فتاوى نور على الدرب [177]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل الخمر نجسة كسائر النجاسات, وإذا كانت كذلك فهل يلحق بها الكولونيا؟ بمعنى: لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذه المسألة وهي: نجاسة الخمر, إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك, فإن الخمر نجس, وخبيث, ومن أعمال الشيطان, وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة, وأنها نجسةٌ يجب التنزه منها, وغسل ما أصابته من ثوبٍ أو بدن, وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية, وأن نجاستها معنوية عملية.

الذين قالوا: إنها نجسةً نجاسةً حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ [المائدة:91] ...إلخ ، والرجس: هو النجس, لقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] , ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي: ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)، فالرجس في الآية والحديث بمعنى: النجس نجاسةً حسية, فكذلك هي في آية الخمر, بمعنى: نجس نجاسةً حسية.

وأما الذين قالوا: بطهارة الخمر طهارةً حسية, أي أن: الخمر نجسٌ نجاسةً معنوية لا حسية, فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس بقوله: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90] , فهو رجسٌ عمليٌ, وليس رجساً عينياً ذاتياً, بدليل أنه قال: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ [المائدة:90] , ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسةً نجاسةً حسية, فقرن هذه الأربعة: الخمر, والميسر, والأنصاب, والأزلام في وصفٍ واحد, الأصل أن تتفق فيه, فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية, فكذلك الخمر نجاسته معنوية؛ لأنه من عمل الشيطان.

وقالوا أيضاً: ثبت لما نزل تحريم الخمر أنه أراقها المسلمون في الأسواق, ولو كانت نجسةً ما جازت إراقتها في الأسواق؛ لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز.

وقالوا أيضاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها, ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها, كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر.

قالوا: وقد ثبت في صحيح مسلم ( أن رجلاً أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها قد حرمت، ثم ساره رجل، أي: كلم صاحب الراوية رجلٌ بكلامٍ سر, فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت: يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)، فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق الخمر, ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه, ولا منعه من إراقتها هناك, قالوا: فهذا دليل على أنه -أي الخمر- ليس نجساً نجاسةً حسية.

وقالوا أيضاً: الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليلٌ بيّن يدل على النجاسة, وحيث لم يوجد دليل بيّن يدل على النجاسة في الخمر فإن الأصل أنه طاهر, لكنه خبيثٌ من الناحية العملية المعنوية.

وبناءً على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها إنها ليست بنجسة؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس, على هذا القول الذي ذكرنا أدلته, فكون الكولونيا وشبهه ليس بنجسٍ أيضاً, وإذا لم يكن نجساً فإنه لا يجب تطهير الثياب منه, ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكولونيا كطيبٍ يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟ لننظر، يقول الله تعالى في الخمر: فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90] ، وهذا الاجتناب مطلق, لم يقل اجتنبوه شرباً, أو استعمالاً, أو ما أشبه ذلك, أمر أمراً مطلق بالاجتناب, فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب؟ أو نقول: إن الاجتناب المأمور به هو: ما علل به الحكم, وهو: اجتناب شربه, لقوله: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:91] وهذه العلة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب, ولكننا نقول: إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب, وأن يبتعد عنه؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة, إلا أننا نرجع مرةً ثانية إلى هذه الأطياب, هل النسبة التي فيها نسبةٌ تؤدي إلى الإسكار؟ أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر, ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به؛ لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم, إذ إن علة الحكم هي الموجبة له, فإذا فقدت العلة فقد الحكم, فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط, ويكون الشيء مباحاً, فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها, إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلاً من شربه فإنه ليس بخمر, ولا يثبت له حكم الخمر, كما أنه لو سقطت قطرةٌ من بول في ماءٍ ولم يتغير بها فإنه يكون طاهراً, فكذلك إذا سقطت قطرةٌ من خمر في شيء لم يتأثر بها, فإنه لا يكون خمراً, وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر.

ثم إنني أنبه هنا على مسألةٍ تشتبه على بعض الطلبة, وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام), أن معنى الحديث: أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراماً, وليس هذا معنى الحديث, بل معنى الحديث: أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه, فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً, مثل: لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشر قارورات سكرت, وإن شربت قارورة لم تسكر, فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً, هذا معنى: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام), وليس المعنى: ما اختلط به شيءٌ من المسكر فهو حرام؛ لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالاً؛ لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم, فينبغي أن يتنبه لذلك, ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب -الكولونيا- ولا أنهى عنها, إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله؛ لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه, فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل, والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط, ولا ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه, وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه, وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.

السؤال: ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان, سواء كان من الأنف أو غيره, هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء؟ وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟

الجواب: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته, مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية, كان الرجل إذا جاع فصد عرقاً من بعيره وشرب دمه, فهذا هو المحرم, وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس, ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام, وفي سورة الأنعام صرح الله تبارك وتعالى بأنه نجس, فإن قوله تعالى: فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] ، يعود على الضمير المستتر في قوله: إِلَّا أَنْ يَكُونَ [الأنعام:145] , وليس كما قيل: يعود على الخنزير فقط, لو تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين, قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [الأنعام:145] , ذلك الشيء، مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] , أي: فإن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجساً, فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة, وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره وليس من باب الخلاف: هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور؟ بل هذا واضحٌ؛ لأنه تعليلٌ لحكمٍ ينتظم ثلاثة أمور, هذا هو الدم المسفوح.

أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيةً شرعية فإنه يكون طاهراً, حتى لو انفجر بعد فصده, فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد الذبح وبعد خروج الروح, بحيث إذا فصدتها سال منها الدم, هذا الدم حلالٌ وطاهر, وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلالً وطاهر.

وأما الدم الخارج من الإنسان, فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجسٌ, وناقضٌ للوضوء, قلّ أم كثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً, وهذا دليلٌ على نجاسته, وأنه لا يعفى عن يسيره, وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره, وناقض للوضوء قليله وكثيره.

وأما الدم الخارج من بقية البدن, من الأنف أو من السن أو من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك, فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر, هذا هو القول الراجح, أنه لا ينقض الوضوء شيء خارجٌ من غير السبيلين من البدن, وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس, وأنه يجب غسله, إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم.

السؤال: هل الوضوء من أكل لحم البعير يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموماً أم هو خاصٌ باللحم؟

الجواب: هذه المسألة أيضاً فيها خلاف على النحو التالي, أولاً: هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ وثانياً: هل هو عام بكل البعير أم هو خاصٌ بما يعرفه العامة عندنا بالهبر وهو اللحم الأحمر؟ والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء, سواءٌ من لحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( توضئوا من لحوم الإبل), ولعموم قوله حين سئل: ( أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم, قال: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت)، ولأن هذا اللحم سواء كان أحمر أو أبيض من حيوانٍ واحد, والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم, إن كان حلالاً فهو للجميع, وإن كان حراماً فهو للجميع, بخلاف شريعة اليهود فإن الله تعالى يقول: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ [الأنعام:146] ، أما هذه الشريعة فليس فيها حيوانٌ تختلف أجزاؤه حلاً وحرمةً أو أثراً, بل إن الأجزاء كلها واحدة؛ لأنها تتغذى من طعامٍ واحد, وبشرابٍ واحد, وبدمٍ واحد, وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم, أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضاً للوضوء قليله وكثيره؛ لعموم الأدلة بذلك وإطلاقها؛ ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ [المائدة:3] ، كان ذلك شاملاً لجميع أجزاء الخنزير, سواءٌ كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك, وعليه يجب على من أكل شيئاً من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك يجب عليه أن يتوضأ للصلاة؛ لأمر النبي صلى الله عيه وسلم بذلك, ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية, لأنهم يقولون: إن للحم الإبل تأثيراً على الأعصاب, لا يهدئه ويبرده إلا الماء, وهذا من حكمة الشرع, وسواءٌ كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها نحن متعبدون بما أمرنا به وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36]، ولهذا يقول الأطباء: لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل؛ لأن ذلك يؤثر عليه, والله أعلم.

مداخلة: إنما ليست هناك علة واضحة بل هو أمرٌ تعبدي؟

الشيخ: هو غالباً عند أكثر أهل العلم الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي, وقال بعض العلماء: إن له هذه العلة.

مداخلة: علة طبية؟

الشيخ: نعم.

السؤال: نرى كثيراً من الناس إذا نوِّم أحدهم في المستشفى وعمل له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى, وحجته أنه لا يتمكن من الوضوء, وأن جسمه عليه نجاسات إما بالثوب أو على البشرة, فهل يعذرون بذلك؟ وما توجيهكم إلى إخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا العلم جهلٌ وخطأ, فإن الواجب على المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب), وقال الله تعالى في القرآن: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43], فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء جعل الله بدلاً بالتيمم, وكذلك بالنسبة للصلاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل: صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب, فيجب على المريض أن يتوضأ أولاً, فإن لم يستطع يتيمم, ثم يجب أن يصلي قائماً, فإن لم يستطع فقاعداً, يومئ بالركوع والسجود, ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود، فإن كان يتمكن من السجود سجد, فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنب, ويومئ بالركوع والسجود, فإن لم يستطع الحركة إطلاقاً ولكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة ينوي الأفعال ويتكلم بالأقوال, فمثلاً: يكبر, ويقرأ الفاتحة, فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع وقال: الله أكبر, وسبح سبحان ربي العظيم, ثم قال: سمع الله لمن حمد ونوى الرفع, وهكذا بقية الأفعال, ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لا يضره, فيصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ، وإننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثيرٍ من الأمور, نرجو أن تلفت أنظار المرضى لهذا الأمر, بأن يختار رجلٌ يكون مرشداً لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها؛ ليكون المرضى معالجين من أمراض لأجسام, ومن أمراض الأعمال والقلوب.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3341 استماع