خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [133]
الحلقة مفرغة
السؤال: توجد امرأة لديها بنات وزوجها متوفى، وقد أرضعت أبناء أخي زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة رضعات لا تذكر عددها، وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن ترضع ابنه الأوسط، فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟
الجواب: قول السائل: هل يجوز لابنها الأوسط أن يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟
الصواب أن يقال: التي رضع معها أخوه الصغير لأن البنت هذه لم ترضع من أم هذا الولد الأوسط، وإنما صورة المسألة أن المرأة التي لها ثلاثة أولاد رضع ابنها الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهما، وزوجة عمهما لها بنات، فهل يجوز لأخي هذين الرجلين الراضعين لأخيهما الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟
نقول: نعم. يجوز له أن يتزوج من بنات عمه، سواء البنات اللاتي رضع معهن إخوته أو أخواه، أم من بنات أخريات، لأنه يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط، ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله، وبهذه القاعدة يتبين حل مشاكل كثيرة نسأل عنها كثيراً.
وللإيضاح مرة ثانية: أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعاً معتبراً شرعياً، صار ولداً لها، وصار أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة له، وصار إخوتها أخوالاً له، وأخواتها خالات له، وصار أيضاً ولداً لمن ينسب لبنها إليه، فيكون زوجها أباً له من الرضاع، وإخوة زوجها أعماماً له من الرضاع، وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع -يعني: إلى ذريته-، وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقاً، وهم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع، هم أجانب وليسوا محارم.
السؤال: تسأل عن أحكام الصوم وما يجب فيه من ناحية الذي يتوفاه الله وعليه صوم القضاء، والسبب في ذلك تقول: توفيت والدتي وأنا لم أتجاوز الخامسة من عمري، وعندما كبرت سمعت من والدي أن والدتي كان عليها صوم قضاء، ولا يعلم عدد هذه الأيام، وأسئلتي حول هذه المسألة ماذا أفعل؟ هل أقضيه أنا أم أكتفي بالصدقة؟ إن كنت سوف أقضي كيف أفعل، وأنا لا أعلم عن هذه الأيام؟ وهل سوف تعاقب والدتي على هذه الأيام، وهذه المدة التي لم يُصم أو يُفدى عنها، ما هي عقوبتي إن لم أفعل ما يرضي الله بالنسبة لهذه الأم؟
الجواب: نقول: مادامت هذه الوالدة قد توفيت وأنت في هذه السن المبكرة الصغيرة، فإن الذي يبدو والله أعلم أن واجبها قد قُضي، إما بصوم أو بإطعام، ويحسن أولاً أن تسألي الوالد، أو من كان أكبر منك في السن، ماذا صنعوا نحو هذه الأيام التي على الوالدة؟ ثم هل هذه الأيام التي عليها بسبب أنها كانت مريضة مرضاً طارئاً، ثم استمر بها المرض إلى أن ماتت؟ فإنه في هذه الحال لا يجب عليها شيء؛ لأن الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] ، والمريض إذا استمر به المرض، وكان مرضه حين دخول رمضان مما يرجى برؤه، ثم استمر به حتى مات، فإنه لا يجب عليه قضاء، لأنه لم يدرك الأيام التي أوجب الله عليه القضاء فيها.
وأما إن كان مرض أمك لا يرجى زواله، مثل أن يكون عجزها عن الصيام من أجل الكبر والضعف الذي لا يُرجَى أن يزول، فهذه تطعم عن كل يوم مسكيناً، وعلى كل حال تحققي في الموضوع قبل أن تباشري شيئاً.
السؤال: اشتريت قطعتين من الأرض، الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب، فهل في القطعتين زكاة أم لا؟ وإذا كان فيهما زكاة، فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية، وما تساوي في الوقت الحاضر؟ وهل العقار من البيوت والمزارع تكون من عروض التجارة أم لا؟
الجواب: أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنى فليس فيها زكاة، وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة، وعلى هذا تجب عليك زكاتها كل عام، وكيفية التزكية أن تقومها عند وجوب الزكاة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر القيمة، أي: تقسم القيمة على أربعين، والناتج بالقسمة هي الزكاة، ولا تعتبر ما اشتريتها به، وإنما تعتبر ما تساوي حين وجوب الزكاة، سواء كان أقل مما اشتريتها به، أم أكثر، أم كان مساوياً.
لكن هاهنا مسألة وهي أن بعض الناس يقول: إن القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة فلا أدري هل تساوي أكثر مما اشتريتها به أو أقل، أو تساوي ما اشتريتها به؟ فنقول في هذه الحال: زك رأس المال لأنه متيقن، والنقص والربح مشكوك فيهما، وما كان مشكوكاً فيه فالأصل عدمه، أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة، وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة، فالخضروات والبطيخ وما أشبهه ليس فيه زكاة.
السؤال: هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة؟
الجواب: ليست السيارة المعدة للركوب أو للأجرة أيضاً من عروض التجارة، وإنما عُروض التجارة ما عرض للتجارة، أي: ما كان معداً للبيع والشراء من أجل الربح، ولهذا سميت عُرُوضاً، لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تُعَرضُ للتكسب والتجارة، وأما شيء قَصَدَ الإنسان به الادخار والتنمية، فهذا لا تجب الزكاة فيه، أي: زكاة العروض، ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهيمة الأنعام، وكما في الذهب والفضة.
مداخلة: لكن مثلاً التاكسي لو وفر نقوداً كثيرة في آخر العام هل يزكي على هذه النقود؟
الشيخ: إي نعم، لأن النقود تجب الزكاة في عينها، لا لأنها عروض تجارة، فإذا توفر عنده مال من أجرة التاكسي أو من أجرة البيت أو من أجرة السيارة، وكان هذا المال نصاباً تم عليه الحول، وجبت عليه زكاته.
السؤال: رضعت مع هند ولها أخ يدعى محمد الرضاع المُحَرِّم، فأصبحت هند أختي من الرضاعة، ومحمد أخي من الرضاعة، فلو رضع طفل من هند وآخر رضع من زوجة محمد، فهل أكون خالاً لمن رضع من هند وعماً لمن رضع من زوجة محمد، أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب: نعم تكون عماً لمن رضع من زوجة أخيك من الرضاع، وتكون خالاً لمن رضع من أختك من الرضاع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
السؤال: هل يصح للرجل ليلة دخوله على العروسة أن يشرب كوباً من الحليب الطازج، لقد رأى بعض الناس تفعل بذلك، فما حكم هذا؟ هل سنة أم بدعة؟
الجواب: إنْ شَرِب الكوب من الحليب ليلة زواجه تعبداً لله واعتقاداً أن ذلك قربة إلى الله عز وجل، فإن هذا من البدع؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شربه ليتغذى به، وأحب أن يتغذى باللبن، لأنه أخف من الطعام، والليلة ليلة زواج، فهو لا يحب أن يدخل على امرأته وقد امتلأ بطنه، ولكن الحليب أخف، إن شربه من أجل هذا فإنه لا بأس به، أما تعبداً فلا، كذلك أيضاً إذا كان هناك اعتقاد في شرب هذا الكوب من اللبن ليلة الزواج، اعتقاد أن في ذلك بركة، أو أنه سبب لحصول الولد أو ما أشبه ذلك، فإن هذا اعتقاد باطل ولا يجوز شربه بناءً على هذا الاعتقاد، لأنه لا صحة له.
السؤال: نريد منكم وصية للوصول إلى الطريق الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي مُلِيء بالانحرافات، حيث يوجد معنا في بلدنا مصر النصارى والصليبيون، وتوجد المتبرجات، وغير ذلك مما عَدَده لا نريد الإطالة به، يريد الإرشاد في ذلك؟
الجواب: الإرشاد في ذلك هو أن يعيش الإنسان بين هؤلاء عيشة الحذر الخائف، ويحرص بقدر ما يستطيع على أن يفعل هو ما شرعه الله ورسوله له من العبادات، والسير الجميل في عاداته، وبين مجتمعه، ويدعو إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع، فإذا رأى شُحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فليحرص على نجاة نفسه، وليدع عنه أمر العامة، وهذا أعني تقوى الله عز وجل هو ما وصى به الله تعالى جميع الخلق، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ [النساء:131] ، والمؤمن العاقل يعرف كيف يسير، وكيف يتخلص مع هؤلاء القوم الذين أشار إلى سلوكهم السائل.
السؤال: ما حكم اللحية في الإسلام؟ نريد بعض الأحاديث التي وردت هنا وتأمر، وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتحٍ في المجتمع يُنظر له نظرة غريبة من قبل الناس، ويضطهد أيضاً في بعض الأحيان، وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها، نريد الطريق وفقكم الله؟
الجواب: اللحية في الإسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية، وقال الله تعالى عن موسى وهارون، قال هارون لموسى: يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي [طه:94]، فهي من هدي المرسلين، وهي أيضاً من سنن الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( عشر من الفطرة وذكر منها اللحية)، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة، وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما كون معفيها ومبقيها ينظر إليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة، فهذا من البلاء الذي يُبتلى به المرء على دينه، هل يصبر عليه أو يراعي فيه غير الله؟ وقد قال الله تعالى: الم [العنكبوت:1] بأي إجراء داخل هذا المستند، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [العنكبوت:2-3] ، والواجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعن ما يناله من الأمور المؤذية في جانب الله تبارك وتعالى.
فنصيحتي للأخ أن يصبر ويحتسب، وسوف تنفرج الأمور، وسوف تكون العاقبة للمتقين.