فتاوى نور على الدرب [298]


الحلقة مفرغة

السؤال: من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان, ما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب: إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه؛ ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] فأحل الله الجماع في الليل إلى أن يتبين الفجر, وهذا يستلزم ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لأنه إذا كان الفعل مباحاً له حتى يتبين الفجر فإنه سيبقى إلى آخر لحظة من الليل, وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر.

وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً ويصوم، ولكن الأفضل لمن حصلت له الجنابة أن يبادر بالاغتسال ليكون على طهارة, فإن لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ؛ لأن الوضوء يخفف من الجنابة, وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأ فليرقد ) وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابة, ودليل على أنه ينبغي للإنسان ألا ينام إلا على طهارة: إما طهارة تامة وهي الاغتسال, وإما طهارة مخففة وهي الوضوء.

مداخلة: ولكن ما التوفيق بين الحديث الذي ورد عن الإمام أحمد أنه قال بعدم صحة صيامه؛ لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطأ أنه قال: ( من أصبح جنباً فلا صوم له ) كيف نوفق بين هذا الحديث وبين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام ) يريد إفادة؟

الشيخ: الحديث الذي أشار إليه أنه في الموطأ لا يحضرني الآن حاله, ولكن كما أسلفت آنفاً الكتاب والسنة يدلان على أنه يجوز للصائم أن يصبح جنباً.

السؤال: هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟

الجواب: عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله, أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ [الأنعام:93] وفي قوله تعالى في آل فرعون: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46].

وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة؛ ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين, وهو قول المصلي: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.

وعذاب القبر في الأصل على الروح, وربما تتصل بالبدن أحياناً, ولاسيما حين سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه, فإن روحه تعاد إلى جسده لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا, ويسأل الميت عن ربه ونبيه ودينه, فإذا كان كافراً أو منافقاً قال: هاه هاه لا أدري, سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته, فيضرب بمرزبة من حديد, فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان, ولو سمعها الإنسان لصعق.

السؤال: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة, وعليه أن يعيد الصلاة؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه, فإذا كبر فكبروا ) فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا كبر فكبروا) فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام, فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلاً ليس عليه أمر الله ورسوله, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وإن سبق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع, فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له: يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك, أي: بعد أن يركع, فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة. وإن كان يعلم أن السبق إلى الركن حرام, فقد اختلف العلماء في صحة صلاته:

فمنهم من قال: إنها لا تصح, وهو القول الصحيح؛ لأنه ارتكب أمراً محرماً في صلاته فبطلت كسائر المحرمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته, بل كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان. وأما من قال: إن صلاته تصح فيقول: إنه آثم ولا تلزمه الإعادة.

أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام، مثل: أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه؛ فإن كان متعمداً بطلت صلاته, وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل, لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يعيد الركعة بعد إمامه, هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع, أما الركن غير الركوع فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبقاً بركنين, هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة.

السؤال: عندنا في اليمن مسجد بني ويسمى مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند, يأتون الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالاً ونساء, هل هذا مسنون؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟

الجواب: هذا غير مسنون؛ أولاً: لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختط مسجداً له هناك, وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة, وكل دعوى بغير بينة فإنها غير مقبولة.

ثانياً: لو ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجداً هناك فإنه لا يشرع إتيانه وشد الرحل إليه, بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى ).

ثالثاً: أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضاً؛ لأن شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة, وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى, والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم, هذه هي الأشهر الحرم التي قال الله عنها في كتابه: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [التوبة:36] ولم يثبت أن شهر رجب خص من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام, فإذا خص الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة ).

فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن ألا يتعبوا أنفسهم ويتلفوا أموالهم ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعداً, ونصيحتي لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا كاف للمؤمن.

السؤال: هل هناك أدعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟

الجواب: أما عند الإفطار فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( اللهم لك صمت, وعلى رزقك أفطرت ) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: (اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي) والدعاء بالفطر حري بالإجابة؛ كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد ).

فينبغي أن يستغل الإنسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد إن علمه, أو بغيره إن لم يعلم, وأما الدعاء عند السحور فلا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الإنسان يدعو عند أكله وشربه في كل وقت بما جاءت به السنة, فيسم الله تعالى في أوله ويحمد الله تعالى في آخره, ( فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها, ويشرب الشربة فيحمده عليها ).

السؤال: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة, أو أن فضلها كسائر الشهور؟

الجواب: نعم, ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحج بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فرض الحج سقطت عنه الفريضة؛ لأنه لا يلزم من معادلة الشيء بالشيء أن يكون مجزئاً عنه, فهذه سورة (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن, ولكنها لا تجزئ عنه, فلو أن أحداً في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة.

وهكذا قول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل, ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئه عنها, وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه.

السؤال: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راضٍ عنها, يقول لها: صل في البيت آجر لك, ما صحة هذا بارك الله فيكم؟

الجواب: نقول أولاً للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك، فقال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه؛ لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة, وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وبيوتهنّ خير لهنّ ).

السؤال: سؤالي يتعلق بالزكاة حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلاً من إعطائها للغريب, ويقول: إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب, هل هذا الفعل صحيح؟

الجواب: هذا الفعل غير صحيح, أي: أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أبناءه أو بناته أو أحداً ممن تجب النفقة عليه؛ لأن الإنسان إذا أعطى زكاته شخصاً تجب عليه نفقته فإن ذلك يعود عليه بالنفع, ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله, وسلامته من الإنفاق, وهذا لا يجوز.

أما لو كان على أبنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم, فإن هذا لا بأس به؛ لأنهم من الغارمين, والغارمون لا يلزم أبوهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم, ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين, بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه, فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته.

وخلاصة الجواب أن نقول: إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ؛ لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق, إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها, وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم, فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته.

السؤال: تزوجت بامرأة مسلمة تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة, وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي, ومضى على الزواج ثلاث وعشرون سنة, فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج؟

الجواب: عدم صلاتها كما يظهر لي من السؤال أنه كان عن جهل, وليس عن تهاون وتكاسل, ومثل هذه لا يحكم بكفرها, فيكون عقد النكاح صحيحاً لا شبهة فيه؛ ويدل لكون المرأة لم تدع الصلاة تكاسلاً وتهاوناً أنها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها, وعليه فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه, وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة.

السؤال: من هم المحارم للمرأة؟

الجواب: المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح, هؤلاء هم المحارم, فأما من تحرم عليه تحريماً غير مؤبد فليس بمحرم لها, مثل: أخت الزوجة, وعمتها, وخالتها, فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمنّ على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته, فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته؛ لأنهنّ من غير المحارم.

وقولنا: (بنسب) أي: بقرابة، والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].

وقولنا: (أو سبب مباح) يدخل فيه المحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة, فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء؛ لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فيحرم على الرجل أمه من الرضاع، وبنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وعمته من الرضاع، وخالته من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، وبنت أخته من الرضاع، سبع, كما يحرم عليه بالنسب سبع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ).

وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهنّ أربع: أم الزوجة وبنتها, وزوجة الابن, وزوجة الأب, فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكنّ محارم بمجرد العقد, وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة؛ أي: بعد وطئها.

وبناء على ذلك: فلو أن رجلاً تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلقها, ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه؛ لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها محرمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة.