فتاوى نور على الدرب [292]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل يصح أن نقول: صلى الله عليه وسلم مع اسم كل نبي أو رسول يذكر اسمه، أم أنها خاصة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: ذلك جائز بلا شك، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل طبقات الخلق الذين أنعم الله عليهم، قال الله عز وجل: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا [النساء:69]، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم منهم، وهم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بن مريم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم، فتجوز الصلاة والسلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند ذكرهم.

أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيختص بتأكد الصلاة عليه عند ذكره، بل قد قال بعض أهل العلم: إنه على من ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه؛ لحديث أبي هريرة : ( أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل: آمين، فقال: آمين ).

السؤال: هل لي أجر عند قراءة القرآن عندما كنت لا أقيم الصلاة؟

الجواب: قول السائل: (عندما كنت لا أقيم الصلاة)، إن عنى به أنه لا يأتي بها كاملة؛ ولكنه مقصر في بعض الأمور، فإن له أجر القراءة؛ لأنه لم يوجد منه ما يمنع قبول قراءته في خرابه هذا أنه يؤجر على ما أصلح من أموره، ويأثم على ما أساء منها، وإن عنى بإقامة الصلاة أنه لم يفعلها من قبل، ثم صار يفعلها كما هو ظاهر حاله في مقدمة كتابه، فإذا كان الأمر كذلك، فنصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر، والكافر لا يقبل منه عمل صالح؛ لقول الله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]؛ ولأن من شرط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مسلماً، وقد تكلمت على هذا مراراً في هذا البرنامج، واعتنيت في هذه المسألة، وراجعت ما أمكنني من كلام أهل العلم في الكتب المدونة، وباحثت من اتصل بي من أهل العلم في هذه المسألة، وتبين لي بعد ذلك كله أن القول الراجح أن تارك الصلاة تركاً مطلقاً لا يصلي أي وقت منها، أو بعبارة أصح: لا يصلي أي صلاة منها لا جمعة ولا غيرها، أن الراجح في هذا أنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وقد ذكرت الأدلة وبسطتها في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج، ولا حاجة إلى إعادتها، فمن شاء فليرجع إلى ما سمعه من قبل.

وقد يقول قائل: إن القول بتكفير تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة إنه قد انفرد به الإمام أحمد رحمه الله؟ وجوابنا على ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الإمام أحمد لم ينفرد بهذا، بل قد سبقه إلى القول به الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، وقد حكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق أحد التابعين الثقات، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وحكى إجماعهم إسحاق بن راهويه الإمام المشهور رحمه الله، فالإمام أحمد مسبوق إلى هذا القول ولم ينفرد به رحمه الله.

أما الوجه الثاني: فإننا نقول: إن الإمام أحمد رحمه الله إذا انفرد بقول دل عليه الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، إذا انفرد به عن الأئمة الثلاثة فإن هذا من مفاخره ومناقبه رحمه الله حيث اتبع النصوص والآثار في هذه المسألة، وهذا واجب كل مسلم تبين له الحق من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والآثار والواردة عن الصحابة أن يقول به ولو خالفه من خالفه، ولا يحل لأحد تبين له صحة القول أن يدعه لملامة لائم، أو شماتة شامت، بل عليه أن يقول: ما يرى أنه الحق وإن لامه من لامه أو شمت به من يشمت به، وإنه إذا تبين الحق فلا مساغ للخروج عنه، فالحكم بالتكفير أو عدمه حكم من أحكام الله عز وجل، كالحكم بالتحليل، والتحريم، والإيجاب، والبراءة، فلا يسوغ لأحد أن ينفي الكفر عن من كفره الله ورسوله، كما لا يسوغ لأحد أن يثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله، ولو لم يكن من بركة بيان الحق في هذه المسألة إلا أن كثيراً من الناس لما سمع بهذا الخطر العظيم وهو متهاون في صلاته ارتدع وأقبل على الصلاة وعلى الدين كما هي حال هذا السائل الذي كان على مدة طويلة لا يصلي، فلما سمع هذا البرنامج وما ينشر فيه حول تارك الصلاة منّ الله عليه بالهداية، وأنا لا أظن أن شخصاً في قلبه إيمان يسمع القول بتكفير تارك الصلاة، ذلك القول المستند إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة، لا أظن من في قلبه إيمان أن يدع الصلاة بعد هذا أبداً، بل سيحرص غاية الحرص على إقامتها وفعلها؛ لئلا يدخل في عداد الكفار الذين قال الله فيهم: إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً * يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا [الأحزاب:64-66]، نسأل الله العافية.

وإذا تبين أن الإمام أحمد رحمه الله له سلف في القول بتكفير تارك الصلاة مستنداً بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعتبر من مناقبه ومفاخره رحمه الله، على أن الأئمة الذين قالوا: بعدم تكفير تارك الصلاة، هم قد بذلوا جهدهم؛ ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيباَ كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر )، فكل من بذل جهده للوصول إلى حق محكماً بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما يقتضيه الدليل عنده، فإنه لن يخيب، بل سيرجع إما بأجرين إن أصاب، أو بأجر واحد إن أخطأ؛ ولكن الخطر على من قال القول مداراة لأحد، أو تعصباً لمذهب، أو طلباً لدنيا يصيبها، فإن هذا الذي يكون على خطر نسأل الله السلامة، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه، ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه.

ثم نعود إلى سؤال السائل من حيث أجر التلاوة له قبل أن يعود إلى الصلاة، فنقول له: إننا نرجو أن يثيبك الله عز وجل على هذه القراءة؛ لأنك كنت تريد التقرب إلى الله، ولعلك لم تكن تعلم أن حكم تارك الصلاة يبلغ إلى هذا الحد، وفي السؤال ذكر أن الصلاة هي الركن الأساسي للإسلام، ولا شك أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي الركن الأساسي الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإننا لنسأل لأخينا السائل الثبات على دين الله، والوفاة عليه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين إنه جواد كريم.

السؤال: إن مرضي يستوجب أخذ العلاج مدى الحياة، وكذلك شرب الماء باستمرار جزء من العلاج كما يقول الأطباء، وأنا في شوق عظيم لصيام شهر رمضان، فماذا أفعل، وأنا أريد الحصول على فضل شهر رمضان العظيم؟

الجواب: إذا كنت محتاجاً إلى العلاج دائماً ولا يمكن أن تدعه، فإنه لا حرج عليك أن تفطر في رمضان، والواجب على من كان في مثل حالك أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، هكذا ذكر أهل العلم في المريض مرضاً لا يرجى برؤه، فجعلوه في حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيجب عليه أن يفدي بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً، وفي هذه الحال يكون كالذي صام، وبإمكانك أن تستغل شهر رمضان في الأعمال الصالحة الأخرى، كالصدقة، وقراءة القرآن، والذكر، والصلاة وما أشبه ذلك.

السؤال: هل مس المرأة يبطل الوضوء؟

الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فمنهم من قال: إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، ومنهم من قال: إنه ينقض الوضوء مطلقاً، ومنهم من قال: إن كان لشهوة نقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء.

والقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا أن يخرج شيء من اللامس أو الملموس، كالمذي وشبهه، فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج، وقد استدل القائلون بأن اللامس ينقض مطلقاً بقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43]، وفي قراءة أخرى سبعية: (أو لمستم النساء)، بناء على أن المراد باللمس ملامسة الرجل للمرأة باليد أو بغيرها من الأعضاء، والصواب أن المراد في هذه الآية باللمس هو الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، ويدل لهذا أن الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها الطهارتين الأصليتين وطهارة البدن، وذكر الله تعالى فيها السببين سبب الطهارة الكبرى، وسبب الطهارة الصغرى، ففي قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، في هذا ذكر الطهارة الصغرى التي سببها الحدث الأصغر، وفي قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ذكر الله تعالى الطهارة الكبرى، وسببها وهو الجنابة، وفي قوله: فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، ذكر الله تعالى طهارة البدن وهي التيمم، وعلى هذا فيكون قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6]، يكون فيه إشارة إلى ذكر الموجبين للطهارتين، ففي قوله: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة:6]، ذكر موجب للطهارة الصغرى، وفي قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6]، ذكر موجب الطهارة الكبرى، ولو حملنا اللمس على اللمس باليد وغيرها من الأعضاء بدون جماع، لكان في الآية ذكر لموجبين من موجبات الطهارة الصغرى، وإغفال لموجب الطهارة الكبرى، على كل حال هذه الآية ليس فيه دلالة لما ذهب إليه أولئك القوم الذين قالوا: بنقض الوضوء إذا مس الرجل المرأة، والأصل براءة الذمة، وبقاء الطهارة، وما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل مثله، أو أقوى منه، فإذا كانت الطهارة ثابتة بدليل شرعي، فإنه لا ينقضها إلا دليل شرعي مثل الذي ثبتت به أو أقوى.

السؤال: عندما صليت أول مرة، وبعد الانتهاء من الصلاة صليت صلاة الشكر؛ لأن الله هداني إلى الطريق الصحيح، فهل تصح صلاة الشكر في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا أدري ماذا يعني بصلاة الشكر، الشكر ليس له صلاة ذات ركوع وقيام، وإنما له سجود فقط، فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة متجددة، كنجاة من تلف وحصول مطلوب يعز عليه حصوله، وهداية من الله عز وجل وتوبة، فسجد لله تعالى شكراً، كان ذلك من الأمور المشروعة، كما سجد كعب بن مالك رضي الله عنه حين جاءته البشرى بتوبة الله عليه، فـ كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف هو واثنان من الصحابة عن غزوة تبوك، تخلفوا بدون عذر، وهما هلال بن أمية و مرارة بن الربيع ، وثالثهما كعب بن مالك رضي الله عنه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن تخلفهم بلا عذر خلف أمرهم وأرجأهم، وحصل لهم بذلك محنة ولاسيما لـ كعب بن مالك رضي الله عنه، وقصته المشهورة في الصحيحين وغيرهما، ولما بلغت البشرى كعب بن مالك رضي الله عنه سجد لله شكراً، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر كان مشروعاً إن كان من العبادات، وكان جائزاً إن كان من غير العبادات.

السؤال: ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ وكيف نعرف الرؤيا من الحلم؟

الجواب: ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم: رؤيا، وهذه من الله عز وجل يضرب الملك مثلاً للإنسان الرائي في منامه يكون هذا المثل معبراً عن شيء يقع لهذا الرائي، أو عن شيء وقع منه، فيتبين له صحته، أو فساده، وعلامتها أن يقع الأمر مصدقاً لها.

والثاني: حلم من الشيطان، يخيل للنائم أشياء تزعجه وتقلقه؛ لأن الشيطان حريص على ما يزعج بني آدم ويقلقهم ويحزنهم، كما قال الله تعالى: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [المجادلة:10]، ومثل هذه الأحلام إذا رآها الإنسان، فإن دواءها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان، ومن شر ما رأى، ويتفل على يساره ثلاث مرات، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني، ولا يحدث بذلك أحداً فإنها لا تضره.

والقسم الثالث: مرائي يراها النائم مما يقع له من الأمور في حالة يقظته، وقد تكون هذه الأمور التي مرت به في حال اليقظة تعلقت بها نفسه فيراها في منامه، أو ما يقاربها، وهذه الأخيرة لا حكم لها؛ لأنها من جنس حديث النفس.

السؤال: عندنا وبعد الصلاة يقوم شخص لقراءة الفاتحة، وينتهي بقوله: إلى حضرة النبي، ما حكم هذا؟

الجواب: حكم هذا أنه بدعة من البدع التي لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وكل ما ابتدع في الدين فإنه لا ينفع صاحبه بل يضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من ذلك: ( إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة )، وهذا العمل قد يكون بعد الصلاة وهي قراءة الفاتحة، أو آية الكرسي بصوت مرتفع يسمعه الحاضرون، لا شك أنه من البدع التي ينهى عنه ويؤمر الناس بدلاً عنها بأن يقوموا بما وردت به السنة من الأذكار التي تكون أدبار الصلوات، فإذا سلم الإنسان من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم سبح فيقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، تلك تسعة وتسعون، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، والحمد لله مثلها، والله أكبر أربعاً وثلاثين مرة، وإن شاء قال: سبحان الله عشراً، والحمد لله عشراً، والله أكبر عشراً، وإن شاء قال: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر خمساً وعشرين مرة حتى تكون مائة، ويقرأ آية الكرسي، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1]، و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1]، فمثل هذه الأذكار هي الأذكار المشروعة التي وردت بها السنة، وأما ما لم ترد به السنة فلا ينبغي للإنسان أن يثبته، بل ينهى عن ذلك؛ لأن كل بدعة ضلالة.