فتاوى نور على الدرب [279]


الحلقة مفرغة

السؤال: زوجي تارك للصلاة, ومعلوم أن تارك الصلاة كافر, إلا أنني أحبه كثيراً ولي منه أولاد, ونعيش سعداء, وكثيراً ما رجوته بالعودة إلى الصلاة, فيقول: بعدين ربي يهديني, ما حكم الشرع في نظركم في الارتباط مع هذا الرجل؟

الجواب: حكم الشرع في نظرنا في الإقامة مع هذا الزوج التارك للصلاة, والذي ذكرت السائلة أن عندها علماً من أن تارك الصلاة كافر, حكم الشرع في نظرنا أنه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي تعتقد زوجته أنه كافر؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، فبين الله تعالى في الآية الكريمة أن المؤمنات حرام على الكفار, كما أن الكفار حرام عليهنّ؛ وعلى هذا فيجب عليها أن تفارق هذا الزوج فوراً, وألا تعاشره ولا تجتمع معه في فراش ولا غيره؛ لأنها محرمة عليه, وأما حبها إياه وعيشتها معه عيشة حميدة, فإنها إذا علمت أنها حرام عليه, وأنه أجنبي منها, ما دام مصراً على ترك صلاته, فإن حبها هذا سيزول؛ لأن محبة الله عند المؤمن فوق كل محبة, وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء, وأما الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم ما دام على هذه الحال؛ لأن من شرط الولاية على الأولاد أن يكون الولي مسلماً, وهذا ليس بمسلم, ولكنني أضم صوتي إلى صوت هذه السائلة بتوجيه النصح إلى هذا الرجل, بأن يرجع إلى رشده, ويعود إلى دينه, ويقلع عن كفره وردته, ويقوم بأداء الصلاة وإقامتها على الوجه الأكمل مع الإكثار من العمل الصالح, ولو صدق الله في نيته وعزيمته ليسر الله له الأمر, كما قال تعالى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى [الليل:5-7].

إنني أوجه النصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله حتى تبقى زوجته معه, ويبقى أولاده تحت ولايته, وإلا فإنه لا حظ له في زوجته ولا في الولاية على أولاده.

السؤال: زيارة القبور وقراءة الفاتحة على أولياء الله هل تجوز أم لا؟

الجواب: زيارة القبور سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها, كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم .

فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنة, فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في قبورهم, وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض, يأكلون كما يأكل, ويشربون كما يشرب, ويتمتعون بدنياهم, فأصبحوا الآن رهناً لأعمالهم, إنْ خيراً فخير, وإنْ شراً فشر, فإنه لا بد أن يتعظ, ويلين قلبه, ويتوجه إلى الله عز وجل بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته, وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به, وعلمه أمته: ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم ) يقول هذا الدعاء, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور, وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور, خلاف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج, فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة, هذا إن خرجت من بيتها لقصد الزيارة, فأما إذا مرت من المقبرة بدون قصد الزيارة, فلا حرج عليها أن تقف, وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته, فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة, ومن مرت بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت, فالأولى: التي خرجت من بيتها لأجل الزيارة, قد فعلت محرماً وعرضت نفسها للعنة الله عز وجل, وأما الثانية: فلا حرج عليها.

السؤال: إن زوجتي تقول لي دائماً: أنت زوجي, وأنت أخي, وأنت أبي, وكل شيء لي في الدنيا, هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا؟

الجواب: هذا الكلام منها لا يحرمها عليك؛ لأن معنى قولها: أنت أبي وأخي وما أشبه ذلك, معناها: أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي, ولا تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أخيها وأبيها, على أنها لو فرض أنها أرادت ذلك, فإنك لا تحرم عليها؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهنّ, وإنما يكون من الرجال لأزواجهم, ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها, بأن قالت له: أنت عليّ كظهر أبي, أو كظهر أخي, أو ما أشبه ذلك, فإن ذلك لا يكون ظهاراً, ولكن حكمه حكم اليمين, بمعنى: أنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة اليمين, فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها, وإن شاءت دفعتها بعد ذلك, وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

السؤال: يوجد في المسجد الذي بجوارنا قبر صاحب هذا المسجد, ويقع داخل سور المسجد, لكنه بني على اتجاه القبلة, أي: في الجهة المعاكسة للقبلة, فهل تجوز الصلاة فيه, أم ينطبق عليه ما ينطبق على الوضع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد, فماذا علينا بالنسبة لصلاتنا التي مضت, علماً بأنه أقرب المساجد لنا؟ وإذا أردنا أن نغيره إلى مسجد آخر, فإننا سنتخلف عن بعض الصلوات مع الجماعة, وذلك لبعد بقية المساجد الأخرى.

الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنياً على القبر فإن الصلاة فيه محرمة, ويجب هدمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى؛ حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيراً لما صنعوا, وأما إذا كان المسجد سابقاً على القبر, فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن في ما يدفن فيه المسلمون, ولا حرج علينا في هذه الحال, إذا نبشنا هذا القبر؛ لأنه دفن في مكان لا يحل أن يدفن فيه, فإن المساجد لا يحل فيها دفن الموتى, والصلاة في المسجد إذا كان سابقاً على القبر صحيحة, بشرط ألا يكون القبر من ناحية القبلة فيصلي الناس إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور, وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبشه أن يهدموا سور المسجد, وأن يخرجوا القبر من وراء السور, إذا كان القبر ليس من ناحية القبلة.

السؤال: هل يجوز قراءة القرآن على قبر الميت والدعاء له؟ وما نوع الدعاء؟ وهل يجوز أن يبكى عليه؟ وهل يجوز أن يصام عنه, أو يصلى بدلاً عنه؛ لأننا نقوم بختم القرآن عوضاً عنه, ونهدي هذه الختمة إلى روحه؟ وإذا كان المتوفى صديقاً أو قريباً, هل يجوز لشخص أن يحج عن نفسه, وعن المتوفى في نفس الوقت؟

الجواب: قراءة القرآن على القبور بدعة, لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه, وإذا كانت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه, فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند أنفسنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: ( كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار )، والواجب على المسلمين أن يقتدوا بمن سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ حتى يكونوا على الخير والهدى؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ).

وأما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به, فيقف الإنسان عند القبر, ويدعو له بما تيسر, مثل أن يقول: اللهم اغفر له, اللهم ارحمه, اللهم قه عذاب النار, اللهم أدخله الجنة, اللهم افسح له في قبره, وما أشبه ذلك.

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر, فهذا إذا قصده الإنسان فإنه من البدع أيضاً؛ لأنه لا يخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص وإذا لم يرد به النص, ولم تأت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تخصيصه يكون بدعة, وأما الصوم للميت والصلاة عنه وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من العبادات فإن هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع, وهي: الدعاء, والواجب الذي تدخله النيابة, والصدقة, والعتق, وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم, فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة, إذا أهدي له في غير هذه الأمور الأربعة, ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جعل له, إذا كان الميت مؤمناً, ولكنا لا نرى أن إهداء القرب إلى الأموات من الأمور المشروعة التي تطلب من الإنسان, بل نقول: إذا أهدى الإنسان ثواب عمل من الأعمال, أو نوى بعمل من الأعمال أن يكون ثوابه لميت مسلم فإنه ينفعه, لكنه غير مطلوب منه أو مستحب له ذلك, والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى هذا العمل, بل ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له )، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يعمل له, أو يتعبد له بصوم أو صلاة أو غيرهما, وهذا إشارة إلى أن الذي ينبغي والذي يشرع هو الدعاء لأمواتنا, لا إهداء العبادات لهم, والإنسان العامل في هذه الدنيا محتاج إلى العمل الصالح, فليجعل العمل الصالح لنفسه, وليكثر من الدعاء لأمواته, فإن ذلك هو الخير, وهو طريق السلف الصالح رضي الله عنهم.

السؤال: ما تفسير رؤية المتوفى في الحلم وباستمرار؟

الجواب: رؤية المتوفى في المنام؛ إن كانت على وجه طيب فإنه يرجى له الخير, وإن كانت على غير ذلك فقد يكون هذا من ضرب الأمثال من الشياطين؛ لأن الشيطان قد يضرب المثل بشخص على وجه مكروه ليحزن الحي, ذلك أن الشيطان حريص على كل ما يدخل الحزن والهم والغم على المؤمنين؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [المجادلة:10]؛ وعلى هذا فالإنسان إن رأى ما يكره في منامه بالنسبة للميت, فإنه ينبغي له أن يتعوذ بالله من شر الشيطان, ومن شر ما رأى, وأن لا يحدث أحداً بما رأه في هذا الميت, وحينئذ لا يضر الميت شيئاً, وهكذا كل من رأى في منامه ما يكره, فإن المشروع له أن يتعوذ بالله من شره, من شر الشيطان, ومن شر ما رأى, وأن يتفل عن يساره ثلاث مرات, وأن ينقلب من الجنب الذي كان نائماً عليه إلى الجنب الآخر, وإن توضأ وصلى فهو أطيب وأفضل, ولا يحدث أحداً بما رأى وحينئذ لا يضره ما رآه.

السؤال: عندنا في القرية, وفي ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى المبارك, عندما يعرف الناس بأن غداً عيد يخرجون إلى القبور في الليل, ويضيئون الشموع على قبور موتاهم, ويدعون الشيوخ ليقرأوا القرآن على القبور, ما صحة هذا الفعل؟

الجواب: هذا الفعل فعل باطل محرم, وهو سبب للعنة الله عز وجل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج, والخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بدعة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد ولا يوم العيد بزيارة المقبرة, وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إياكم! ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار )، فعلى المرء أن يتحرى في عباداته وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله عز وجل, أن يتحرى في ذلك شريعة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته, وما ذكره السائل من إسراج القبور ليالي العيد قد دل الدليل على منعه, وعلى أنه من كبائر الذنوب, كما أشرت إليه قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

السؤال: ما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء الواردة في السنة المطهرة, مثلاً: هل وقت أذكار المساء ما بين المغرب والعشاء, أو ما بين العصر والمغرب؟

الجواب: الذي يظهر أن الوقتين كلاهما من المساء, ما بين العصر إلى المغرب, وما بين المغرب إلى العشاء, وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, فأفضل ما تكون الأذكار في الصباح: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس, وفي المساء: ما بين صلاة العصر وغروب الشمس, ولكن الوقت يمتد إلى أكثر من ذلك, فوقت الصباح قد يمتد إلى إشراق الشمس, وكذلك وقت المساء قد يمتد إلى طائفة من أول الليل, والأمر في ذلك واسع, لكن ما ورد تخصيصه بالليل فإنه لا يفعل في النهار, كما في قوله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: ( من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح )، فمثل هذا النص واضح في تخصيص ذلك بالليل.

السؤال: أنا إنسان أشرب الدخان, وقد قلت بقلبي: إذا شربت الدخان مرة ثانية تحرم علي زوجتي, ونسيت ثم شربته, وتذكرت أنني قلت: تحرم علي زوجتي, فماذا يلزمني في هذه الحالة؟

الجواب: ما دمت على هذا الجانب الكبير من الحرص على ترك الدخان, فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تركه, وأن يرزقك العزيمة الصادقة والثبات والصبر حتى توفق لما تصبو إليه.

وأما سؤالك عن التحريم الذي قلته: فإن كنت قلت ذلك بقلبك بدون ذكر بلسانك فلا حكم له ولا أثر له, وإن كنت قلته بلسانك وأنت تقصد بذلك التوكيد على نفسك بترك الدخان, فإن هذا حكمه حكم اليمين, فإن شربت الدخان متعمداً, ذاكراً, فعليك كفارة يمين, وإن كنت ناسياً فلا شيء عليك, لكن لا تعود إليه بعد ذلك وأنت ذاكر, فإن عدت إليه بعد ذلك وأنت ذاكر, وجبت عليك كفارة, أعني: كفارة اليمين, وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, أنت مخير في هذه الثلاثة, وكيفية الإطعام: إما أن تغديهم أو تعشيهم, وإما أن تدفع إليهم رزاً مصحوباً بلحم يكفيه, مقداره ستة كيلوات للعشرة جميعاً, سواء في بيت واحد, أو في بيوت متعددة, فإن لم تجد فقراء تدفع إليهم ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام متتابعة.

السؤال: هل المسلم إذا ألقى السلام على قبر مسلم ميت يعرفه, يرد الله عليه روحه ويرد عليه السلام؟ ما صحة هذا؟

الجواب: هذا الذي ذكره السائل, جاء فيه حديث مرفوع, صححه ابن عبد البر وهو أنه: ( ما من مسلم يمر بقبر رجل مسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه, إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام )، وقد صححه ابن عبد البر كما نقل ذلك ابن القيم عنه في كتاب الروح وأقره, ومن العلماء المتأخرين من ضعف هذا الحديث, وقال: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.