السفر الفطر في رمضان، والصلاة النافلة على الراحلة في جهة سيره وكذلك المتنفل الماشي، ومنها المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها ثلاثة أيام بلياليها.
 
وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، ولعل هذا السبب في ذكر السفر في آية التيمم: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [النساء: 43]، وإنما سبب التيمم العدم للماء، أو الضرر باستعماله، قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43].
 
وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن الغالب وجود الضرورة في السفر.
 
ومن رُخص السفر أيضاً: أنه موسع للإنسان أن يترك الرواتب في سفره، ولا يُكره له ذلك، مع أنه يُكره تركها في الحضر.
 
ومن رُخص السفر ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً)[40]، فالأعمال التي كان يعملها في حضره من الأعمال القاصرة والمتعدية يجري له أجرها إذا سافر، وكذلك إذا مرض، فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها.
 
وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر، ولكنه فيه أكثر"[41] [144ب].



[1] الروض المربع ص117.


[2] فتح القدير 1/394 - 395، وحاشية ابن عابدين 2/133.


[3] الشرح الصغير 1/170، وحاشية الدسوقي 1/359.


[4] المجموع 4/219، وتحفة المحتاج 2/392، ونهاية المحتاج 2/271.


[5] كشاف القناع 3/285، شرح منتهى الإرادات 1/610 - 611.


[6] لم أقف على هذه الرواية.


[7] فتح القدير 1/393، وحاشية ابن عابدين 2/129.
والشرح الصغير 1/171، وحاشية الدسوقي 1/362.
وتحفة المحتاج 2/380 - 381، ونهاية المحتاج.


[8] قال في فتح القدير 1/393: لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لا يترخص.


[9] الإفصاح 1/221.


[10] الشرح الصغير 1/172، وحاشية الدسوقي 1/364.


[11] تحفة المحتاج 2/376، ونهاية المحتاج 2/254.


[12] فتح القدير 1/397، وحاشية ابن عابدين 2/133.


[13] كشاف القناع 3/284، شرح منتهى الإرادات 1/607.


[14] البخاري 1080.


[15] حاشية الدسوقي 1/364.


[16] أخرجه البخاري3933، ومسلم 1352 من حديث العلاء بن الحضرمي.


[17] بداية المجتهد 1/156 - 157.


[18] البخاري 1080- 1081.


[19] مسند أبي يعلى 4/254 2368.


[20] البخاري 1085.


[21] تحفة المحتاج 2/376، ونهاية المحتاج 2/254.


[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/68 - 69، وشرح منتهى الإرادات 1/607 - 608، وكشاف القناع 3/280 - 281.


[23] أي: في الحديث المشروح.


[24] فتح الباري 2/561.


[25] البخاري 1082 - 1084.


[26] الشرح الصغير 1/278، وحاشية الدسوقي 2/44.


[27] شرح معاني الآثار 1/421.


[28] الشرح الصغير 1/278، وحاشية الدسوقي 2/44.


[29] الترمذي 545، وليس فيه قوله: "يا أهل مكة أتموا، فإنا قوم سفر"!.
وأخرجه أبو داود 1229 بلفظ: "يا أهل البلد صلوا أربعاً، فإنا قوم سفر".
وانظر: البدر المنير 6/222.


[30] مسلم 694.


[31] أبو داود 1960، وأصله في البخاري 1084، ومسلم 695.


[32] تحفة المحتاج 2/388، ونهاية المحتاج 2/265 - 266.


[33] فتح الباري 2/563 - 565.


[34] أخرجه أحمد 1/62، والبيهقي 3/144.


[35] البيهقي 3/144.


[36] البيهقي 3/143.


[37] الطبراني في الأوسط 5/21 4562.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/156: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.


[38] فتح الباري 2/569 - 571.


[39] الاختيارات الفقهية ص74.


[40] أخرجه البخاري 2996 من حديث أبي موسى رضي الله عنه.


[41] الإرشاد ص460 - 461.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣