خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [276]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات الأخ من الرضاع؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات أخيه من الرضاع, ولا من بنات أخته من الرضاع؛ لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].
وهؤلاء السبع, محرمات بالنسب, أي: بالقرابة, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، فنظير هؤلاء السبع من الرضاع محرمات على الإنسان, فتحرم على الإنسان أمه من الرضاع وإن علت, وبنته من الرضاع وإن نزلت, وأخته من الرضاع, وعمته من الرضاع, وخالته من الرضاع, وبنات أخيه من الرضاع وإن نزلنّ, وبنات أخته من الرضاع وإن نزلنّ؛ وعليه فإن بنات أخيه من الرضاع, وبنات أخته من الرضاع, كما هنّ محرمات عليه في النكاح, فهنّ من محارمه, يجوز له أن يخلو بهنّ, ويجوز أن يكشفنّ وجوههنّ له, ويجوز أن يسافر بهنّ؛ لأنه من محارمهن, ولكن لا بد أن يعلم أن للرضاع المحرم شروطاً, فيشترط في الرضاع المحرم أن يكون في زمن الرضاع, أي: قبل تمام الطفل حولين, وقبل فطامه, وأن يكون خمس رضعات فأكثر, فإن كان دون ذلك فلا أثر له.
السؤال: في معظم صلواتي أجد نفسي باكياً بصوت مرتفع هل هذا يبطل صلاتي أم لا؟
الجواب: البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله عز وجل والخوف منه وتذكر الإنسان أمور الآخرة, وما يمر به في القرآن الكريم من آيات الوعد والوعيد, فإنه لا يبطل الصلاة, وأما إذا كان البكاء لتذكر مصيبة نزلت به أو ما أشبه ذلك, فإنه يبطل الصلاة؛ لأنه حدث لأمر خارج عن الصلاة, وعليه أن يحاول علاج نفسه من هذا البكاء, حتى لا يتعرض لبطلان صلاته, وعليه أيضاً بل يشرع له أن لا يكون في صلاته مهتماً بغير ما يتعلق بها, فلا يفكر في الأمور الأخرى؛ لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة ينقصها كثيرا, ًفإن ذلك من عمل الشيطان ومن وساوسه ومن سرقته لصلاة العبد, وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )، وكما أن هذا واضح في الالتفات بالرأس, فهو كذلك شامل للالتفات بالقلب, فإن الشيطان هو الذي يأتي للإنسان في صلاته ويقول له: اذكر كذا يوم كذا وكذا حتى يصبح لا يدري ماذا صلى.
السؤال: عرفنا من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقاً ومن الأرض مثلهنّ, ولكن أريد أن أعرف منكم, ما البعد بين كل سماء؟ وهل هناك سمك لكل سماء؟
الجواب: أن السموات -كما ذكر السائل- سبع جعلهنّ الله تعالى طباقاً, وجعل بينهن مسافات, ويدل لذلك حديث المعراج الثابت في الصحيحين وغيرهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام جعل يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء, ويستفتح عند دخول كل سماء, حتى انتهى به إلى السماء السابعة, وبلغ صلى الله عليه وسلم موضعاً سمع فيه صريف الأقلام, ووصل إلى سدرة المنتهى, وكذلك الأرضين هي سبع, كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ [الطلاق:12]، والمثلية هنا ليست في الصفة؛ لأن ذلك من المعلوم بالضرورة, ولكنها مثلية في العدد, ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين, في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( من اقتطع شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين )، وهذا يدل على أن الأرضين متطابقة أيضاً, وأن بعضها تحت بعض، وأما بُعْد ما بين كل سماء والأخرى, فقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعد ما بين سماء وسماء, مسيرة خمسمائة عام, وأن كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام, والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال: دخلت الحياة العملية منذ سنوات مع الجهد الكثير, ولكن بدون جدوى, وأخيراً فكرت أن أعمل بعمل أستفيد منه, وهذا العمل يتطلب وثيقة لإثبات الكفاءة, ولا توجد لدي وثيقة, وبعد معاناة شديدة أخذت وثيقة لأخ لي, وحولتها باسمي وتحصلت على هذا العمل, هل علي إثم في هذا العمل؟ وما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟
الجواب: هذا عمل محرم؛ لأنه جامع بين الكذب, وأكل المال بالباطل, بل الكذب والخيانة, وأكل المال بالباطل, أما كونه كذباً فلأنك زورت, وجعلت الاسم باسمك وهو لغيرك, وأما كونه خيانة فلأنك خنت صاحب هذا العمل الذي لا يسوغ العمل فيه إلا بالشهادة التي زورتها, وأما كونه أكلاً للمال بالباطل فلأنك توصلت بهذا العمل إلى أكل مال لا يحل لك, باعتبار حقيقة حالك؛ لأن حقيقة حالك أنك لا تستحق هذا المال لعدم بلوغك المرتبة التي تؤهلك إليه؛ والواجب عليك حينئذ أن تتوب إلى الله عز وجل, وأن تدع هذا العمل, وأن تبحث عن عمل يكون مناسباً لحالك ولمرتبتك التي أنت عليها, وإلا فثق أنك ستأكل ما تأكله من هذا العمل سحتاً حراماً تكون به آثماً, ولا تستهن بأكل الحرام, فإن أكل الحرام قد يحول بين المرء وبين إجابة الدعاء, كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172]، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! وملبسه حرام, ومطعمه حرام, وغذي بالحرام, قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟! )، فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل, مع أنه فعل الأمور التي تكون سبباً في إجابة الدعاء, وهذا وعيد شديد, وتحذير عظيم من أكل المال بالباطل, نسأل الله لنا ولكم السلامة.
السؤال: أبلغ من العمر أربعين سنة, متزوجة ولي خمسة أطفال, ولقد توفي زوجي في (12/5/1985م) ولكنني لم أقم عليه العدة؛ بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي, ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة، أي: بتاريخ (12/9/1985م) وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج, فهل هذا الشهر محسوباً ضمن العدة؟ وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ -أي: بعد الوفاة بأربعة أشهر- صحيح أم لا؟ علماً بأنني أخرج داخل إطار الدار؛ لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت؟
الجواب: هذا العمل منك عمل محرم؛ لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها, ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك, لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وانتظارك إلى أن تمت الأربعة الأشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله عز وجل, ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط, وما زاد عليها فإنك لست في عدة, وعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعتِ, وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله أن يغفر لك.
السؤال: أنا امرأة متزوجة من رجل ميسور الحال, توفرت فيه الصفات الطيبة إلا شرب الخمر؛ وبناءً على ذلك فقد سألت البعض, فقالوا: اتركيه, فوجدت الأمر صعباً, وأنا أم لخمس بنات وشاب, زد على هذا أن لا ملجأ لي أو معين آخر إلا الله سبحانه وتعالى ثم زوجي, وليس لي منزل آخر لأذهب إليه أو ألجأ إليه أو إخوة, فهجرته في السرير, وكل ما أريد من ذلك هو أن يهتدي إلى الله لا غير, لكنه لم يترك الخمر, وعطفاً على ما قلت: فهو ابن خالتي وميسور الحال, ويحب الفقراء, ويعطف ويساعد المحتاجين, وقائم بالواجب وما إلى ذلك من الصفات الطيبة, أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ في موضوعي وهو: هجره في السرير؟
الجواب: بالنسبة لزوجك فإني أوجه إليه النصيحة بأن يتوب إلى الله عز وجل من شرب الخمر؛ فإن شرب الخمر محرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين, قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [المائدة:90-92]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )، وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعاً قطعياً لا خلاف فيه بينهم, حتى عد أهل العلم تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام, وقالوا: من جحد تحريم الخمر وهو عائش بين المسلمين فإنه يكون كافراً, يستتاب فإن تاب وإلا قتل, فأنصحك أيها الأخ, أنصحك ثم أنصحك أن تدع شرب الخمر, وأن تستغني بما أحل الله لك من المشروبات الطيبة, عما حرم الله عليك, والخمر أم الخبائث, ومفتاح كل شر, وما أيسر تركه لمن هداه الله ووفقه وصدق النية والعزيمة واستعان بربه تبارك وتعالى.
وأما بالنسبة إليك فإن معاشرتك لهذا الرجل ليست بمحرمة ولا ممنوعة؛ لأن شرب الخمر لا يقتضي أن يكون كافراً, ولكن عليك أن تكثري عليه من النصيحة, لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها, وأما هجرك إياه في المضطجع, فإن كان في ذلك مصلحة ليرتدع ويدع شرب الخمر فإنه جائز، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا يحل لك أن تهجريه في المضطجع؛ لأنه لم يفعل سبباً يحرمه عليك, ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
السؤال: رجل متزوج وله أبناء, وزوجته تريد أن تلبس الزي الشرعي, وهو يعارض ذلك فبماذا تنصحونه؟
الجواب: ننصحه بأن يتقي الله عز وجل في أهله, وأن يحمد الله عز وجل حيث يسر له مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن, وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار في قوله: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6]، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الرجل المسئولية في أهله, وقال: ( الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ) فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس إلى زي محرم يكون سبباً للفتنة بها ومنها؟! فليتق الله تعالى في نفسه, وليتق الله في أهله, وليحمد الله تعالى على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة, وأما بالنسبة إليك فإنه لا يحل لك أن تطيعيه في معصية الله أبداً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
السؤال: إنني شاب متزوج والحمد لله, ولكن قبل حدوث عقد القران بأقل من أربع وعشرين ساعة حدثت خلافات حادة بيني وبين أهل العروس؛ بسبب تدخل الوشاة والحاقدين مما أغضبني كثيراً, وأدى بالتالي إلى حدوث خطأ مني في حق تلك الزوجة قبل عقد القران, كما سبق أن قلت، حيث قلت بالحرف الواحد ما يلي قاصداً الخطيبة: إنها لم تتزوج حتى الآن ولكن لو فعلت كذا بعد زواجها ستكون مطلقة, وبعد أن تم الزواج بيننا في اليوم التالي, حدث تفاهم كبير بيننا لدرجة أنني وافقتها وأذنت لها بفعل هذا الشيء نفسه, فهل يقع الطلاق أم لا؟ وما هو الواجب عليّ أن أعمله؟ مع العلم أن زوجتي لا تعلم أي شيء حتى الآن عن هذا الموضوع وعما قلته بحقها قبل زواجنا, بل ما زلت أخشى أن أعرفها خوفاً من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا.
الجواب على ذلك: أن ما ذكرته من تعليق الطلاق, طلاق هذه المرأة على فعل شيء من الأشياء لا أثر له؛ لأن ذلك قبل العقد, والطلاق إنما يكون بعد العقد؛ لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237] .
فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح؛ ولأن الطلاق حل عقدة النكاح, وحل العقدة لا يكون إلا بعد انعقادها؛ وعليه فإن زوجتك لا تطلق بهذا, لو فعلت ما علقت الطلاق عليه, لكن يلزمك في مثل هذا كفارة يمين؛ وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير الزوجة, فإذا فعلت ما علقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تكفر كفارة يمين, وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة, وكيفية الإطعام إما أن تصنع طعاماً غداءً أو عشاءً وتدعو هؤلاء العشرة إليه ليأكلوه, وإما أن تعطيهم من الرز أو نحوه ستة كيلو ومعه لحم يؤدمه, وأما الكسوة فظاهرة, تكسو كل واحد منهم ما جرت العادة به من ثوب وسراويل وغترة ونحوها؛ لأن الله تعالى أطلق الكسوة, فيرجع في ذلك إلى العرف, وأما تحرير رقبة فهو عتق الرقبة, أي: عتق عبد مملوك, ذكراً كان أو أنثى, فإن لم تجد, كأن لم يكن عندك مال تقدر به على الطعام أو الكسوة أو الرقبة, أو عندك مال لكنك لم تجد مساكين تطعمهم أو تكسوهم أو لم تجد رقبة تشتريها, فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة.
وأخيراً أنصحك أيها الأخ وغيرك من المستمعين عن التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان فإن ذلك أمرٌ خطير, حتى إن أكثر أهل العلم يقولون: إن الرجل إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت فإنها تطلق, فالذي يليق بالعاقل أن لا يتعجل في هذه الأمور, وأن يصبر وينظر, وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء, فيقل لها ذلك بدون أن يقول: أنت طالق إن فعلت كذا, والله المستعان.
السؤال: هل يصح إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين, ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة؟
الجواب: دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة, إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق, فإن هذا لا يجوز, فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك, وكذلك هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس فقضيت ديونهم من زكاتك, فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً؛ لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه, فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزئاً, حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه, فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك, أي: يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك, ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك, بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك, فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك, فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك, لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه, لأجل أن يستدينوا ثم يقضي ديونهم من زكاته.