خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [80]
الحلقة مفرغة
السؤال: مسألة الطرق وكثرة مشايخها مما تجعل الإنسان يعيش في حيرةٍ من أمره، فهل لهذه الطرق داعي، أو أن الإنسان إذا كان على مذهبٍ من المذاهب الأربعة لا يلزمه الاهتمام بهذه الطرق، أفتونا جزاكم الله عنا خيراً؟
الجواب: نحن نحمد الله تعالى أننا لا نعيش مع هذه الطرق ومشايخها، ونسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على الحق.
أما فيما يتعلق بسؤال الأخ: فإني أتلو عليه آية من القرآن تبين صحة هذه الطرق أو بطلانها: يقول الله تبارك وتعالى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ [الأنعام:153]، صراطٌ واحد؛ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [الأنعام:153].
والسبل: جمع: سبيل، بمعنى: طريق. والمراد بها: كل ما خالف طريق الله عز وجل فإنه طريقٌ منهيٌ عنه داخلٌ في عموم قوله: (السبل)، ثم قال: ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [الأنعام:153].
فهذه الطرق التي يشير إليها السائل يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين، فإن وافقتها فهي حق، وإن خالفتها فهي باطلٌ يجب ردها مهما كان الشيخ الذي يقول بها ومهما كانت شعبيته ومهما كان أتباعه، ولا تغتر أيها السائل بكثرة التابعين لهؤلاء المشايخ؛ لأن الله يقول: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ [الأنعام:116].
وقولك: يلزم واحداً من المذاهب الأربعة، الحقيقة أن الإسلام مذهبٌ واحد، وأن هذه المذاهب الأربعة التي ائتم بها من ائتم من الناس هي عبارة عن أقوال مجتهدين يتحرّون بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست طرقاً مستقلةً عن الدين الإسلامي إذ لو كانت كذلك لم يكن بينها وبين أصحاب الطرق الذين ذكرت عنهم فَرْق، ولكنهم يتحرون موافقة الكتاب والسنة ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وإن خالف ذلك أقوالهم.
فأنت يجب عليك إذا أردت النصح لنفسك واستقامة دينك أن تبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، حيث قال: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، وأن تقيس ما عليه هؤلاء المشايخ وما عليه غيرهم أيضاً تقيسه بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
السؤال: هل يجوز أكل أموال غير المسلمين حراماً، أم هي محرمة كحرمة أموال المسلمين؟
الجواب: أموال غير المسلمين إذا كانوا معصومين فإنه لا يجوز للمسلم أن يخونهم في أموالهم وأعراضهم، والمعصوم من الكفار ثلاثة أصناف:
الذميون، والمعاهدون، والمستأمِنُون، هؤلاء الثلاثة معصومون لا يجوز الاعتداء عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم.
وأما الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة وإنما هم حربيون، فهؤلاء ليسوا معصومين، فأموالهم ودماؤهم أيضاً وذرياتهم ونساؤهم حلالٌ للمسلمين، ولهذا هم يعلنون الحرب علينا ونحن نعلن الحرب عليهم.
ثم إن المعاهدات تنقسم إلى قسمين: معاهدات ثنائية، ومعاهداتٌ جماعية عامة، ويجب مراعاة شروط هذه وهذه حسبما يتفق عليه الطرفان.
السؤال: لي جيرانٌ يسكنون معي ولا سبب بيني وبينهم يدعو للمخاصمة حتى ولو كان طفيفاً، وأنا لم أخاصمهم أبداً، فأنا أزورهم وأجلس معهم وأكرر الزيارة مرات ولم يتأثر هؤلاء ويتكرموا بالزيارة، فهل بعد هذا كله أجاملهم وأسير على هذا المنوال أم أنقطع عنهم وأرحل عنهم بعيداً، وهو أقرب الحلول راحةً للضمير، فهل هذا إسلامي أم لا؟
الجواب: ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) ، وإكرام الجار بحسب ما يعد عرفاً إكراماً ليس فيه حدٌ شرعي، فإكرامك لجيرانك بالزيارة والهدية ونحو هذا.. هذا من تمام إيمانك حتى وإن لم يقابلوك بالمثل، بل وإن قابلوك بالإساءة، فإن الواجب عليك الصبر وعدم التخلي عن إكرامهم؛ لأن تعليقك إكرامهم بإكرامهم لك ليس هذا من باب الإكرام الذي يدعو إليه الإيمان، ولكن هذا من باب المكافأة، فإن الإنسان إذا أكرم من يكرمه فهو مكافئ له مهما كان الذي أكرمه فكافأه.
لذلك أنصحك بأن تبقى في بيتك ولا تزعزع نفسك وأولادك، وأن تستمر في إكرام هؤلاء الجيران وإن لم يكرموك، إلا إذا رأيت منهم أذيةً لا تطاق فحينئذٍ لا بد من الرحيل.
السؤال: عندنا في السودان عملية ذكر الله سبحانه وتعالى، فعندنا يذكر معظم مشايخ الطرق بالنوبة، هل عملية النوبة هذه في الذكر صحيحة؟ وهل يجوز للإنسان أن يذكر الله بغير القرآن وأسماء الله عز وجل؟ أوليس من الأفضل أن يذكر الإنسان الله بقراءة القرآن والدعاء، هو في الحقيقة كما يعرف لدى البعض أنهم هناك يذكرون الله بطريقةٍ جماعية واقفين يلتفتون إلى اليمين والشمال ويضعون أحذيتهم بينهم، وهذه تكون جماعية، وقد يسقط بعض المشايخ في هذه الحالة؟
الجواب: ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه من عباداته، والعبادات مبنيةٌ على الاتباع في صيغتها وهيئة العابد أو الداعي، فكونهم يدعون الله تبارك وتعالى على الوصف الذي ذكرت جماعة يقفون ويتمايلون عن اليمين والشمال، وربما يصعقون هذا من البدع المنكرة التي لا يجوز للمرء أن يتقرب بها إلى ربه، لأن القربة إلى الله لابد أن تكون من الطريق الذي نصبه تبارك وتعالى للوصول إليه، فإذا أحدث الإنسان في هذه الطريق ما ليس من الشرع فإنه مردودٌ عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، فهذه الطرق التي وصفت كلها طرق مردودة وباطلة ومحدثة، ولا يجوز للمرء أن يتعبد لله تعالى بها.
السؤال: أنا دائماً أتوضأ للصلاة خمس مرات أو أكثر لأنني أشك في الطهارة فما هو الحل لديكم وفقكم الله؟
الجواب: الحل لدينا أن تكثر هذه المرأة من ذكر الله تعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وألا تلتفت إلى ما عَمِلَت بعد انتهاء عملها منه، فإذا توضأت أول مرة فإنها لا تعيد الوضوء مرةً ثانية مهما طرأ على بالها من الشك والوسواس؛ لأنها إذا فتحت على نفسها هذا الأمر فربما يصل بها الوسواس إلى أن تشك في صلاتها وفي إيمانها وإسلامها، وهذا ضررٌ وخطرٌ عظيم، فالواجب عليها الإكثار من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم عند حدوث هذا، وألا تلتفت إليه ما دام فعلته، فلا تعيده مرةً ثانية.
السؤال: هل تجوز الصدقة على المساكين المتواجدين في بيت الله الحرام؛ لأنني سمعت أن الصدقة لا تجوز في بيت الله الحرام، نرجو الإفادة وفقكم الله، وتعترض على هذا وتقول: إنه مكان للعبادة فقط؟
الجواب: الصدقة في المسجد الحرام وفي غيره من الأماكن لا بأس بها، ومن المعلوم أن أهل العلم يقولون: إن الحسنة تضاعف في المكان الفاضل، ولكن الأمر الذي يهم المرء هو: هل هؤلاء الفقراء الذين يتظاهرون بالفقر هم فقراء حقيقة؟ هذا هو الذي يشكل على المرء، ولكن إذا غلب على ظن الإنسان أن هذا فقير فأعطاه فإنها مقبولة، ولو تبين بعد ذلك أنه غني كما في الحديث الذي ورد في ذلك، وعليه فالصدقة على هؤلاء لا بأس بها ولو في المسجد الحرام، اللهم إلا إذا علم أن في ذلك مفسدة وأن إعطاءهم يوجب كثرتهم ومضايقتهم للناس في المسجد الحرام، فحينئذٍ يتوجه أن يقال: لا يُعطون؛ لما في هذا من السبب الموصل إلى هذا المحظور.
السؤال: لقد ابتليت بمرض الصرع والحمد لله، وإنني أصرع ما بين الحين والحين، ولقد أمرني الدكتور باستعمال حبوب وتصيب الجسم بتمديد، ولقد سمعت أنه يوجد بها مواد محرمة؛ لكونها مخدرة، مع العلم أنني إذا تركتها مرضت أفيدونا أفادكم الله لما فيه الخير والصلاح؟
الجواب: هذا الدواء الذي أشارت إليه إذا كان نافعاً لها في تخفيف صرعتها وإزالتها فإنه لا بأس به، وهذه المواد المخدرة إذا أعطت الجسم استرخاءً فإنما ذلك لمصلحته وليس لمضرته، فإذا قالوا -أي: الأطباء-: إن هذا أنفع لها، وإنه لا يضر جسمها في المستقبل فإنه لا بأس به ولا حرج، وهذه الكمية البسيطة التي توجد فيه من الأشياء المخدرة هي لا تبلغ درجة التخدير حسب كلامها، وإنما فيها استرخاء الجسم وامتداده، وهذا لا يوجب التحريم لا سيما وأن فيه المصلحة التي تربو على هذه المفسدة، لكن إن خشي في المستقبل أن يكون سبباً لانهيار الجسم فحينئذٍ تمُنع وتُنصح بأن تصبر على ما أصابها، والله تبارك وتعالى يثيب الصابرين.
السؤال: هل تحية المسجد واجبة، وإذا تركتها هل يكون علي إثمٌ، وإذا أتيت والإمام صاف للصلاة هل آتي بها بعد الصلاة أم لا؟
الجواب: الذي يظهر أن تحية المسجد ليست بواجبة، وأنها سنةٌ مؤكدة.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجلٌ فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين فقام الرجل فصلى) وفي لفظٍ لـ مسلم : ( وتجَّوزْ فيهما) .
فيقولون: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليكلم هذا الجالس ويأمره بصلاة ركعتين، ومن المعلوم أنه سيشتغل بهما عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا يتشاغل بالمستحب عن الواجب، فدل هذا على وجوبها، ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أنها ليست بواجبة، فالأظهر أنها سنةٌ مؤكدة لا ينبغي لداخل المسجد أن يدعها لا بعد العصر ولا بعد الفجر ولا في أي وقتٍ يدخل المسجد ليجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .
وأما إذا جاء والإمام يصلي وصلى مع الإمام فإنه لا يأتي بهما بعد فراغ الإمام من الصلاة، لأن المقصود هو حصول الصلاة قبل الجلوس، أي صلاةٍ كانت، ولهذا يستغنى بالراتبة -راتبة الفريضة- عنهما فهما ليستا ركعتين مقصودتين لذاتهما، بل المقصود أن يبدأ الإنسان بالصلاة عند الجلوس في المسجد أياً كانت هذه الصلاة، وعلى هذا فلا يعيدها بعد فراغه من صلاة الفريضة.
مداخلة: لا هو يقول: هل تحية المسجد واجبة وإذا تركتها هل يكون علي إثم؟
الشيخ: هذه لا يكون عليك إثم إذا تركتها متى قلنا: إنها ليست بواجبة.
السؤال: هل صلاة الصبح واجبة، وهل عليَّ ذنب إذا تركتها، وإذا صليتها بعد صلاة الفجر فهل يجوز ذلك؟ يقصد بصلاة الصبح راتبة الفجر.
الجواب: سنة الفجر ليست واجبةً؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي حين ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال: ( هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع)، فلا يجب عليه سوى هذه الصلوات الخمس من الصلوات اليومية التي ليس لها سبب، وعلى هذا فسنة الفجر ليست واجبة، فلو تركها الإنسان لم يأثم، ولكنها سنةٌ مؤكدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعها حضراً ولا سفراً، وكان يقول فيها: ( ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها)، وإذا فاتته قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة، وإن أخرها حتى ترتفع الشمس وصلاها في الضحى فهو حسن.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |