خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [54]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل يجوز أن تطلق المرأة بطلقة واحدة ولا يعود لها زوجها؟
الجواب: يظهر من هذا السؤال أنه يريد به: هل يجوز أن يطلقها طلقة واحدة ولا يعود به، يعني: لا يُمَكن من الرجعة لزوجته، إذا كان هذا هو المقصود فإذا كانت هذه الطلقة أول طلقة أو ثاني طلقة فله أن يرجع إلى زوجته بدون عقد، بشرط ألا يكون طلقها على عوض مبذول له، فإن طلقها على عوض مبذول له فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد إذا لم يستكمل الطلاق الثلاث.
السؤال: هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة، وما رأي الإسلام فيه؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )، وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكراً، بل في ذلك نص خاص في الأب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ( والبكر يستأمرها أبوها )، فهو نص صريح في أنه لابد من رضا المرأة في التزويج، هذا هو ما يقتضيه الشرع، أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير؛ لأنه أولاً: تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانياً: يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين، قبيلة المرأة وقبيلة الرجل، فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع، وكذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للآخر فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص، ويكون المال كثيراً يصعب على أولياء المرأة فينضرون بذلك، وعلى كل حال ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه.
ولكن لو أن البنت رضيت رجلاً ليس كفواً في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني: لو قالت: أنا أريد هذا الرجل شاباً كان أو كبيراً، ولكنه في دينه ليس مرضياً، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج وأصرت على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم، ولاسيما فيمن لا يصلي؛ لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفراً مخرجاً عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة، وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، -أعني: بترك الصلاة- سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين؛ لأن أمرها عظيم وجرمها كبير.
السؤال: هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه صداقاً لامرأة كي يطلقها؟
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو: هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها؟
منهم من يرى أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] و(ما) هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة للعموم، فيشمل كل ما افتدت به، ومنهم من يقول: لا يجوز بأكثر مما أعطاها؛ لأن ذلك ظلم، ولاسيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها، فكيف يأخذ عليها مالاً أكثر مما أعطاها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لـ ثابت بن قيس : ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقة )، فدل هذا على أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها، ولكن هذا أيضاً مقيد بما إذا كانت هي السبب في الفراق، أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتمل وتفتدي فهذا لا يجوز بكل حال لا بقليل ولا بكثير.
السؤال: ما حكم لعنة الرجل لأب الرجل الآخر أو لأمه، وضحوا لنا هذا حيث أن هذه منتشرة بين الناس؟
الجواب: هذا حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله من لعن والديه، قالوا: يا رسول الله! كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه ) فلا يجوز للرجل أن يلعن والدي شخص، ولاسيما وأن هذا جناية على غير معتد، فما ذنب الوالدين حتى ينصب عليهما اللعن من هذا الرجل.
السؤال: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد في الأولياء أنهم يضرون وينفعون، كما أنه يقوم بدعاء هذا الولي، فيقول: يا فلان! لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي، أو بالله يا فلان، أو مثل هذه الأقوال، فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟
الجواب: تسمية هذا الرجل -الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم- مسلماً جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم؛ لأنه مشرك، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60] فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده، فهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجلب النفع، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ [النمل:62] فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
السؤال: يقول الفقهاء: لا يجوز السؤال بملاذ الدنيا في الصلاة نحو: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو دابة هملاجة، وتبطل الصلاة بذلك، فهل هذا صحيح، وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في هذا؟
الجواب: كون الإنسان لا يجوز أن يدعو في صلاته بملاذ الدنيا ليس بصحيح، فللإنسان أن يدعو في صلاته وخارج صلاته بما شاء، وفي الحديث: ( ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله )، وفي حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين لما ذكر التشهد، قال: ( ثم ليتخير من المسألة ما شاء )، وقوله: (ما شاء) لفظ عام؛ لأن (ما) اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، فيقتضي جواز الدعاء بما شاء من أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة، فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته الفريضة والنافلة ما يتعلق بأمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني زوجة حسناء، أو سيارة طيبة أو ما أشبه ذلك؛ لأن عموم الأحاديث تدل على هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء )، ولم يخص دعاء دون دعاء.
فالصواب في هذه المسألة: جواز دعاء الإنسان بما شاء من خيري الدنيا والآخرة في صلاته.
السؤال: ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ حيث يقال: إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم هذا صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح باليسرى، وإنما جاء عنه أنه: ( كان يعقد التسبيح بيمينه )، ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى، وإنما يقال: إن السنة الاقتصار على التسبيح باليمنى.
السؤال: التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة هل هي منسوخة بالقرآن، وما هو الدليل من القرآن إن وجد أو من السنة المطهرة، وما حكم قراءتها بالنسبة للعالم للاطلاع؟
الجواب: الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم؛ لقول الله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ [المائدة:48] فكلمة: (وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ) تقتضي أن القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب السابقة، وأن السلطة له، فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب، وأما قراءة الكتب السابقة فإن كان للاهتداء بها والاسترشاد فهو حرام ولا يجوز؛ لأن ذلك طعن في القرآن والسنة، حيث يعتقد هذا المسترشد أنها -أي: الكتب السابقة- أكمل مما في القرآن والسنة، وإن كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من خالفوا الإسلام فهذا لا بأس به، وقد يكون واجباً؛ لأن معرفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفائه، أما من ليس عالماً ولا يريد أن يطلع ليرد فهذا لا يطالعها.
إذاً: فأقسام الناس فيها ثلاثة: من طالعها للاسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز بل قد يكون واجباً، ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط لا ليهتدي بها ولا ليرد بها فهذا جائز، ولكن الأولى التباعد عن ذلك؛ لئلا يخادعه الشيطان بها.
السؤال: أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك عشرين يوماً، فهل يجوز لي قصر الصلاة هناك أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز لك أن تقصر الصلاة ما دمت قد حددت الإقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة، كما سئل أنس بن مالك : كم أقمت بمكة عام حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها عشراً، وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة، فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة عشرين يوماً، ولم يرد في السنة دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة بأربعة أيام، أو بخمسة عشر يوماً كما قاله أبو حنيفة وأصحابه، أو بتسعة عشر يوماً أو بعشرين يوماً، إنما هي وقائع أعيان وقعت اتفاقاً، وما وقع اتفاقاً فإنه لا يدل على التشريع، ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لما تغير الحكم؛ لأنه قدم في اليوم الرابع، ولو قدم في اليوم الثالث لما تغير الحكم بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبه الأمة عليه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم الرابع.
وعلى كل حال فالقول الصحيح في هذه المسألة هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة: أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تريد القيام عشرين يوماً؛ لأنك على سفر في الواقع ما حبسك إلا حاجتك، فمتى انتهت رجعت إلى بلدك.
السؤال: إذا ركبت الطائرة وسافرت إلى أحد البلاد البعيدة وجاء وقت إحدى الصلوات ولا يوجد لدي ماء في الطائرة، فما هي الطريقة لأداء الصلاة والوضوء؟
الجواب: إن كنت تعرف أن الطائرة تصل إلى المطار وتهبط على الأرض قبل خروج وقت الصلاة فانتظر حتى تهبط وتصلي الصلاة بوضوء وباستقبال القبلة وقيام وركوع وسجود وطمأنينة، وإن كنت تعرف أنها لا تصل إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فصل على حسب حالك، صل بوضوء إن أمكن، وبتيمم إن أمكن، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا، فصل بدون وضوء ولا تيمم واستقبل القبلة وقم واركع واسجد إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقال: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقال تعالى: أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ * وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [المؤمنون:61-62].