خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [24]
الحلقة مفرغة
السؤال: نحن مجموعة من الحجاج رمينا الجمرات الثلاث في أيام التشريق في الصباح قبل الزوال فما الذي يلزمنا؟
الجواب: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة العاشرة, وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعلم المرشد, وهو الذي يجب أن يقتدى به: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21] , والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمِ الجمرات الثلاث في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس, وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس, ولم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحدٍ أن يرمي قبل زوال الشمس في مثل هذه الأيام.
ولهذا يكون رميهم واقعاً في غير وقته -أي: قبل الوقت- والعبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ لا سيما وأن السؤال عليه متيسر, فالعلماء هناك كثيرون, ولو سألوا أدنى طالبٍ للعلم لأخبرهم بما يجب عليهم في هذا الأمر, فيكون فعلهم هذا في حكم الترك, كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة.
وعليه؛ فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم فيمن ترك واجباً من واجبات الحج فدية، أي: ذبح شاة في مكة يوزعونها على الفقراء, ولا يأخذون منها شيئاً؛ لأنها بمنزلة الكفارة, وبهذا يتم حجهم إن شاء الله.
السؤال: ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رمى الجمار الثلاث بعد الزوال, وبات في مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالث من أيام التشريق إلى منى وجلس بها قليلاً ثم انصرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهله؟
الجواب: هذه المسألة وهي أنهم خرجوا من منى في اليوم الثاني عشر على أساس أنهم أخلصوا حجهم وأتموه فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بها، بل لهم أن يجلسوا فيها قليلاً أو كثيراً ثم ينصرفون, ويطوفون للوداع ويخرجون إلى أهليهم.
السؤال: مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم, وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة, فهل يلزمها شيء, وهل تجبر حجها, وهل عليها إعادته؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة, لأنه في السؤال تقول: إنها خرجت, وأخشى أن يكون الذي تركت هو طواف الوداع.
المقدم: لا. طواف الإفاضة؟
الشيخ: لكن ما داموا قالوا: طواف الإفاضة, وهم متأكدون منه، فمعنى ذلك أن حجها لم يتم حتى الآن؛ لأنه بقي عليها ركنٌ من أركانه, وعليه فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني, فلا يجوز إذا كانت ذات زوجٍ أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة, وفي حال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها تحرم بعمرة أولاً, فتطوف وتسعى وتقصر للعمرة, ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة.
وفي هذه الحال إذا رجعت فوراً بعد طواف الإفاضة إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة؛ لأنه صار آخر عهدها بالبيت.
المقدم: ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تطف أيضاً طواف الوداع؛ لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة؟
الشيخ: في هذه الحال هي تركت طواف الوداع ولكنها معذورةٌ بالجهل فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر, فإذا كانت معذورة بالجهل فالأمر في هذا واسع, ربما أنها أيضاً تعبت تعباً جسمياً لا تستطيع معه الطواف لا محمولةً ولا ماشية, فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضاً ما يجب على تارك الواجب من الحج فيما قاله أهل العلم, وهو فديةٌ تذبح بمكة شاة, وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئاً.
مداخلة: الآن إذا أدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة, هل يلزمها شيء أو يبطل حجها, أو مثلاً تطوف طواف الإفاضة في العام القادم؟
الشيخ: لا, هي على كل حال الآن معلقة وما تم حجها, ولا تحللت التحلل الثاني بحيث إنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح من عقدٍ أو مباشرة أو غيره, فهي الآن معلقة في الواقع, ولا ينبغي لها أن تتهاون في هذا الأمر لا سيما والوسائل متيسرة, فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها.
السؤال: أدركت ركعتين مع الجماعة, وبجانبي أشخاص أدركوا ثلاث ركعات, لكني سلمت معهم ناسياً, وعرفت أنه قد بقي علي ركعة أيضاً, فقمت وأتيت بها وسلمت, فقالوا لي: اسجد للسهو, فقلت: كيف أسجد؟ قالوا: اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد للسهو ثم سلم, وقد فعلت, فهل أنا على صوابٌ في ذلك؟
الجواب: الحقيقة أن هذا ليس بصواب؛ لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركع, وعليك ركعتان صرت مسلماً قبل تمام صلاتك, والواجب على من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم, وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء: أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو, هذا ليس له أصل؛ لأنه قد أتى بالتشهد أولاً فلا حاجة إلى إعادته.
مداخلة: هو لم يعرف أنه يسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته, ولذلك سلم وأمروه أن يسجد, وأيضاً قال: كيف أسجد وأنا سلمت؟ فقالوا: اقرأ التشهد. يمكن اجتهاد منهم.
الشيخ: هو على كل حال اجتهاد خاطئ, فالواجب على من سلم قبل تمام صلاته سواء كان مسبوقاً وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا, أو كان منفرداً، أو كان إماماً, المهم أن الحكم الشرعي فيمن سلم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولاً ويسلم منه, ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ويسلم, وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما بقي من صلاته -صلى الله عليه وسلم- وسلم ثم سجد سجدتين وسلم).
السؤال: إذا كان السجود قبل السلام ولكن نسي الساهي وسلم, فكيف يسجد للسهو؟ هذا أيضاً أتيتم به.
الجواب: لا ما أتينا به, هذه مسألة جديدة, وهي أن الرجل إذا كان عليه سجود سهو محله قبل السلام ثم سلم ونسيه ففي هذه الحالة يسجده بعد أن يسلم ويسلم.
مداخلة: لكن مكانه قبل السلام؟
الشيخ: مكانه قبل السلام.
السؤال: نرى كثيراً من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام, ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة, فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة, أو جاء ذلك في أثرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان, نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في ذلك لقصر اطلاعنا في هذه الأمور؟
الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أن تبقى هكذا كما ذكر السائل إلى قرب منتصف الفاتحة, وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه ) أو ( إلى فروع أذنيه) كما في حديث ابن عمر و مالك بن الحويرث رضي الله عنهما, ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولاً ثم يكبر, فيرفع يديه حتى إذا انتهى في الرفع كبر, وورد عنه أنه كان ( يرفعهما حين يكبر ) فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير, وانتهاؤه مع انتهاء التكبير.
وورد أيضاً صفةٌ ثالثة: ( أنه يكبر ثم يرفع يديه ) وكل هذا -أي: هذه الصفات الثلاث أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه- جائز, والأمر فيه واسع, ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين, لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل؛ لأنه ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
السؤال: هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين, ثم إذا سلم على الشمال يتجه بيده الشمال إلى جهة اليسار أيضاً, هل هذا من الدين؟
الجواب: هذا له أصلٌ, لكن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال ورفعوها, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيلٍ شمس ), ثم بين لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله.
السؤال: نحن مجموعة كبيرة من الحجاج, حججنا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير, وتعاقدنا معه ليقدم أكلنا بمقدارٍ معين من النقود لكل شخص, وقد فوضه بعضنا لشراء فدائنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى, وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم, فهل يجوز ذلك, علماً بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟
الجواب: الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا, فأولاً نسأل: هذا الذبح هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك؟
إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزئهم, ولكن الضمان على من تصرف, وإن كان بعد العيد فإنه في محله, ولكنه فاته شيء واحد وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب, وأن يطعموا منه, فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم ويتصدقون به على فقراء الحرم هناك, وهديهم مجزئٌ لوقوعه في محله.
السؤال: وقع في اليوم الثاني من أيام التشريق, وهم يريدون أن لا يذهب اللحم في المنحر في منى؛ لأنه قد لا يؤكل نهائياً, علماً أن هذا المخيم فيه ضيوف, وهؤلاء الضيوف ليسوا ممن يدفعون لهذا الذي أخذ مقاولة الطعام, فهل يلزمهم أيضاً شيء؟
الجواب: إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء وأكلوا من هذا اللحم فنرجو أن لا يكون به بأس.
السؤال: جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري ثلاث عشرة سنة, وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأني لا أقدر على ذلك, وأستحي أن أخبر أهلي بذلك, وفي السنة الثانية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الآن, وأستحي أن أخبر أحداً بذلك, ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت, ومضى على ذلك الآن خمس سنوات, أرجو إفادتي ما الذي علي, وما الذي يجب أن أفعله؟
الجواب: الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي من الحق, فإن الاستحياء من الحق جبنٌ وخور, والواجب على المسلم أن يكون قوياً شجاعاً في دينه لا سيما حين يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة, وكان الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان في سنتها, ولكن نظراً إلى أنها فرطت إلى هذه السنة, فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنباً فتندم وتلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليكفر عنها ما مضى, ثم تقضي هذه الأيام التي عليها, إن شاءت قضتها متفرقةً, وإن شاءت قضتها متتابعةً؛ لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ولم يقل: (متتابعة) ولم يقل: مثل رمضان, وأما من أوجب القضاء متتابعاً فإنه لا دليل له؛ لأن التتابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان, وأما القضاء فأمره واسع, فالإنسان الذي عليه قضاء.
أن يؤخره حتى يبقى من شعبان بقدر ما عليه.