خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [63]
الحلقة مفرغة
السؤال: إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها، فهل له ذلك أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد؟
الجواب: يلزمه حضور الجماعة في المسجد، لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة وليس فيها تخصيص، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم، وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يرد من صيغه، حينما سئل عن الحمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية العامة الفاذة وهي قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ [الزلزلة:7-8] )، فالعموم شامل لجميع أفراده، والمسافر مؤمن فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة ما دام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة.
المقدم: كيف يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة؟
الشيخ: يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة، أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رَحْلِه على رحله من أن يخلفه عليه أحد وما أشبه ذلك مما يُعذر به عن حضور الجماعة، وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة.
السؤال: ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟
الجواب: يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه، ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أوكد من اجتناب الجماع، وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى، فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة، ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين، كذلك فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.
السؤال: كثير من الناس بعد فراغهم من صلاة الفريضة ينتقلون بعد ذلك إلى مكان آخر في نفس المسجد لصلاة ركعتي السنة، ما حكم تحركهم هذا، حيث أني أفعل مثلهم ولا أعرف سبب ذلك؟ وما حكم من يصلي الفرض والسنة بمكان واحد وبصفة دائمة؟
الجواب: قيامهم من مكان صلاة الفريضة إلى مكان آخر لأداء السنة هذا من الأمور المشروعة، لأن معاذاً رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم) وللشارع نظر في التفريق بين التطوع بالنفل والتعبد بالفريضة، فهذا منه، لأجل أن تتميز الفريضة عن النافلة، كالقيام من المكان أو بالتحدث مع أحد حتى يعرف التميّز بينهما، والفرق بينهما.
السؤال: هل من تنبيه على بعض الإخوة المسلمين وخاصة من غير المملكة العربية السعودية الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة؟
الجواب: هؤلاء الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة، منهم من يصليها في مكانه، ومنهم من ينتقل عنه، إلا أنها مع ذلك نرى أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة لصلاة الفريضة قبل أن يأتي بالتطوع لها، لأن الله يقول: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا [النساء:103]، و(الفاء) في (فاذكروا الله) رابطة لجواب الشرط، وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية، وأنه لا ينبغي أن يتشاغل الإنسان بعد صلاة الفريضة بشيء سوى أذكارها، ونحن ننبه من نراهم هكذا، ولكنهم مصرون على هذا العمل أن يأتوا بصلاة الراتبة بعد الفريضة مباشرة، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم.
السؤال: بالنسبة للأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة، هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس أم أن هناك صلوات يذكر بعدها أو تقال أكثر من غيرها؟
الجواب: في الجملة هي تتساوى، إلا أن صلاة الفجر وصلاة المغرب تتميز عن غيرها بزيادة التهليل، حيث يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، وليس ذلك مما ورد في غيرهما من الصلوات.
السؤال: ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم، أم أن السنة لا تجوز إلا خلف مقام إبراهيم؟
الجواب: تجوز سنة الطواف في أي مكان من الحرم، لكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، بالقرب منه إن لم يتأذى أو يؤذي أحداً، وإلا ففي مكان بعيد، يبعد به عن الأذية، المهم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة.
السؤال: لاحظت كثيراً من الهنود يصلون السنة وهم جلوس، علماً بأنهم في صحة تامة، وهل صلاة السنة وقوفاً أفضل من صلاتها جلوساً لغير المريض؟
الجواب: صلاة السنة وقوفاً أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)، فالأفضل أن يتطوع الإنسان قائماً، وإذا كان لديه عجز أو كسل فلا حرج عليه أن يصلي قاعداً، وفي هذه الحال يرجى أن يكتب الله له أجر القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً)، ويجوز له ولو بلا عذر أن يتطوع جالساً، ولكنه ينقص أجره بذلك.
السؤال: أرجو ذكر أقصى عدد لصلاة السنة قبل وبعد الصلوات المفروضة؟
الجواب: الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة اثنتا عشرة ركعة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وآكد هذه الرواتب الركعتان قبل صلاة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعهما حضراً ولا سفراً، وقال فيهما: ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)، والسنة فيهما التخفيف، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وفي الثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا [البقرة:136]، إلى آخر الآية من سورة البقرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] إلى آخر الآية من سورة آل عمران.
السؤال: ما حكم من يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر؟
الجواب: لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين خفيفتين، إلا إذا صلى الراتبة في بيته ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
السؤال: نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري، ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك، فهل يجوز لنا التصرف في البيع، وإذا لم يجز فما هو المخرج أو الحل من ذلك؟
الجواب: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع، بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية، فإذا أذنوا لكم فلا حرج، أو بطريقة أخرى وهي: أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن، فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ، لأنه لا حق لأحد فيه، أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه بإيفائهم، فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه، أولاً: لأنه مرهون، والمرهون مشغول بحق الراهن، ولا يجوز بيعه، لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة، وربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف.
وثانياً: لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وأمر بالوفاء بالعهد، فقال: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [الإسراء:34]، وأنت قد عقدت مع الصندوق عقداً مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه، ثم إنه زيادة على ذلك قد اشُترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار، ووقع عليه والتزم به، فيجب عليه أن يوفي بما التزم به، فالوفاء للصندوق بما التزمت به شرطاً وبما يلزمك شرعاً أمر واجب عليك، لأنك سوف تسأل عنه.
وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه، فهذا التساهل فيه نظر من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الراهن قد التزم شرطاً على نفسه، وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره، فهو قد التزم بذلك، ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يُقبض، فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب ولا السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، ومفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت، وفي الحديث الذي في السنن المشهور: ( المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً).
الوجه الثاني: أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض، إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283]، وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال، إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً، ولا طريقة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض، لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن، كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين، ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض، فإذن لا طريق للتوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً.
ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يُقبض وجب على من أؤتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه، لأنه قال: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة:283]، وإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده، فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته، وأن يتقي الله ربه.
ثم إن عمل الناس عندنا على هذا، فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه في يده، وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها، وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه، والناس يعدون هذا رهناً لازماً، ويرون أن لا يمكن للراهن أنه يتصرف فيه بالبيع.
فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معيناً، وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له، هو رهن معين قائم، فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن.
إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين: أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له، أو أن يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن، والله الموفق.