فتاوى نور على الدرب [157]


الحلقة مفرغة

السؤال: عندنا عادة: عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط: أن يدفع مبلغاً من النقود, مثلاً: عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد, وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً, فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها, هذا مما يكون ملكاً للزوجة, لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً, لا الأب ولا غيره, ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج, وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( أنت ومالك لأبيك ) وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام.

السؤال: تخريق آذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها, هل هذا جائز أم لا؟

الجواب: نعم هذا جائز ولا حرج فيه؛ لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروص وشبهها في أذنيها, وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء.

السؤال: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط, وبنات أكثر من أربع, ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات, أو وهبه دون البنات, فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب: أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ). وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل, أي: بما يساوي لو باعه على غيره, فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة, وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل, فإن ذلك حرام ولا يجوز؛ لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض.

مداخلة: لو باعه، الثمن هذا يعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟

الشيخ: إذا باع فالثمن لأبيه, فإذا مات أبوه وبقي عنده منه شيء فهو يكون تركة.

السؤال: كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة, ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة, وأن ذلك استدراج لتأليف قلوبهم كما يدعي؟

الجواب: معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في الدين ما ليس منه ليرضي عباد الله, أن ينصح عن هذا العمل لأنه عمل محرم, والله سبحانه وتعالى يقول: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ [المائدة:44]، ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله, فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر, وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى, وعلى الهدي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا, لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيداً يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم ويفعلها ولا يدعها, ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة, حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم, وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي, أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهذا أمر لا يجوز.

السؤال: ما حكم تناول الحبوب المنومة أو ما يسمى بالمهدئات, وهل تدخل ضمن المخدرات أم ماذا؟ وهل يجوز استخدامها إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟

الجواب: هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها, بشرط أن يكون الآذن بها طبيباً فاهماً عالماً؛ لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ, فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم, فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة, بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه.

السؤال: هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة, ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما, أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط, ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها؟

الجواب: الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها, ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر, فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج, ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر, أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم.

وأما قول السائل: محتجبة سوى الوجه والكفين, فنحن نقول له ولغيره: إن الحجاب هو حجاب الوجه, فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة, ومحل تعلق الرجل بالمرأة, والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال, لأقدم على خطبتها ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال, فإنه لن يقدم عليها, فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه, وهو الذي يجب على المرأة أن تستره؛ لأنه محل الفتنة, وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك, هو من الآراء التي تكون خطأً وتكون صواباً, ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها.

السؤال: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم, أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها, فمتى انقطع تطهرت وصلت, وما هي أقل مدة للطهر؟

الجواب: النفساء ليس لها وقت محدود, بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها, وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام, فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك, والمهم أن النفاس أمر محسوس, تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه, فمتى ما كان موجوداً ثبتت أحكامه, ومتى طهرت منه تخلت من أحكامه.

السؤال: أحياناً في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت, فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟

الجواب: نعم المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه, ولها من الأجر مثل ما للرجل؛ لأن الأدلة في هذا عامة, ولم يستثنَ منها شيء, وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء, وعلى هذا فلا بأس, بل إنه من الأمور المطلوبة, إذا حضرت الجنازة ووجدت امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.

السؤال: هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟

الجواب: كأنها تشير إلى أن تصوم مثلاً: يوم عرفة بنية القضاء, أو يوم عاشوراء بنية القضاء، فإذا كان كذلك فإنه لا حرج, ولا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة, وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية القضاء, ويحصل لها الثواب.

مداخلة: أو الست من شوال مثلاً؟

الشيخ: لابد أن يتقدم صوم رمضان كاملاً قبل صيام الأيام الست من شوال, فمثلاً: لو عليها خمسة أيام من رمضان وقضتها يوماً بعد يوم, ثم صامت الست فلا حرج, ولو لم يتتابع, المهم فقط أننا نفهم أنه لابد من إنهاء قضاء رمضان, وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس، فإن بعض النساء يظن أن صيام ست أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء, حتى إنه إذا ضاق شوال عن أيام الست وعن القضاء نسمع أن بعض النساء يصمن الأيام الست قبل القضاء, وهذا خطأ؛ لأن قضاء رمضان لابد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال.

السؤال: يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة, وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة, فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة, وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاؤه على حالته؟

الجواب: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر, والاستقامة أولى بلا ريب, أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة, مثل: أن يكون متجهاً إلى الجنوب والقبلة شرقاً, أو إلى الشمال والقبلة شرقاً, أو إلى الشرق والقبلة جنوباً, فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد, أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة, وإن خالفت جهة المسجد.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3902 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3690 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3640 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3493 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3474 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3432 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3431 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3415 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3337 استماع