خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [163]
الحلقة مفرغة
السؤال: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال, مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها, فهل يؤثر ذلك على حلها أم لا يؤثر؟
الجواب: لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى, بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ). ولم يقيد ذلك بكونه باليد اليمنى, لكن لا ريب أنه باليد اليمنى أولى؛ لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة, والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة, حيث قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ). وعلى هذا؛ فقد يكون الذبح باليسرى أولى من الذبح باليمنى, كما لو كان الإنسان أعسر, يعني: يعمل بيده اليسرى ولا يعمل بيده اليمنى, ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشدث, فإن الأولى في هذه الحال أن يذبح باليسرى؛ لأنها أقوى, فتكون أريح للحيوان, وعليه؛ فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه, والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح, وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة, بل إن العلماء يقولون: الأولى أن تطلق يداه ورجلاه؛ لأن ذلك أريح له؛ ولأنه أبلغ في إخراج الدم, إذ يسير الدم مع الحركة ويندفع ويخرج, وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى, وهذا عكس ما يفعله العامة الآن, حيث يربطونه إذا أرادوا ذبحه, ويمسكون بيديه ورجليه, فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه, كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويلويها على عنقه من الخلف, وهذا أيضاً أقل ما نقول فيه: إنه مكروه؛ لأنه إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه بلا شك, وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وليرح ذبيحته ).
وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون الذبح باليمنى.
السؤال: إذا مات من لم يصل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, فهل يرثه ورثته من بعده, وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلال؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟
الجواب: إذا مات من لا يصلي, فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة, ولا فرق بينه وبين عابد الصنم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) فهذا كافر وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأن هذه الشهادة كذبها فعله, فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله, ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا؛ لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله, ولم يطمئنوا لذلك.
إذاً: فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين, وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار, ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر, وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ).
إذاً: ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة, وهذه المسألة مشكلة عظيمة؛ لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلوه يعرفون أنه لا يصلي, وأنه مات وهو لم يصل ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب, ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه, وهذا حرام عليهم, لا يجوز لهم؛ لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين, فإن المؤمنين إذا علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه, وهؤلاء قدموه للمؤمنين ليصلوا عليه, فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة, كما أنني أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين, فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة, فمن تركها فهو كافر, كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر ).
السؤال: يوجد مسجد في قرية, وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر وهو مبني عليه بالأسمنت ويبلغ ارتفاعه نصف متر, وكان بعض الرجال والنساء أيضاً إذا جاءت عشية الجمعة يزورون هذا القبر ويصبون فوقه من الطيب, ويقولون: إنه ولي من أولياء الله, ونحن نقول لهم: إن هذا حرام وشرك, وبعد فترة عذلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد, ووضعوا العظام في تلك الحجرة وأصلحوا القبر بالأسمنت بارتفاع نصف متر, ووضعوا لها باباً من الحديد, فما حكم فعلهم هذا؟
الجواب: المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين, الحال الأولى: أن تكون المساجد سابقة على القبر, بمعنى: أن المسجد قد بني ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه, فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر, والحال الثانية: أن يكون القبر سابقاً على المسجد, بمعنى: أنه يكون قبراً ثم يبنى عليه مسجد, وفي هذه الحال يجب أن يهدم المسجد؛ لأنه محرم في هذه الحال, وما كان محرماً فإنه لا يجوز إقراره, فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر في مكانه, لكنه لا يجوز أن يكون القبر على ما وصف السائل مرفوعاً مزخرفاً مبنياً بالأسمنت؛ لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها، وقد قال علي لـ أبي الهياج الأسدي : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن لا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )، ومن المنكر أيضاً أن يصب عليه الطيب, أو توضع عليه الزهور, أو يتبرك بترابه, أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك, فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها, بمعنى: أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم, ولا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها، والله أعلم.
السؤال: تقول: أنا فتاة متزوجة حديثاً, ومشكلتي هي زوجي، فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله, فهو لا يصلي ولا يصوم بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان, ويمنعني من فعل كل خير, علماً أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة, لكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة لما أحصل عليه من رواتب, وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده فيّ, فهو يشك في تصرفاتي رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد, فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا, لكنه مع ذلك لا يثق بي وقد ترك هو عمله أيضاً ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها, علماً أنه يصرف على إخوة له يتامى ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت, فما الحل الذي ترونه يرضي الله عني, فأبغض الحلال إلى الله الطلاق, ولكن ماذا يمكن لي أن أفعل كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه؟
الجواب: بالنسبة إليك لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج؛ لأنه كافر بتركه الصلاة, والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه, قال الله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]. فالنكاح بينك وبينه منفسخ, لا نكاح بينكما, إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام, فحينئذ تبقى الزوجية, وأما بالنسبة للزوج فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ, وعندي أن فيه نوعاً من المرض وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم, وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى, وقراءة القرآن, واللجوء إلى الله سبحانه, والتوكل عليه, والاعتماد عليه في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك.
والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارقي هذا الزوج, وأن لا تبقي معه؛ لأنه كافر وأنت مؤمنة, وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه, ونسأل الله له الهداية والتوفيق.
السؤال: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟
الجواب: القرآن الكريم مبارك كما قال الله تعالى: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29] فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم, ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآناً مكلفاً بالعمل به بدون أن يفهم معناه, فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب -مثلاً- ودرس كتب الطب, فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له, بل إنه يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها, فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس, أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعناه؟ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزن عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل, فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاً, فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم, ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه, وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأماناتهم, فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى, فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة، مثل: تفسير ابن جرير , وتفسير ابن كثير وغيرهما, من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
السؤال: يقول: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك, فهل هذه القاعدة صحيحة؟
الجواب: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم, وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيراً, ولا ريب أن للوراثة تأثيراً في خلق الإنسان وفي خلقته, ولهذا ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود -يعرض بعرض هذه المرأة, كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض- فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ فقال: الرجل لعله نزعه عرق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق). فدل هذا على أن للوراثة تأثيراً, ولا ريب في هذا, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها, وحسبها, وجمالها, ودينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك ). فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين, فكلما كانت أدين, وكلما كانت أجمل, فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة؛ وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته, والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد.
السؤال: صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها؟
الجواب: هذا ليس بصحيح, ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر, فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب, حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك, مثل بالشوكة يشاكها, فإنه يكفر بها عنه, واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثاباً على ما حصل منه من صبر واحتساب, وكان أصل مصيبته تكفيراً لذنوبه, فالمصائب مكفرة على كل حال, فإن قارنها الصبر كان الإنسان مثاباً عليها من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها, فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم, وأنها تتأذى, وهذا الألم يكفر به عنها, فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها.