فتاوى نور على الدرب [257]


الحلقة مفرغة

السؤال: لقد أنزل الله القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، ولكن علمت أن لهذا القرآن عدة قراءات، فما هي أفضل هذه القراءات؟ ثم ما حكم القراءة في المصحف بدون أن يمد الكلمة التي فوقها مد أو يغن أو يقلقل ما ينبغي قلقلته؟

الجواب: الأمر كما ذكر السائل، وهو أن هذا القرآن الكريم نزل باللغة العربية، كما قال الله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا [يوسف:2]، وقال تعالى: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا [الزخرف:3]، وقال تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:193-195]، ولا شك أيضاً أن في القرآن قراءات متعددة، والقراءات المشهورة هي السبع، والسنة لمن كان عالماً بها أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن القراءات السبع كلها متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشروع أن يقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، كما نقول في العبادات الواردة على وجوه متنوعة: إنه ينبغي أن يفعلها على كل وجه وردت، فيفعل هذا الوجه مرة، وهذا الوجه مرة، ليكون قد أتى بالسنة كلها، ولكن هذا لمن كان عالماً بالقراءات، لا لمن كان متخرصاً يظن أن في هذه الآية قراءة وليس فيها، فإن هذا لا يجوز، بل من لم يكن عالماً بالقراءات فليقتصر على ما كان في مصاحفه التي بين يديه.

وقوله: هل يجوز لمن قرأ في المصحف أن يدع المد أو الغنة أو القلقلة أو ما أشبه ذلك؟ فالصواب في هذه المسألة عندي أنه يجوز له ذلك، وأن القراءة بالتجويد على حسب القواعد المعروفة إنما هي على سبيل الاستحباب والأكمل، وأما الواجب فإنه إقامة الحروف فقط، بحيث لا يسقط حرفاً أو يزيد حرفاً، وأما أوصاف الحروف من مدٍ وغنة وقلقلة وما أشبه ذلك فإنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، على ما أراه في هذه المسألة.

السؤال: من لم يصم رمضان لجهل منه وعدم مبالاة، علماً بأن السنة التي لم يصم فيها هي أول سنة لبلوغه، أو بلوغها؟

الجواب: سؤاله مركب من وصفين فيما ذكر، يقول: (عن جهل منه وعدم مبالاة) وبينهما فرق عظيم، فإذا كان قد ترك الصوم عن جهل منه يظن أن الصوم لا يجب عليه، مثله أن تبلغ المرأة بالحيض وهي صغيرة، ولا تظن أن البلوغ يحصل إلا بتمام خمس عشرة سنة، فإن هذه يجب عليها قضاء رمضان، لأن الواجبات لا تسقط بالجهل، وهذه المسألة تقع كثيراً لبعض النساء اللاتي يبلغن بالحيض وهنّ صغار، فتستحي المرأة أن تبلغ أهلها بأنها حاضت، فتجدها لا تصوم، وأحياناً تصوم حتى أيام الحيض، فنقول للأولى التي لم تصم: يجب عليك أن تقضي الشهور التي لم تصوميها بعد بلوغك، ونقول للثانية التي كانت تصوم في أيام الحيض: يجب عليها أن تعيد ما صامته في الحيض، لأن الصوم في الحيض لا يصح، وأما قوله: (أو متهاوناً)، فظاهره أنه لم يصم متهاوناً بالصوم مع علمه بوجوبه، فإن كان الأمر كما فهمته، فإن من ترك صوم رمضان متهاوناً به مع علمه بوجوبه لا ينفعه قضاؤه، ولا يقبل منه، ولو صام ألف شهر، وذلك لأن العبادات المؤقتة بوقت محدود في أوله وآخره لا يصح أن تقع إلا في ذلك الوقت المحدود، فمن فعلها قبل دخول وقتها لم تقبل منه، ومن فعلها بعد دخول وقتها لم تقبل منه، إلا أن يكون معذوراً بعذر شرعي يبيح له التأخير، وهذا عام في كل العبادات المؤقتة، وعلى هذا فمن ترك الصلاة تهاوناً لمدة معلومة ولكنه لم يتركها تركاً مطلقاً، مثل: أن يكون يصلي يوماً ويدع يوماً، فإنه لا ينفعه قضاء ذلك اليوم الذي ترك الصلاة فيه، لأن قضاءها بعد خروج وقتها بدون عذر لا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، وعلى هذا فنقول لمن ترك صيام شهر رمضان متهاوناً: إنه لا ينفعك قضاؤه، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الأعمال الصالحة، وألا تعود لمثل هذا الفعل، والله الموفق.

السؤال: ما معنى قوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر:28] ؟

الجواب: معنى هذه الآية الكريمة أنه لا يخشى الله عز وجل -والخشية: هي الخوف المقرون بالعلم والتعظيم- لا يخشى الله عز وجل من عباده إلا العلماء، والمراد بالعلماء: العلماء بالله تعالى وما له من الأسماء والصفات والأفعال الحميدة، والأحكام المتضمنة للحكمة، وهي شريعة الله عز وجل، هؤلاء هم العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، لأنهم علموا ما له من الكمال، وأما العلماء بأحوال الدنيا فإنهم قد يخشون الله وقد لا يخشونه، وما أكثر الذين عندهم علم كثير من علم الدنيا، ومع ذلك فهم من أبعد الناس عن خشية الله، وأشدهم استكباراً عن الحق، ولقد ظن بعض الجهلة أن المراد بالعلماء في هذه الآية هو العلماء بأحوال الكون مما أتوه من علمه، كالذين يعرفون الفلك ويعرفون الأرض وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، فهؤلاء إن أدت معرفتهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والقيام بطاعته فهم على خير، وإن لم تؤد إلى ذلك فليس فيهم خير.

السؤال: ما حكم جلوس المرأة في الطريق سواء في الليل أو النهار، ومع محرم لها؟

الجواب: جلوس المرأة في الطريق إذا كان يؤمن عليها الفتنة ومعها محرمها فلا بأس بذلك ولا حرج، وأما إذا كانت لا تؤمن الفتنة، ويخشى من العدوان عليها، فإنه لا يجوز لها أن تتعرض للفتن والعدوان، ثم إن المرأة عليها إذا خرجت إلى الأسواق وإلى الطرقات أن لا تخرج متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج على وجه لا يحصل به الفتنة لا في لباسها ولا في رائحتها، ولا في هيئة مشيتها أيضاً، فإن التعرض للفتنة خطر على المرأة وعلى المجتمع كله، والله عز وجل يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهنّ أطهر النساء: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33]، وإذا كان هذا الخطاب موجهاً إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غيرهنّ من باب أولى.

السؤال: نتحرك من هنا في رمضان وهناك فارق في الزمن وهو ساعة، فإذا تحركت الطائرة من هنا قبل الإفطار بنصف ساعة مثلاً نصل السودان، ووقت الإفطار بعيد بحيث يكون الصائم قد صام أكثر من ساعات النهار، فما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب: العمل في مثل هذه الحال أن تبقى صائماً حتى تغرب الشمس، لقول الله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقبل الليل من هاهنا )، وأشار إلى المشرق، ( وأدبر النهار من هاهنا )، وأشار إلى المغرب، ( وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )، وعلى هذا فيلزمكم البقاء على صيامكم إلى أن تغرب الشمس، وإن كان يزيد على توقيت المكان الذي قمتم منه ساعة أو ساعتين أو أكثر، كما أنه لو كان الأمر بالعكس بأن قمتم من السودان متجهين نحو المشرق، ثم غربت الشمس قبل وقت غروبها في السودان، فإنه يحل لكم الفطر، وهذه القاعدة ينبغي أن يعرفها كل أحد، وهو أنه مادام في المكان الذي أنت فيه ليل ونهار غروب شمس وطلوعها، فإنه يجب الإمساك من حين أن يتبين الفجر إلى أن تغرب الشمس ولو طال الزمن، أما لو كان الإنسان على أرض المطار وغربت الشمس وأفطر، ثم قامت الطائرة فلما ارتفعت في الجو شاهد الشمس، فإنه في هذه الحال لا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر بعد غروب الشمس وانتهى يومه.

السؤال: من هم الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان؟

الجواب: الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان أنواع، فمنهم المريض، والمسافر، لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، ومنهم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما، ومنهم من احتاج إلى الفطر لمصلحة غيره، وإنقاذ غيره من هلكة، كما لو رأى مسلماً حوله نار يخشى عليه منها، ولا يتمكن من إنقاذه من هذه النار إلا بالفطر، ففي هذه الحال له أن يفطر، ومنهم الحائض والنفساء فإنهما تفطران بل لا يصح منهما الصيام لأنه حرام عليهما.

السؤال: عندما أقرأ القرآن تمر علي آيات الترغيب في الجنة وآيات الترهيب من النار، ولكني في قرارة نفسي أتأثر كثيراً من آيات الترغيب في الجنة، ولكنني قليلة التأثير في الترهيب من النار، فهل في ذلك خلل أو نقص في العقيدة، رغم أنني والحمد لله مؤمنة بهما، وأقيم الصلاة في أوقاتها؟

الجواب: هذا ليس فيه خلل في العقيدة، ما دمت تؤمنين بأن ما أخبر الله به من الثواب والعقاب حق واقع لا محالة، فإن ذلك لا يؤثر في عقيدتك، وبعض الناس قد يكون في قلبه شيء من القسوة فلا يلين عند المواعظ، وبعض الناس ربما يتأثر من بعض المواعظ دون بعض، باعتبار صفاء ذهنه في تلك الساعة، أو باعتبار إلقاء الواعظ، أو باعتبارات أخرى، والحاصل أن الإنسان ما دام مؤمناً بما أخبر الله به من الثواب والعقاب، ولا شك عنده في ذلك، فإن عقيدته سليمة فلا يحزن ولا يخف.

السؤال: نحن نعلم من القرآن الكريم أن تمام الرضاعة حولين كاملين، فهل هذا دليل على جواز استعمال وسيلة منع الحمل خلال فترة الرضاعة، لأننا نعلم أنه إذا حدث حمل أثناء الرضاعة يجف لبن الأم، وبذلك يحرم الرضيع من أول حقوقه؟

الجواب: الآية الكريمة التي أشار إليها هي قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، وهذه الآية لا تدل على أنه ينبغي استعمال حبوب الحمل في هذه المدة، لأن استعمال حبوب الحمل خلاف ما ينبغي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتزوج الودود الولود، ولا شك أن كثرة الأمة عزٌ لها وقوة ومنعة، ولهذا امتن الله به على بني إسرائيل في قوله: وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا [الإسراء:6]، وذكر قوم شعيب به حين قال: إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ [الأعراف:86]، فالذي ينبغي للأمة الإسلامية أن تكثر من أسباب كثرة النسل ما أمكنها ذلك، وإذا قدر أن المرأة حملت في أثناء الرضاع ثم نقص اللبن، فإن الله تعالى سيجعل لهذا الطفل جهة أخرى يرضع منها، قال الله تعالى: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، والله عز وجل لا يحرم عباده رزقه، لقوله تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [هود:6].

السؤال: كنت قد صليت سنة 1404 هـ، وتركت الصلاة، والآن عدت إليها، وأود أن أعرف هل أصلي قضاء، وهل أدفع كفارة لترك الصلاة؟

الجواب: ما تركته من الصلاة فيما مضى فإنه لا ينفعك قضاؤه الآن؛ لأن الله عز وجل جعل للصلاة ميقاتاً معيناً، فقال سبحانه وتعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، فأوقات الصلاة محدودة أولاً وآخر، فكما أن الإنسان لو صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته، فكذلك إذا صلى بعد دخول الوقت بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه، وإذا تاب الإنسان من ترك الصلاة ورجع إلى الله عز وجل وأناب إليه فإن ذلك يكفيه، لأن التوبة النصوح تجب ما قبلها، فليتب إلى الله عز وجل هذا الرجل الذي ترك الصلاة العام ما قبل الماضي، وهو سنة 1404 هـ، ليتب إلى الله مما صنع، وليكثر من العمل الصالح والاستغفار لعل الله يغفر له.

السؤال: ما هي شروط الإمام، وهل يجوز لي أن أكون إماماً للمصلين مع العلم بأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، وإمامهم المعتاد في كثير من الأحيان أمي، وأنا متعلم وأدرس في الصف الأول الثانوي، وهل يجب أن يكون الإمام متأهلاً، أي: متزوجاً، وهل يحق للصبي مثلي أن يرفع الأذان، إذا لم يكن هناك من يتقنه جيداً؟

الجواب: الإمام كلما كان أقرأ لكتاب الله وأفقه في دين الله كان أولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً أو قال: سناً )، إلا إذا كان الإنسان في مسجد له إمام راتب، فإن الإمام الراتب أحق من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه )، وكلما كان الإمام أتقى لله عز وجل كانت الصلاة خلفه أولى، واختلف أهل العلم رحمهم الله: هل يشترط في الإمام أن يكون عدلاً، أي: قائماً بالواجبات مجتنباً للمحرمات بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، ولا ريب أن العدل أفضل من غيره وأكمل وأولى، ولكن كون العدالة شرطاً بحيث لا تصح الصلاة خلف الفاسق فيه نظر، والقول الراجح في هذه المسألة، أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن ينبغي ألا يولى إماماً على المسلمين مع فسقه، وكونك تؤم قومك إذا غاب الإمام لأنك أقرؤهم وهم أميون لا يعرفون شيئاً من الكتابة والقراءة، عمل تشكر عليه، وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى مع حسن النية والقصد، ولا حرج عليك أن تؤذن إذا غاب المؤذن، وقد أنابك عنه في حال غيابه، حتى لو فرض أنك صغير لم تبلغ فإن أذانك صحيح، وإمامتك صحيحة أيضاً، لأن عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه وله ست أو سبع سنين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ، وهذه إشارة إلى أنه لا يشترط في الإمام أن يكون بالغاً، بل متى كان أقرأ القوم فهو أولى بالإمامة، وإن كان صغيراً وهم بالغون، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل للحديث الذي أشرنا إليه.