فتاوى نور على الدرب [284]


الحلقة مفرغة

السؤال: بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية، ما مشروعية ذلك؟ وهل هو سنة؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذه الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى الثانية وإلى الرابعة في الرباعية، هذه الجلسة يعبر عنها أهل العلم بجلسة الاستراحة، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث : ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً ).

والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، وأعدل الأقوال عندي فيها: ما ذهب إليه صاحب المغني من أنه إذا كان الإنسان كبير السن، أو ثقيل البدن، أو فيه وجع في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولاً ثم يقوم ثانياً كانت مشروعة في حقه، وإن لم يكن فيه سبب يقتضيها فإن الأفضل أن ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس. هذا أقرب الأقوال عندي فيها، وإن كان ليس بذلك الراجح الجيد؛ لأن في حديث مالك بن الحويرث : ( أنه كان إذا جلس وأراد أن يقوم اعتمد على يديه )، والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه غالباً إلا لمشقة النهوض مباشرةً من السجود إلى القيام.

وأياً كان الأمر، فإن من جلسها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه؛ لأن غاية ما فيها أنها سنة وليست بواجبة، ولقد كان بعض الناس يتخذ من هذه السنن وأمثالها مثاراً للجدل، وسبباً للفرقة، فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى أنه خالف في أمر كبير، ويحدث بذلك تشويهاً لسمعة أخيه المؤمن، ولا ريب أن هذا من الجور والظلم، فإن كون الإنسان يريد من الناس أن يلتزموا قوله وأن يتابعوه ظلم وجور؛ لأننا نقول له: فلماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم إذا لم يكن في المسألة نص واضح بين يجب المصير إليه؟! فمسائل الاجتهاد كهذه ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثاراً للعداوة والبغضاء والفرقة، فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل مشروعاً ففعل لم ينكر عليه، ومن اجتهد فأداه اجتهاده في كون هذا العمل غير مشروع فتركه فإنه لا ينكر عليه، إلا في مخالفة نص صريح لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره وصراحته، فينكر على من خالف.

السؤال: بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون مساجد ضخمة في بلادهم، وتكلف الكثير من الآلاف، وقد يكون في منطقة فيها مساجد كثيرة، في حين أن الكثير من البلاد الإسلامية بحاجة إلى بناء مساجد، وقد يبنى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الإسلامية، إلا أنهم حسب ما أعتقد أنهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرها، هل هذا من الإسلام؟ وهل من نصيحة لهم يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: بناء المساجد من أفضل ما تبذل فيه الأموال؛ لأن المساجد بيوت الله عز وجل، فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [النور:36]. فهي محل عبادته، وإقامة الصلاة، وتعليم العلم؛ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح -حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه-: ( أن من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة ).

وإنفاق الأموال فيها من أفضل الأعمال، وأجرها دائم مستمر ليلاً ونهاراً ما دام المسلمون ينتفعون بها، وهي أفضل من كثير من الوصايا التي يوصي أهلها بها في أضاحٍ ونحوها؛ لأن نفع الأضاحي إنما يكون في وقت مخصوص معين، وهو أيضاً مقصور على أهل الميت، ونفر قليل ينتفعون به، بخلاف بناء المساجد، فإنه أعم نفعاً وأشمل وأكثر، وأبعد عما يحصل من النزاع بين القرابات بسبب هذه الوقوف التي تجعل في أضاحٍ وشبهها.

ولهذا نحن ننصح دائماً من يستشيرنا في وصاياه أن يجعلها في مساجد ونحوها مما لا علاقة له بين القرابات حتى يحصل بينهم النزاع والعداوة بسبب هذا الشيء الطفيف.

وإذا كانت المساجد مما يتقرب بها إلى الله فإنه كلما كانت أنفع وأوسع شمولاً كانت أفضل، والقوم الذين كانوا يبنون مساجد ويشيدونها تشييداً كثيراً ينفقون عليه الأموال الطائلة، وربما تكون الأحياء في غير حاجة إليها، ويدعون أماكن للمسلمين في حاجة إلى هذه المساجد هم على نيتهم، ولا نتكلم عنهم في نياتهم؛ ولكننا نقول: إن الأفضل ألا يبالغوا في تشييد هذه المساجد حتى يخرجوا بها إلى السرف والبطر والمباهاة؛ لأن هذا خلاف السنة، وكلما كان المسجد أقل بساطة كان أدعى للخشوع كما هو مجرب، ونقول لهم أيضاً: إذا كانت الأحياء في غير حاجة للمسجد فإن بناء المسجد يكون ضراراً يتفرق به المسلمون، وقد ذكر أهل العلم أن المسجد إذا كان يضر بقربه -أي: يضر بمسجد بقربه- فإنه يعتبر مسجد ضرار ويجب هدمه.

ونقول أيضاً كما ذكر السائل: إن في بلاد المسلمين -ولا سيما الفقيرة منها- فيها أماكن محتاجة إلى بناء المساجد، وربما يبنى بنفقة هذا المسجد عدة مساجد تنفع المسلمين، وما دام الرجل يريد أن يبني من المساجد في بلده وجه الله فإنه كلما كانت المساجد أنفع في أي بلاد من بلاد المسلمين كان بناؤها أولى وأحسن.

السؤال: هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية؟

الجواب: الإسرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات سنة وليس بواجب؛ لأن الواجب القراءة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ).

فإذا جهر الإنسان في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، فإن كان غرضه مخالفة السنة فلا شك أن هذا محرم وخطير جداً، وإن كان لغرض آخر -إما تهاوناً بالسنة، وإما لسبب يقتضي الإسرار أو الجهر، والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام- فإنه لا بأس به، بل لو تعمد ترك الإسرار في موضع الإسرار، أو ترك الجهر في موضع الجهر، وليس قصده الرغبة عن السنة والهجر لها فإنه لا يأثم، ولكنه فاته الأجر.

ولكن قد ثبت في الصحيحين: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السرية ربما يجهر بالآية حتى يسمعها من خلفه أحياناً ). فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج، هذا بالنسبة للإمام.

أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة؛ لأن ذلك يشوش على الآخرين، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال: في القراءة ). فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس يفعلون شيئاً يحصل به التشويش -وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى- إذا أقاموا الجماعة فتحوا مكبر الصوت من على المنارة، فتجدهم يشوشون على المساجد التي بقربهم وعلى المصلين في البيوت، وربما أضروا بأناس آخرين يريدون الراحة؛ لأنهم أدوا ما وجب عليهم، فلنفرض أن في البيوت منهم مرضى وقد أدوا الصلاة ويريدون أن يستريحوا، فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحياناً، وإذا كانت هذه الأصوات تشوش على المساجد الأخرى، فإن الحديث الذي أشرنا إليه -وقد رواه مالك في الموطأ، وصححه ابن عبد البر - فإن حالهم هذه تنطبق على الحديث الذي أشرنا إليه، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال: في القراءة ).

ثم إن في رفع الصوت من على المنارة فيه سبب للكسل والتواني، فإن الذين يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه: الإقامة ثم بعدها أدرك آخر ركعة، ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة؛ لأنه يسمع الإمام؛ فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسل.

أما إذا كان ذلك لا يسمع فإن كل واحد يسمع الأذان سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها.

فالذي أرى في هذه المسألة أن لا ترفع الصلاة من على مكبرات الصوت فوق المنارة؛ لما ذكرت من الحديث، ومن العلل التي تستلزم أن لا ترفع الصلاة من هذه المنائر.

أما إذا أقيمت الصلاة بمكبر الصوت من أعلى المنارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء، على أن بعض الناس اعترض وقال: إن رفع الإقامة من على المنارة فيه أيضاً سبب للكسل؛ لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال: أبقى حتى تقام الصلاة. ولكن الذي أرى أنه لا بأس به، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا ). وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسمع من خارج المسجد.

فإن قيل: قد تكون الجماعة كثيرة والمسجد واسعاً وصوت الإمام ضعيفاً لا يبلغ المأمومين؟ فنقول: يمكن أن يكون هناك مكبر صوت من داخل المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود.

السؤال: تزوجت، ودخلت على زوجتي، ولكن ظهر لي بأنني قد رضعت مع أخت الزوجة، فهل تحرم عليّ في مثل هذه الحالة؟ أرجو الإفادة.

الجواب: نعم إذا كان الأمر كما قلت: أنك رضعت من أخت الزوجة من أمها -يعني: رضعت من أم الزوجة، أو من زوجة أبيها- فإنك في هذه الحال تكون أخاً لها، ويكون العقد باطلاً.

لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، فإن كان رضعة واحدة أو رضعتين، أو ثلاث رضعات أو أربع رضعات فإنه لا أثر له، ولا يحصل به التحريم، فإذا تيقنت أنك رضعت من أم هذه المرأة التي تزوجتها، أو من زوجة أبيها، رضعت خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما؛ لعدم صحة النكاح، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً؛ لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة، والوطء بالشبهة يلحق به النسب كما نص على ذلك أهل العلم.

السؤال: هل يجوز صيام ستة أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ فإذا لم يجز هذا هل يجوز صيام الإثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان، وبنية صيام شوال، وبنية أجر يوم الإثنين؟

الجواب: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ). فيقول: ( من صام رمضان ثم أتبعه ). ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان.

وعلى هذا فنقول لمن عليه القضاء: صم القضاء أولاً، ثم صم ستة أيام من شوال، وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الإثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته -أجر الأيام الستة، وأجر الإثنين أو الخميس- لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى ).

السؤال: إذا كلمني رجل من أقربائي أو من الوسط الذي أعمل فيه، هل يحق لي النظر إليه بنية بريئة أم أرد عليه دون النظر إليه؟ أرشدونا بارك الله فيكم.

الجواب: هذا الذي ذكرت لابد أن نعرف: هل هي كاشفة الوجه أمام هذا الذي كلمها وليس من محارمها أم أنها مغطية وجهها؟ وهل الكلام حصل مع الخلوة أو بدون خلوة؟

إذا كان مع الخلوة فإن ذلك حرام ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يخلون رجلاً بامرأة إلا مع ذي محرم ).

وإذا كانت هي كاشفة الوجه فهو أيضاً لا يجوز؛ لأن المرأة يجب عليها أن تتسر وجهها عن غير زوجها ومحارمها، فلا يحل لها أن تكشف وجهها أمام أبناء عمها أو أبناء خالها أو أمام أناس آخرين إلا أن يكونوا من محارمها، فلتنظر في حالها، إذا كانت قد سترت وجهها ولا خلوة فلا حرج أن تكلم هذا الرجل الذي من أقاربها.

وأما النظر إليه: فإن كان من غير فتنة ولا شهوة ومن وراء الحجاب فلا حرج فيه، وإن خيفت الفتنة، أو كانت تنظر إليه نظرة تمتع وتلذذ فإن ذلك حرام.

السؤال: هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء؟ وهل هي مشروعة أم ممنوعة؟ وما هي الأحاديث الواردة في ذلك؟

الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تخرج إلى مصلى العيد وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس، ولكنها تكون خلف الرجال، وكلما بعدت عن الرجال فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها ).

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد: ( أنه أمر النساء بأن يخرجن يحضرن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى ).

فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين وتلتمس الخير فلا حرج عليها في ذلك، لكن يجب أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة.

وههنا أمر يجب التفطن له: وهو أن النساء إذا صلين في المساجد مع الجماعة تجد بعضهنّ تصلي منفردة وحدها خلف الصف، ولا يعتبرن الصفوف شيئاً، وهذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خير صفوف النساء ). فبين أن للنساء صفوفاً، وقال: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ). فإذا كانت المرأة مع نساء فإنه لا يجوز لها أن تصلي منفردة خلف الصف إلا إذا كان الصف تاماً، فإنها تصلي خلف الصف، ولا حرج عليها كالرجل.

السؤال: إنني متزوج من بنت خالتي، بعد زواجي منها بسنة غادرت إلى العراق للكسب، وعندما وصلت إلى العراق قام والدي ووالدتي بطرد زوجتي -علماً بأنني أنجبت منها طفلة- وأريد السفر من العراق إلى مصر؛ حيث أنها موطني، من بعد غربة استمرت ثلاث سنوات، وأنا في حيرة من أمري: هل عند وصولي البلد أذهب أولاً إلى والدي ووالدتي أم أذهب إلى زوجتي وابنتي؟ علماً بأن والدي ووالدتي يرغبون في طلاقها؟ أرجو منكم الإفادة بارك الله فيكم.

الجواب: نقول: إن كلاً من والديك وزوجتك وابنتك له حق عليك، ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك، فتذهب إليهما وتسلم عليهما وتجلس معهما ما شاء الله، ثم تنصرف إلى أهلك.. إلى زوجتك وابنتك، ومعلوم أن إقامتك الأكثر سوف تكون عند زوجتك وابنتك، وسوف تأتي إلى والديك على سبيل الزيارة.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3341 استماع