خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [10]
الحلقة مفرغة
السؤال: لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرين سنة، وأنا أبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة، أي: أني أكبر منها بتسع سنوات، وهذه البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سنها أكثر من خمس رضعات مشبعات، فهل يجوز لي التزوج منها، ثم ما مصير أخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من ثدي أمي، واللائي يصغرنها من الزواج بأي من إخواني الذكور؟
الجواب: لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج بهذه البنت التي رضعت من أمك؛ لأنها رضعت رضاعاً محرماً حيث كان خمس رضعات، أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللاتي لم يرضعن من أمك فإن التزوج بهن بالنسبة لك أو بأحد من إخوانك لا بأس به إذا لم يكن أحد منكم رضع من أمها.
السؤال: هل توجد صلاة لكل يوم ولكل ليلة، مثل صلاة ليلة الأحد أربع ركعات نقرأ فيها الإخلاص ثلاث مرات ونستغفر بعد الصلاة سبعين مرة، وصلاة يوم الأحد أربع ركعات يقرأ فيها القارئ: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ [البقرة:285] مرة واحدة، ويقرأ بعد الصلاة (قل هو الله أحد) عشر مرات، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كان يصليها فعلاً؟
الجواب: هذه الصلاة التي أشارت إليها السائلة في ليلة الأحد ويوم الأحد ليس لها أصل من الشرع، فهي بدعة ( وكل بدعة ضلالة )؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أرشد أمته إلى فعلها، ولا أقر أحداً من أصحابه على فعلها، وإذا انتفت فيها هذه الأمور الثلاثة: السنة القولية والفعلية والإقرارية تبين أنها من البدع؛ لأن كل شيء يتدين به الإنسان أي: يتقرب به إلى ربه ويتخذه ديناً -وليس له أصل من الشرع- فإنه بدعة وضلالة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين ما يحدث من صلاة أو صدقة أو صيام أو غيره، فكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون له أصل من الشرع؛ لأن العبادات مبنية على أمرين أساسيين لا بد منهما، وهما: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5] فلا بد من الحنيفية ولا بد من الإخلاص، والحنيفية هي الشرع واتباعه وعدم الميل عنه يميناً أو يساراً.
ونصيحتي لهذه المرأة ولغيرها ممن يحبون الخير ألا يعملوا عملاً يتقربون به إلى الله حتى يعرفوا أن له أصلاً من الشرع؛ ليكون بذلك مقبولاً عند الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي: مردود على عامله، مهما كان هذا العمل مما يستحسنه العامل، فإنه لا خير فيه إذا لم يكن على وفق الشريعة الإسلامية.
السؤال: أحب أسأل إذا لبست باروكة وظهرت بها أمام نساء الأهل والأقارب وأمام الرجال المحرمين علي فقط مثل والدي وإخواني وأخوالي.. إلى آخره، فهل يعتبر حراماً إذا لبستها أمامهم أو أنه لا يهم طالما أنهم أشخاص معينون فقط وليس أمام الجميع، ثم عند الوضوء والصلاة سأخلعها بالطبع، فما رأيكم يا ترى؟
الجواب: لبس الباروكة على نوعين:
أولاً: أن يقصد به التجمل بحيث يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود وليس فيه عيب على المرأة فلبسها لا يجوز؛ لأن ذلك نوع من الوصل، وقد ( لعن النبي صلي الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ).
ثانياً: أن لا يكون على المرأة رأس أصلاً، بمعنى: أن لا يكون لها شعر إطلاقاً وتكون معيبةً أمام النساء ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب إلا بلبس هذه الباروكة، فنرجو ألا يكون بلبسها حينئذٍ بأس؛ لأنها ليست للتجمل وإنما لدفع العيب، والاحتياط في هذه الحال أيضاً ألا تلبسها وأن تختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها. والله أعلم.
السؤال: أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد، ترك لي مبلغاً وقدره أربعين ألف شلن، آخذ منها عند الحاجة ومعاشي الشهري أستلمه كل شهر وقدره خمسمائة شلن، فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس، ومن هم الفقراء التي تجب عليهم الصدقة؟
الجواب: ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت والتي تتقاضاها مرتباً تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فإنه لا يجوز لها الأخذ من الزكاة؛ لأن الزكاة لها مستحقون معينون بنص القرآن: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن فإنه لا حاجة بهم إلى الأخذ من الزكاة، فلا يجوز لهم الأخذ منها، والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة على ما قاله أهل العلم، فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة أو مهنةٍ مستمرة أو مغلٍ ثابت فإنه حينئذٍ لا يجوز له الأخذ من الزكاة.
السؤال: هل يجوز لامرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟
الجواب: نعم، يجوز لها أن تحج من مال أخيها إذا وافق زوجها على السفر إلى الحج، ولا بد من وجود محرم معها.
السؤال: هل إزالة شعر اليدين والرجلين تعتبر زينة للمرأة حلالاً أم تعتبر تغييراً لخلق الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: الأولى للإنسان أن يبقي ما خلقه الله له على ما كان عليه إلا ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر الإبطين والعانة والأظفار فإنها تزال اتباعاً للشرع، وأما ما لم يرد الشرع بإزالته فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه ولا يغير، لكن إذا كثر شعر اليدين أو الساقين بحيث يعد خارجاً عن المألوف ومستقبحاً ومستكرهاً في أعراف الناس فإنه لا حرج من تخفيفه ولا بأس بذلك.
السؤال: أنا شاب في الثلاثين سنة من عمري، هناك عم لي تزوج امرأة وأنجبت منه بنتاً، وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر، وبعد ذلك ماتت أم البنت ولم تخلف إلا البنت، وبعد ذلك تزوج عمي امرأة ثانية وأنجبت بنات منه من المرأة الثانية، هل يجوز لي أن أتزوج إحدى البنات أم لا؟
الجواب: ما دمت رضعت من زوجة عمك لمدة شهر فإنك تكون ابناً لعمك، وحينئذٍ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن، فالبنات التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخوات لك من الأب، فلا يحل لك أن تتزوج بهن.
المقدم: طيب، لو كانت المسألة مثلاً معكوسة، لو رضع من الأخيرة وكانت الأولى قد أنجبت بنات، فهل يجوز له أن يأخذ من الأولى أم لا؟
الشيخ: لا يجوز أيضاً؛ لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أباً له، وإذا كان أباً له فإن بناته يكن أخوات له.
المقدم: لأن كثيراً ما يشاع بين الناس يقولون: الأولاد السابقون للرضاع لا يحرم بعضهم على بعض.
الشيخ: لا، هذا ليس بصحيح.
السؤال: تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا، إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها، فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج؟
الجواب: لا يجوز هذا الشرط، أي: لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحداً بعده، لأنه منافٍ للشرع، فإن الذي لا يحل نساءه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به، وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه ألا يتزوج أحداً بعدها هو أيضاً شرط باطل، فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه، إلا إذا اشترط عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا تزوج عليها في هذه الحال وقد شرط عليه عند العقد ألا يتزوج فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه.
السؤال: زوجي نذر أن لا يتزوج ما دمت معه، فهل هذا النذر يجب أن يفي به أو لا يفي؟
الجواب: هذا النذر له حكم اليمين؛ لأنه من باب نذر اللجاج والغضب حسب تسمية الفقهاء له؛ إذ أنه إنما نذر بقصد الامتناع فقط، فإذا أحب أن يتزوج امرأة وزوجته معه فله أن يفعل ذلك ولكن يكفر كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين.
السؤال: هي مدرسة في مدرسة بنات ومعها أساتذة رجال، وتتضايق من وجودهم، فهل تترك التدريس أو تستمر فيه؟
الجواب: الذي نرى لها أن تترك التدريس في هذه الحال؛ وذلك لهذه المضايقة التي تجدها، إلا إذا كانت النساء اللاتي يدرسن في هذه المدرسة لهن مكان خاص لا يختلط بهن الرجال فهذا لا بأس أن تكون هي والرجل في مدرسة واحدة إذا كان لكل من الرجال والنساء مكان خاص لا يختلط أحد الجنسين بالآخر.