عنوان الفتوى : كيفية الاستنجاء بالماء
ما حكم من يتطهر من الغائط باستخدام ماء الشطّاف والصابون، وذلك بمسح المنطقة بالصابون باستخدام اليد، ثم الشطف بالماء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود من الاستنجاء: إزالة النجاسة، وإنقاء المحل، واستعمال الصابون مع الماء في الاستنجاء، لا حرج فيه، بل فيه مزيد من تحقيق الإنقاء، وإن كان غير مطلوب.
كما أنه إذا غلب على الظن حصول نقاء المحل بقوة دفع الماء، فلا يشترط استعمال اليد.
وإن لم يحصل إلا باستعمال اليد، ونحوها؛ فلا بد من ذلك حينئذ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، جاء في الرسالة لابن أبي زيد -المالكي- في كيفية الاستنجاء بالماء: ثم يستنجي بالماء، ويواصل صبّه، ويسترخي قليلًا، ويجيد عرك ذلك بيده؛ حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين. انتهى.
والخلاصة: أن الماء الطهور وحده مطهّر، ولا يلزم استعمال الصابون في ذلك، ولو بقيت رائحة النجاسة بالمحل، وكانت لا تزول إلا بالصابون، فلا يلزم استعماله للمشقة في ذلك، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: وتفسير المشقة أن يحتاج لإزالته إلى شيء آخر سوى الماء -كالصابون، ونحوه-؛ لأن الآلة المعدة لقطع النجاسة الماء، فإذا احتيج إلى شيء آخر يشقّ على الناس، فلا يكلف بالمعالجة به. انتهى.
والله أعلم.