فتاوى نور على الدرب [11]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة، أعطيكم مثالاً: ألف دينار جزائري تساوي في البنك نحو ألف ومائة فرنك فرنسي، يقول: إن كثيراً من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي، هل هذا يعد رباً أم لا؟

الجواب: من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة؛ نظراً لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأوراق النقدية، وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به، هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض، والذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود، لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعاً، بمعنى: أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف الذهب والفضة، فمثلاً ما ذكره السائل نقول: إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو ما أشبه ذلك، ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة، ونقول: إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لابد فيه من التقابض في مجلس العقد، أي: قبل أن يتفرق المتصارفان ويكون يداً بيدٍ, لكن التفاضل لا بأس به، فإذا قدر أن قيمة هذا النقد ألف ومائة في البنك وباعه أو تبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتين أو بألف وثلاثمائة أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة آلاف كما ذكر السائل فإنه لا بأس به؛ لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية، أما ربا الفضل فليس ممنوعاً؛ وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي، وإنما هي خاضعة وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب، فالزيادة فيها والنقص لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب، ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبض.

السؤال: يأتي شخص ليسافر خارج المملكة، فيسافر مثلاً إلى لندن أو إلى أمريكا أو أي جهة أخرى فيذهب إلى البنك ويأخذ منه شيكاً مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك إلى أي بنك في الدولة الخارجية، وربما أن البنك تصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا يعد قبضاً، فهل هذا جائز أو غير جائز؟

الجواب: نرى أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفاً بمعنى أنه سيسلمه عملة البلد التي فيها البنك، ثم البنك سيحولها إلى عملة البلد الذي سيسافر إليه، فهذا في الحقيقة صرف ولا يجوز هذا العمل؛ لأنه سيتأخر القبض, أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه وقال: خذ هذه مثلاً مائة دولار وهو يريد أن يسافر إلى أمريكا، حولها لي إلى مائة دولار بالبنك الأمريكي مثلاً هناك فهذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس ببيع, أنا ما بعت مثلاً نقداً سعودياً بنقد أمريكي، إنما أعطيته نقداً أمريكياً ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه.

مداخلة: هذا يستلزم أن أشتري النقود الأمريكية وأذهب بها إلى البنك.

الشيخ: نعم وهو كذلك.

مداخلة: ولا أعطيه النقود السعودية ويحولها.

الشيخ: نعم، وهو كذلك، نقول: إذا أردت أن تسافر إلى أمريكا فإنه لا يمكن أن تعطيه عملة سعودية للبنك ويحولها إلى نقود أمريكية.

مداخلة: لكن هذا فيه مشقة على المسلمين؟

الشيخ: ما فيه، هذا ما نراه، هذا الذي نراه، وليس فيه مشقة، أين المشقة؟

مداخلة: فيه خسارة أولاً؛ لأنك ستشتري النقود من خارج البنك، وسيأخذ عليك الفرق، وعند إيداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل، فهذا يضيع حق المسلم.

الشيخ: فليضع، إذا خلص الإنسان من الربا فليضع، وإذا راعينا مسألة الخسارة والربح في الوقوع في الربا فهذا يختل علينا شيء كثير، فالواجب على المسلم أن يتمشى حسب ما رسمه له الشرع خسر في ذلك أم ربح.

السؤال: إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار، فما حكم هذا العمل؟

الجواب: لا يجوز هذا العمل ولا يحل أن تقتل إلا إذا كانت ثيباً، بمعنى أنها زنت بعد الإحصان فإنها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو موجود في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة، أما إذا كانت ما تزوجت فإنه يجب أن يقام عليها الحد الشرعي، وهو أن تجلد مائة جلدة، وتغرب سنة كاملة إذا لم يكن في تغريبها محذور، فإن كان في ذلك محذور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقى في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم السنة.

السؤال: من المكلف بالحج عن الأب والأم إذا كانوا موجودين ولكن لا يستطيعون الحج؟

الجواب: ليس أحد من الناس مكلفاً عن أحد؛ لأن العبادات إنما تجب على المكلف ولا تجب على غيره، ولو وجبت عبادة شخص على غيره لزم من ذلك أن يكون آثماً بتضييعها، وقد قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الزمر:7] والوالدان إذا كانا لا يستطيعان الحج ببدنيهما مع وجود المال لديهما فإنه يحج عنهما أحد الولدين، وإذا كانا يستطيعان الحج بأبدانهما فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عنهما فريضة الإسلام، أما غير الفريضة فلا حرج في ذلك.

السؤال: هل يجوز بناء المسجد على أشكال هندسية مختلفة كشكل سداسي، وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة فيه؟ أنا باعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح، أسال هذا السؤال لأنني شاهدت مساجد -والحمد لله يقول: إنها قلة- على شكل سداسي في مملكتنا الحبيبة، أعتقد أن السائل ذهب إلى مذهب آخر وهو أن الأشكال السداسية لا تأتي إلا في النجمة الإسرائيلية.

الجواب: بناء المسجد على أي شكل كان جائز مادام اتجاهه إلى القبلة سليماً وظاهراً، إلا إذا بني على وجه يشبه الكنائس أو معابد الكفار فهذا لا يجوز؛ لما في ذلك من التشبه بهم، وأما إذا بني على وجه لا يوافق شيئاً من معابد الكفار من كنائس أو صوامع أو غيرها فإنه لا بأس به على أي شكل كان ما دام اتجاهه إلى القبلة سليماً وبيناً وواضحاً.

السؤال: هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بل المشروع أن يكثر الإنسان من الأولاد؛ لأن فيما ذلك من تكثير الأمة الإسلامية وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ولما في ذلك من الخير والصلاح، فقد يكون هؤلاء الأولاد صالحين ينفعون والديهم في دينهم ودنياهم, ثم إن تحديد النسل في الواقع ليس إلى الإنسان، فقد يحدد الإنسان نسله بأربعة أو خمسة ثم يموت هؤلاء أو يموت بعضهم فيبقى عقيماً أو مقلاً من الأولاد، وعلى كل حال فتحديد النسل لا يجوز، أما تنظيمه، بمعنى أنه بدلاً من أن تنجب المرأة في السنتين مرتين ويريد أن تنجب في السنتين مرة واحدة لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به.

السؤال: أنا فتاة أرضعتني امرأة ثلاثة شهور مع ابنتها، ولهذه المرأة أولاد وبنت أكبر من هذه البنت، فهل يحق لي أن أفتش على الأولاد الأكبر منها والأصغر منها، وإني محتارة لم أسلم عليهم؛ لأن بعض الأقرباء قالوا لي: إنهم لا يحقون أن تفتشي أي: لا يحق لك أن تفتشي على الأكبر منها، وإني أبعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفضل الذي يبعث إلى قلوبنا الخير، أفيدوني جزاءكم الله ألف خير وبارك الله فيكم؟

الجواب: ينبغي أن يفهم الإخوة المستمعون أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة رضاعاً محرِماً، وهو ما كان قبل الفطام وخمس رضعات فأكثر، فإن هذا الراضع يكون ولداً لمن أرضعته، ويكون أولاد من أرضعتهم السابقين واللاحقين إخوةً له، وكذلك أولاد زوجها السابقين واللاحقين من نسائه الأخريات يكن أيضاً إخوةً لهذا الطفل أو الطفلة التي رضعت من زوجته.

وأما ما يعتقده بعض العامة أنه لا يكون أخاً إلا من شاركه في الرضاعة فهذا ليس بصحيح، وهذا هو الذي أوجب كثرة السؤال من الناس عن من كان قبل الرضيع أو بعده، وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة صارت أماً له وصار أولادها إخوةً له ذكورهم وإناثهم، وكذلك أولاد زوجها إخوة له ذكورهم وإناثهم ما حصل هذا الإشكال، ولكن ينبغي أن يفهم السامعون ذلك، وأن الرجل إذا رضع من امرأة أو أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة صار من أولادها، وصار أولادها إخوة له، وأولاد زوجها أيضاً إخوة له.

مداخلة: إخوة له لكنهم ليسوا إخوة لأخيه مثلاً؟

الشيخ: نعم، ليسوا إخوة لأخيه ولا أولاداً لأبيه أيضاً؛ لأن أقارب الرضيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاعة في شيء، جميع أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضاع شيئاً إلا ذريتهم، الذين يأتون من هذا الرضيع فإن تحريم الرضاعة ينتشر إليهم.

السؤال: والدتي أصيبت بمرض ألزمها الفراش، وذلك قبل ثلاث سنوات تقريباً، وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم في كل شهر يوماً واحداً، وفعلاً استمرت تصوم يوماً من كل شهر ولا زالت حتى الآن، السؤال: تسأل والدتي: هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به وذلك خوفاً من أن تنسى أن تصوم في بعض الأوقات، أو أن تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلك، لهذا أرجو عرض هذا الموضوع على فضيلة الشيخ لإرشادها بما يراه في هذا الموضوع؟ وفقكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه والسلام.

الجواب: الحمد لله، هذا شيء بسيط وسهل أن تصوم يوماً واحداً من كل شهر، تجعله إما في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ولا حرج عليها في ذلك، وما دامت هي حلفت ملزمة نفسها بذلك فإن هذا نذرُ مؤكد بيمين، فيجب عليها أن تفعل ما نذرت لله عز وجل وهو أمر لا يضرها، وإذا قدر أنها تركت ذلك نسياناً مع اهتمامها بهذا الأمر فنرجو لها أن يغفر الله لها.

السؤال: رجل توفي وخلف بعده عيال وإخوان وهم يحبون التصدق عنه بمثل الذبيحة ومثل دفع الفلوس ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك, يقولون: كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان, هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية؟ وهل هي تنفع الميت هذه الصدقات التي تصدق بها أقاربه وتقربه إلى الصالحين عند الحساب؟ أفيدونا جزاءكم الله خير الجزاء، وأعظم أجركم والمسلمين كافة.

الجواب: الصدقة عن الميت تنفعه سواء بمال أو طعام، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: ( يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم ) فهذا العمل الصالح ينفع الميت وربما يكفر الله به عنه من خطاياه، لكن ينبغي أن يعلم أن العمل للأموات لا ينبغي الإكثار منه، فإنه وإن كان جائزاً في أصل الشرع فإنه لا ينبغي الإكثار منه كما يفعل بعض الناس يكثرون دائماً من الصدقات لأمواتهم، وإنما يتصدق الإنسان لنفسه ويدعو لغيره، فهو محتاج إلى العمل الصالح، سيموت كما مات هذا الرجل ويحتاج إلى العمل كما احتاج إليه هذا الرجل، ففعلها دائماً ليس من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، ولكن فعل ذلك أحياناً لا بأس به وهو نافع للميت، والإنسان أولى بعمل نفسه من غيره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) وإذا كان السلف الصالح وهم أحرص منا على فعل الخير وعلى نفع أمواتهم لم يكونوا يفعلون ذلك كثيراً، فإنه ينبغي لنا أن نتأسى بهم وألا نكثر من هذا الفعل وهذا العمل، ولكن إذا فعله الإنسان أحياناً فلا حرج.

مداخلة: أخشى أن يفهم بعض المستمعين أن هذه دعوة إلى عدم الأعمال الصالحة للموتى؟

الشيخ: لا، لسنا ندعو إلى تركها مطلقاً، وإنما ندعو إلى عدم الإكثار منها، وإنما تفعل أحياناً، ولهذا ليس من عمل السلف الصالح الإكثار من ذلك، أما ما أوصي به من مثل هذه الأعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية؛ لأنها ليست من مال الفاعل، وإنما هي من مال الموصي، فيعمل بحسبها، لو أوصى رجل بالإطعام عن المساكين في كل يوم أو ما أشبه ذلك فإنه يعمل به؛ لأن ذلك من ماله يعمل به في الحدود الشرعية، وهي أن تكون الوصية من الثلث فأقل.

مداخلة: أيضاً ربما أن هذه الأعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي إلى غرس المحبة الزائدة في نفوس الناشئين ويعتقدون أن في هذا الرجل مثلاً شيئاً؟

الشيخ: نعم ربما تؤدي إلى الغلو.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع